الإدارة القانونية في الجامعة: لا يجوز منع موظف من دخول مقر عمله
تفاعلاً مع ما نشر عن منع موظف من دخول كلية الطب، أصدرت إدارة الشؤون القانونية في جامعة الكويت رأيها القاضي بعدم جواز منع موظف من دخول مقر عمله إلا بناء على تحقيق، وتوافر الحالات المنصوص عليها في المادة 30 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.
وكشفت مصادر مطلعة أن الأمانة العامة خاطبت في وقت سابق الإدارة القانونية، على ضوء كتاب عميد كلية الطب الذي طلب فيه من إدارة الأمن والسلامة منع دخول أحد الموظفين إلى الكلية ومرافقها، لإعطاء رأيها القانوني بهذا الشأن.
إلى ذلك، خاطبت الإدارة القانونية الأمين العام في كتاب حصلت القبس على نسخة منه بالقول إن الموظف المذكور يعمل في مكتب نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية بموقع الجامعة بالجابرية، وإنه لا يجوز وفقاً للقواعد العامة منع موظف من دخول مقر عمله إلا بعد أن يصدر قرار من السلطة المختصة بوقفه عن العمل.
وأكدت الإدارة في ردها أنه بعد إجراء تحقيق في الموضوع، وتوافر إحدى الحالات التي يجوز فيها إصدار قرار بوقفه عن العمل، وبعد الوقف عن العمل، تقرر السلطة المختصة، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة التحقيق، مدى جواز إصدار قرار بمنع الموظف من دخول مركز العمل من عدمه.
وعلى ضوء الرأي القانوني، وجّه الأمين العام للجامعة د. مثنى الرفاعي الكتاب إلى الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق د. آدم الملا في ضوء الرأي القانوني، وقام الأخير بدوره بتوجيه مدير إدارة الأمن والسلامة لاتخاذ اللازم.
القبس