ضوابط ومبالغ «الممتازة» للمعلمين والإداريين: 1500 دينار لمدير المنطقة ومدير المدرسة 1200
لا تقل مدة الدوام الفعلية للموظف عن 150 يوماً خلال السنة الميلادية للإداريين وعن 130 يوماً خلال العام الدراسي للهيئة التعليميةالمحالون للشؤون القانونية يبت في أمرهم فور الانتهاء من التحقيق ومعرفة النتيجة
اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى ضوابط منح مكافأة مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في ديوان الوزارة والإدارات العامة للمناطق التعليمية والمدارس للعام 2014/2015. وفيما يلي تنشر “الأنباء” مبالغ هذه المكافآت للمعلمين والهيئات الإشرافية والإداريين، ثم ضوابطها.مبالغ الأعمال الممتازةأولاً: للمعلمين والهيئات الإشرافية:٭ مدير عام منطقة تعليمية: 1500 دينار.٭ مدير شؤون تعليمية ـ موجه عام: 1400 دينار.٭ مراقب مرحلة ـ موجه فني أول: 1300 دينار.٭ رئيس قسم شؤون تعليمية (تعليم خاص): 1250 دينارا.٭ مدير مدرسة ـ مدير روضة ـ موجه فني: 1200 دينار.٭ مدير مدرسة مساعد ـ مدير روضة مساعد: 1100 دينار.٭ رئيس قسم مادة علمية ـ مشرف فني مادة ـ معلم أول: 1000 دينار.٭ معلم متخصص (أ): 950 دينارا.٭ معلم متخصص (ب): 900 دينار.٭ معلم (أ): 800 دينار.٭ معلم (ب): 700 دينار.٭ معلم (ج): 600 دينار.٭ معلم (د): 550 دينارا.٭ معلم (هـ): 500 دينار.٭ الوافدون: 400 دينار.٭ الخليجون: 400 دينار.ثانياً: للإداريين:٭ شاغلو الوظائف العامة من الدرجة (ا) إلى الرابعة: 800 دينار.٭ شاغلو الوظائف العامة من الدرجة الخامسة إلى الثامنة: 600 دينار.٭ شاغلو الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة 300 دينار.أولاً الضوابطأ ـ ضوابط استحقاق المكافأة:1 ـ أن يكون قد مضى على تعيين الموظف مدة سنتين داخل الوزارة أو لدى أي من الجهات الحكومية الأخرى للموظف المنقول إلى الوزارة أو المنتدب إلى خارج الوزارة ويسري ذلك على كل من: العاملين بالمدارس والمعاهد سواء كان معلما أو إداريا للمعينين قبل تاريخ 6/9/2013، العاملين بديوان عام الوزارة والقطاعات التابعة لها والإدارات المركزية والإدارات العامة للمناطق التعليمية قبل تاريخ 1/1/2013.2 ـ أن يكون الموظف حاصلا على تقييم كفاءة بدرجة (ممتاز) عن آخر سنة.3 ـ عدم صرف مكافأة الخدمات الممتازة في حال صدور عقوبات تأديبية سارية على الموظف في سنة الاستحقاق ما لم يتم محوها وفقا للمقرر قانونا للعمل ونظام الخدمة المدنية قبل فترة الاستحقاق.4 ـ ألا تقل مدة الدوام الفعلية للموظف عن 150 يوما خلال السنة الميلادية للإداريين بديوان عام الوزارة والقطاعات التابعة لها والإدارات المركزية والإدارات العامة للمناطق التعليمية وعن 130 يوما خلال العام الدراسي للهيئة التعليمية والعاملين بالمعاهد والمدارس الخاضعين لسنة التقييم وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية، وذلك بعد استبعاد مدد الانقطاع والوقف عن العمل وكل الإجازات أيا كان نوعها أو مدتها.ب ـ ضوابط أخرى:1 ـ تصرف مكافأة الخدمات الممتازة لمن انتهت خدماتهم بعد انتهاء سنة التقييم بالإحالة للتقاعد أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة.2 ـ عند احتساب سنوات الخبرة يعامل من يعاد تعيينهم أو التعاقد معهم كالموظفين الجدد.3 ـ المحالون إلى الشؤون القانونية يبت في أحقيتهم في المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة فور الانتهاء من التحقيق ومعرفة النتيجة.4 ـ تقوم الإدارة المالية بحفظ مبالغ في حساب الأمانات لمدة شهرين للتظلمات ولمدة 6 اشهر للمحالين للتحقيقثانيا: يحق للموظف غير المستحق للمكافأة مقابل الخدمات الممتازة التظلم خلال 60 يوما من تاريخ صرف المكافآت ولا تقبل التظلمات بعد مرور فترة التظلمات.ثالثا: لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية أخرى.قرار وزاري رقم 205/2015بشأن ضوابط منح مكافأة مقابل الخدمات الممتازةللعاملين في ديوان عام الوزارة والادارات العامة للمناطق التعليمية والمدارسللعام 2014/2015بعد الاطلاع على:٭ المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.٭ والمرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.٭ وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة.٭ والقرار الوزاري رقم 69/2010 بشأن ضوابط منح مكافآت الاعمال الممتازة للعاملين في ديوان عام الوزارة والادارات العامة للمناطق التعليمية والمدارس.٭ وعلى القرار الوزاري رقم 62/2013 بشأن تشكيل لجنة وضع شروط ومعايير استحقاق المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة لاعضاء الهيئة التعليمية.٭ وعلى كتاب الفتوى والتشريع رقم 3/107/2013 المؤرخ في 22/9/2013.٭ وعلى كتاب الفتوى والتشريع رقم 2/621/2013 المؤرخ في 5/3/2014.٭ وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم م.خ.م/290/19/2014 المؤرخ في 8/6/2014.٭ وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم م.خ.م/334/19/2014 المؤرخ في 1/7/2014.٭ وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم م.خ.م/367/32/2014 المؤرخ في 23/7/2014.٭ وعلى القرار الوزاري رقم 65/2011 الصادر بتاريخ 24/7/2014 بشأن وضع شروط ومعايير استحقاق المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة.٭ وبناء على ما تقتضيه مصحة العمل.تقررأولا: تحديد ضوابط منح مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة على النحو التالي:أ ـ ضوابط استحقاق المكافأة:1 ـ ان يكون قد مضى على تعيين الموظف مدة سنتين داخل الوزارة او لدى اي من الجهات الحكومية الاخرى للموظف المنقول الى الوزارة او المنتدب الى خارج الوزارة، ويسري ذلك على كل من:٭ العاملين بالمدارس والمعاهد سواء كان معلما او اداريا للمعينين قبل تاريخ 6/9/2013.٭ العاملين بديوان عام الوزارة والقطاعات التابعة لها والادارات المركزية والادارات العامة للمناطق التعليمية للمعنيين قبل تاريخ 1/1/2013.2 ـ ان يكون الموظف حاصلا على تقييم كفاءة بدرجة ممتاز عن آخر سنة.3 ـ عدم صرف مكافأة الخدمات الممتازة في حال صدور عقوبات تأديبية سارية على الموظف في سنة الاستحقاق ما لم يتم محوها وفقا للمقرر قانونا للعمل ونظام الخدمة المدنية قبل فترة الاستحقاق.4 ـ ألا تقل مدة الدوام الفعلية للموظف عن 150 يوما خلال السنة الميلادية للاداريين بديوان عام الوزارة والقطاعات التابعة لها والادارات المركزية والادارات العامة للمناطق التعليمية وعن 130 يوما خلال العام الدراسي للهيئة التعليمية والعاملين بالمعاهد والمدارس الخاضعين لسنة التقييم وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية وذلك بعد استبعاد مدد الانقطاع والوقف عن العمل وكل الاجازات ايا كان نوعها او مدتها.ب ـ ضوابط أخرى1 ـ تصرف مكافآت الخدمات الممتازة لمن انتهت خدماتهم بعد انتهاء سنة التقييم بالاحالة للتقاعد او بلوغ السن القانوني لانتهاء الخدمة.2 ـ عند احتساب سنوات الخبرة يعامل من يعاد تعيينهم او التعاقد معهم كالموظفين الجدد.3 ـ المحالون الى الشؤون القانونية يبت في احقيتهم في المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة فور الانتهاء من التحقيق ومعرفة النتيجة.4 ـ تقوم الادارة المالية بحفظ مبالغ في حساب الامانات لمدة شهرين للتظلمات ولمدة 6 اشهر للمحالين للتحقيق.ثانيا: يحق للموظف غير المستحق للمكافأة مقابل الخدمات الممتازة التظلم خلال 60 يوما من تاريخ صرف المكافآت، ولا تقبل التظلمات بعد مرور فترة التظلمات.ثالثا: لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة واي مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية اخرى.رابعا: على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائفالاشرافية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات بالمؤسسات العامةالتي تسري بشأنها احكام قانون ونظام الخدمة المدنيةمجلس الخدمة المدنية٭ بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،٭ وعلى المرسوم الصادر في 1/1/1971 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،٭ وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها احكام قانون ونظام الخدمة المدنية،قررمادة 1يضاف الى نص المادة 3 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 المشار اليه بندان برقم «1» و«5» يكون نصهما كالآتي:4 ـ التدرج في شغل الوظائف الاشرافية حسب الهيكل التنظيمي.5- ان يكون شغل الوظائف الاشرافية بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين.مادة 2يستبدل بنص المادة 1 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 المشار اليه النص الآتي:مادة 11 ـ يكون شغل الوظائف الاشرافية من الكويتيين وتمثل الشروط الواردة في المادة 2 من هذا القرار الحد الادنى الذي يتعين التزام الجهات بها لشغل هذه الوظائف، ويجوز لكل جهة اضافية شروط اخرى، كما يجوز لها وضع قواعد ومعايير للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف الاشرافية حسب مقتضيات المصلحة العامة على ألا يكون من شأنها الاخلال بالشروط والضوابط والاحكام الاخرى الواردة في هذا القرار.مادة 3يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.