وزارة التربية

لا «أعمال ممتازة» لمن يقل دوامه عن 180 يوماً



مجلس الخدمة المدنية عدّل قرارها مضيفاً شرط أيام الدوام

عدل مجلس الخدمة المدنية قراره رقم 9/‏ 2010 الخاص بمنح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة، مشترطا نسبة دوام فعلي للموظف حتى يحصل عليها لا تقل عن 180 يوما، أي ستة أشهر خلال العام.
وجاء في المادة الاولى من قرار المجلس استبدال نص المادة 1 من القرار السالف الذكر النص الاتي: تفوض الجهات الحكومية بمنح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤديها الموظفون لديها المعينون على درجات جدول المرتبات العام او المعينون بمرتبات وفقا لهذا الجدول، وذلك في حدود الفئات الواردة في الجدول المرافق كحد اقصى في السنة الميلادية الواحدة، على الا يستحق الموظف مكافأة الاعمال الممتازة ولا اي نسبة مئوية منها اذا قلت مدة مزاولته الفعلية للعمل خلال السنة الميلادية عن الآتي:
70 في المئة من عدد أيام النوبة للعاملين بهذا النظام كل حسب نظام النوبة الخاضع له.
70 في المئة من عدد ايام العمل الفعلية للخاضعين لقرار مجلس الخدمة المدنية 5 /‏1980 بشأن الإجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس ولفئات معينة من موظفي وزارة التربية.
180 يوما فعلية لباقي الموظفين من غير الفئتين المشار اليهما اعلاه.
وتحسب مدة المزاولة الفعلية بعد استبعاد كافة مدد الانقطاع والوقف عن العمل والاعارة والتفرغ بكافة انواعه والبعثات والاجازات أيا كان نوعها او مدتها وايام العطلات الرسمية والجمع والراحات عدا الاجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى فقط. ويجوز للجهات الحكومية منح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة بفئات اقل او عدم منحها وفقاً لضوابط محددة يتم وضعها بقرار من الوزير المختص، وذلك مع عدم الاخلال الواردة بهذه المادة.
ونص القرار في المادة 2 على ان تطبق أحكام المادة 1 من القرار عند صرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي تقررت، بموجب قرارات أخرى صادرة عن مجلس الخدمة المدنية لبعض الجهات أو الفئات الوظيفية المشمولة بجدولة المرتبات العام مع سريان باقي الأحكام وذات فئات الصرف الواردة بهذه القرارات.
المصدر:الراي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock