“الذات الإدارية” في التطبيقي كتبت د. اقبال الشايجي
اعتقدت وأنا أقرأ اللائحة المقترحة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن المساءلة الإدارية لأعضاء هيئة التدريس والتدريب فيها، والتي نشرتها جريدة أجيال الإلكترونية يوم 29/2/2016، بأن مسمى “الذات الإدارية” قد وقع سهواً من المقترح، ليس فقط لغلاظة العقوبات المقترحة للمخالفة الإدارية، بل لما جاء في المادة الثالثة من المقترح:
“ولا يعفى العضو من المسؤولية عن المخالفة الإدارية استناداً إلى صدور أمر إليه من رئيسه الذي تجب عليه طاعته وفقاً للقانون، إلا إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صدر إليه من هذا الرئيس رغم قيامه بتنبيه رئيسه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده”.
فالمادة تضمنت الطاعة المطلقة للرئيس وتنفيذ أوامره الكتابية حتى وإن احتوت على مخالفة، وقد يعفى العضو من المسؤولية بعدها إن ثبتت المخالفة على رئيسه، بالضبط كما تنص عليه اللوائح العسكرية، لا الإدارية.
لقد عرّف المقترح المخالفة الإدارية لأعضاء هيئة التدريس والتدريب بأنها “كل قول أو فعل أو امتناع عن فعل يصدر عن عضو هيئة التدريس أو التدريب يمثل إخلالاً بالواجبات والمحظورات المقررة في القوانين واللوائح والنظم أثناء عمله أو بمناسبته داخل مرافق الهيئة العامة أو خارجها متى كان من شأنه الإساءة إلى مكانة وسمو مهنة التعليم والتدريب”. أتفهم أن تكون المخالفة بفعل يخل باللوائح والقوانين، ولكن إن قلت لرئيسي مثلاً بأنني أمتنع عن عضوية لجنة معينة لسبب أو لآخر، فهل سيكون من حق رئيسي تحويلي للتحقيق؟ وإن امتنعت مثلاً عن تقديم أطروحة رسالة الدكتوراه للهيئة لإثبات صحة شهادتي، إيماناً مني بأن هذا الفعل سيقلل من شأني كعضو هيئة تدريس مبتعث من التطبيقي حسب اللوائح والقوانين المعمول بها في الهيئة ووزارة التعليم العالي، فهل سيكون من حق الهيئة تحويلي للتحقيق؟ علمًا بأنه لا توجد أي لوائح وقوانين ونظم تنص على تسليمي أطروحة رسالتي للهيئة، وإنما للمكتب الثقافي، وهو ما قمت به فعلاً. وإن انتقدت مقترح اللائحة، كما أفعل الآن، خارج مرافق الهيئة، فهل من الممكن تحويلي للتحقيق وتأديبي إدارياً؟
هذا فقط من أول ثلاثة مواد من المقترح.
إن اللائحة المقترحة ليست تكميماً للأفواه فحسب، بل إسفاف بعضو هيئة التدريس والتدريب، فمن يستمر في قراءة بنودها يشعر بأنه لا أهمية لعضو هيئة التدريس أو التدريب في التطبيقي: شهاداته العليا، إنجازاته العلمية، تاريخه الحافل في التدريس، خبرته الإدارية، مستواه الأكاديمي! وهو شيء جميل لأنه يطبق مبدأ العدل والمساواة للمخالفين في حال إن كانت المخالفات واضحة وتقابلها عقوبات أوضح، فكل “قول أو فعل أو امتناع عن فعل” هو تعريف مطاطي لعقوبات تليق بمعتقل غوانتانامو قد تصل لسنوات طويلة، فمن الخصم من الراتب والوقف عن العمل إلى الفصل من الخدمة، والتي نسي المقترح أن يذكر أن عقوبة الفصل هي من اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ولا أحدٍ سواه، بل وترك الحرية المطلقة للمدير العام لقبول العقوبات التأديبية أو تشديدها أو تخفيفها أو حفظ التحقيق كلية كيفما يرى مناسبًا. ففي نهاية الأمر مستقبل عضو هيئة التدريس والتدريب في الهيئة في يد شخص واحد.
هناك الكثير والكثير من العيوب التي شابت مقترح اللائحة والتي لا مجال لنا بالحديث عنها لأنها بحاجة إلى مجلدات، كأن تكون لجنتي التحقيق دائمتين من أعضاء هيئة تدريس وتدريب وقانونيين، ثم يُطلب منهما البت في كل التحقيقات في فترات زمنية قصيرة بالنسبة للكم الذي سيُحول لها كونها لجنة واحدة لكل قطاع، مما قد يؤثر على حسن سيرها ولربما عدم تمكن أعضائها من القيام بواجباتهم الوظيفية الأصلية. وهناك حيثية أن تكون اللجنة مكونة من خمسة أعضاء ولا تصح اجتماعاتها إلا بحضور جميع أعضائها، فكيف تتساوى أصواتها ويرجح الجانب الذي فيه الرئيس؟ مع العلم بأنه ليس من المفروض أن يكون هناك امتناع عن التصويت في لجان التحقيق، فإما أن تكون قد وقعت المخالفة أم لم تقع. وغيرها الكثير، أتركه للمتخصصين في القانون.
على الهامش: لا توجد لائحة تأديبية في جامعة الكويت لأن تأديب أعضاء هيئة التدريس فيها منصوصٌ عليه في قانون الجامعة المادة 37: تسري في شأن تأديب أعضاء هيئة التدريس الإجراءات والعقوبات المقررة في شأن تأديب موظفي الدولة (أي قانون الخدمة المدنية).
وتشكل لجنة تأديب أعضاء هيئة التدريس على النحو الآتي: “مستشار التعليم العالي (مدير الجامعة، رئيسًا)، مستشار من إدارة الفتوى والتشريع يختاره رئيس الإدارة (أعضاء) وأحد عمداء الكليات يختاره وزير التربية”.
ودمتم
د. إقبال الشايجي
كلية العلوم الصحية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
@ialshayji_PAAET
www.iqbalalshayji.blogspot.com