المحامية لطيفة اليحيوح تكتب: يلتزم البائع بالعيب الخفي للمشتري
من حق كل مشتري أن يكون حائزاً للمبيع حيازة هادئة و نافعة لذلك على البائع ضمان العيوب الخفية التي تكون بالمبيع، و ضمان العيب الخفي لا يتوقف على طبيعة المبيع فهو ملتزم بالضمان سواء كان المبيع عقاراً أو منقولاً ،و المشرع الكويتي لم يستبعد هذا الضمان إلا بالبيوع القضائية و البيوع الإدارية (إن تمت بطريق المزايدة العلنية) لما تتمتع هذه البيوع من ضمانات في إجراءاتها.
قد يتسائل البعض ما هو العيب الخفي الذي يلتزم به البائع و متى يحق للمشتري رفع دعوى الضمان ، تنص مادة ٤٨٩ من القانون المدني على أن ((يكون البائع ملزماً بالضمان وفقاً لأحكام المادة ٤٨٥ إذا كان بالمبيع وقت البيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه ..))كما لو كان بالسيارة محل البيع عيباً مصنعياً أو كسراً في الشاصي فوجود هذا العيب يكون على خلاف الأصل كذلك لو كان العقار مبني على مواد غير سليمة أو تبين أن الرخص مزورة لهذا العقار ، فالقانون وضع عدة شروط في العيب الموجب للضمان منها : ١) أن يكون هذا العيب مؤثراً اي ينقص في قيمة الشيء المبيع أو منفعته ٢) أن يكون العيب خفياً فلا يضمن البائع عيباً يعرفه المشتري وقت المبيع أو كان بمقدوره أن يعلم به عن طريق الفحص المعتاد للمبيع و متى ما تبين وجود عيب خفي يجب عليه أخبار البائع و إلا سقط حقه بالضمان .
فمتى ما كان العيب مؤثراً و خفياً و قام المشتري بأخبار البائع يكون له الحق برفع دعوى الضمان خلال سنة من تسليم المبيع ويجب عليه عدم التراخي في إتخاذ الإجراءات و إلا سقط حقه بضمان العيب إذا انقضت هذه السنة و ذلك حفاظاً على حق البائع.