5 نواب يقترحون مساواة أعضاء هيئة التدريس في (التطبيقي) بنظرائهم بكلية الحقوق فيما يخص ممارسة مهنة المحاماة
أعلن النواب صفاء الهاشم وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي ويوسف الفضالة ود. خليل عبد الله عن تقديمهم اقتراحا بقانون بشأن تعديل الفقرة الرابعة من المادة (12) من القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، لتحقيق مساواة أعضاء هيئة التدريس بـ(التطبيقي) بنظرائهم بكلية الحقوق بجامعة الكويت وبذات الشروط المتطلبة لممارستهم مهنة المحاماة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة (12) من القانون رقم (42) لسنة 1964 – المشار إليه – النص التالي:
ويستثنى من حكم البند (4) المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين، أساتذة القانون الكويتيون العاملون بكلية الحقوق في جامعة الكويت وقسم القانون في كلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على ألا تقل درجتهم العلمية عن أستاذ مساعد بالنسبة للعاملين في جامعة الكويت وأستاذ مشارك بالنسبة للعاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وبشرط الحصول على إذن خاص من جهة العمل، وقيد أسماؤهم في جدول المحامين المشتغلين طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
صدر قانون المحاماة مستثنيا في المادة (12) منه الكويتيين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الكويت من الحظر المنصوص عليه في البند (4) من هذه المادة في حين أن البند المقصود ليس هو ما ورد خطأ بالنص الحالي إذ تضمنت هذه المادة ثلاثة بنود فقط لا أربعة مما يقتضي تصحيح هذا الخطأ بحيث يكون بند (3) بدلا من (4) الذي لا وجود له في المادة.
ولما كانت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قد استحدثت تدريس القانون بها الذي يقوم عليه أساتذة من رجال القانون لهم درجات علمية مساوية لأعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الكويت، ونزولا على أحكام الدستور بتطبيق مبدأ المساواة على كل من تماثلت مراكزهم القانونية، فقد جاء هذا الاقتراح بقانون لتحقيق مساواة أعضاد هيئة تدريس الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بنظرائهم أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الكويت وبذات الشروط المتطلبة لممارستهم مهنة المحاماة.