علي البراك يكتب: عقوبة الوقف الجزائي من القضاء بسبب عدم الاعلان
أوجب القانون فى بعض الحالات على المحكمة أن تأمر بوقف الدعوى لحين الفصل فى مسألة متعلقة بالدعوى أو أن تكون طارئة و من هذه الحالات.
ما تنص عليه المادة 162مرافعات بشأن رد القضاة، فتوقف الدعوى وجوبياً إلى أن يفصل فى طلب الرد بحكم نهائى…. وكذا ما نصت عليه المادة456 إجراءات جنائية و التى توجب وقف السير فى الدعوى المدنية عند رفع الدعوى الجنائية عن ذات الفعل و حتى يقضى فى الدعوى الجنائية.
و ما نصت عليه المادة16 من القانون رقم46 لسنة1972 فى شأن السلطة القضائية، و التى أوجبت أيضاَ حال دفع الدعوى دفعاً يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى أوجبت على المحكمة قبل الحكم فى موضوع الدعوى أن توقفها و تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة………
م16 من القانون رقم46 لسنة1972:إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل فى موضوع الدعوى أن توقفها و تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة و إن لم ترى لزوماً لذلك أغفلت الدفع و حكمت فى موضوع الدعوى)
1- الوقف الجـزائى
فى سبيل عدم إطالة أمد التقاضى، للمحكمة أن توقف الدعوى جزاءاً إذا تخلف المدعى عن إيداع مستنداته فى الميعاد أو عن تنفيذ أى إجراء كلفته به المحكمة بعد أن تسمع المحكمة أقوال المدعى عليه و أن تثبت موافقته على الوقف حتى لا يضار المدعى عليه من الوقف، و ينص القانون على منع الطعن فى الحكم الصادر بالغرامة أما الوقف فلم ينص القانون على منع الطعن فيه و لذلك يجوز الطعن فيه من المدعى و من المدعى عليه إذا لم تكن قد سمعت أقواله أو كانت قد سمعت و لم يوافق على الوقف و يمتنع عليه الطعن إذا كان قد سبق و أن وافق على الوقف .. و قد نص على الوقف الجزائى فى المادة99 مرافعات ( المقابلة للمادة102 من القانون القديم و قد عدلت بالقانون23 لسنة1992 و التى استحدثت فى الفقرة الثالثة حكماً بوجوب تعجيل الدعوى خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم الذى تنتهى فيه مدة الوقف و أوجب على المحكمة فى حالة تعجيلها بعد انقضاء هذه المدة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن كما أوجب عليها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى حالة عدم تنفيذ المدعى ما أمرت به المحكمة بعد أن كان هذا الأمر جوازياً للمحكمة فى المادة قبل تعديلها. م99 مرافعات : تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم أو من موظفى المحكمة عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيه و لا تجاوز مائة جنيه و يكون ذلك بقرار يثبت بمحضر الجلسة له من الأحكام من القوة التنفيذية. و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق و لكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه عن الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً. و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر و ذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه. و إذا مضت مدة الوقف و لم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
2- الوقف الاتفاقى
و كثيراً ما قد يعترض الخصوم من أسباب تدعوا إلى إرجاء نظر الدعوى مدة كافية تتيح لهم تحقيق صلح أو إحالة للتحكيم أو لأى سبب مشترك آخر فيما بينهم، فبدلاً من تكرار التأجيل الذى قد لا توافقهم المحكمة على منحه أو على أمده، فقد خول القانون للخصوم هذا الحق بالاتفاق فيما بينهم لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، فإذا مضت و لم تعجل الدعوى من الخصوم فى الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركاً لدعواه و المستأنف تاركاً استئنافه و ذلك بالنص عليه فى المادة128 من قانون المرافعات ( المطابقة تماماً لنص المادة292 من قانون المرافعات القديم ) . م128 مرافعات: ” يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم و لكن لا يكون لهذا الوقف أثر فى أى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لإجراء ما. و إذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركاً دعواه و المستأنف تاركاً لاستئنافه.”
3- الوقف التعليقى
أناط القانون – فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً– للمحكمة تعليق البت فى الدعوى على صدور حكم فى مسألة أخرى, أو اتخاذ إجراء معين أو تقديم دليل بذاته ترى ضرورة اتخاذه أو استيفائه. و وقف المحكمة للدعوى حتى يتخذ هذا الإجراء أو يقدم هذا الدليل، يجعل حكم الوقف قطعى فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه ما دامت ظروف الدعوى لم تتغير عما كانت عليه حين قضى بذلك، و ذلك بالنص عليه فى المادة129 مرافعات ( المعدلة للفقرة الثانية لنص المادة293 من قانون المرافعات القديم و التى كانت تنص على : و بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التى وقفت عندها.
الاسم : علي عايض الرشيدي
الكليه : الدراسات التجاريه
قسم : القانون