التطبيقي

خاجه: الاستقطاع من رواتب المدربين لا يستند على أي أساس قانوني صحيح

 

 

324 

 

قال أمين صندوق رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات  التطبيقية أ. محمد خاجه إن المدربين بالكليات الذين أبطلت محكمة التمييز ترقياتهم يواجهون معاناة شديدة جراء قيام إدارة الهيئة باسترجاع ما تم صرفه لهم وبأثر رجعي على الرغم من أن تلك المبالغ كانت قد صرفت لهم بناء على أحكام قضائية وأيدتها محكمة الاستئناف بأحقيتهم في الترقية، ونفاذا لتلك الأحكام قامت إدارة الهيئة بصرف الفروق المالية للدرجات الأعلى المحكوم بها لصالحهم اعتبارا من 22/7/2007 وتسكينهم عليها إلا أن حكم محكمة التمييز جاء ليلغي ما سبقه من أحكام فقامت الهيئة بمطالبة من شملتهم الأحكام المذكورة باسترداد الفروق المالية التي صرفت لهم وبأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدور تلك الأحكام لصالحهم وبالفعل قامت الهيئة باستقطاع أقساطها شهريا من رواتب المدربين.

وطالب خاجه بإسقاط تلك الأقساط كون قرار محكمة التمييز لم يتطرق لاسترداد تلك المبالغ لأنها صرفت لهم بناء على أحكام قضائية والاستقطاع من رواتبهم لا يستند على أي أساس قانوني صحيح، حيث أن الأصل المقرر قانونا إن الحكم النهائي يحوز حجية الأمر المفضي به وتظل تلك الحجية متصلة به إلى أن يتم إلغائه بحكم بات، لافتا إلى أن الحكم القضائي النهائي هو الذي تستنفذ به درجات التقاضي العادية أمام محكمة الموضوع، بينما الحكم البات هو الذي تستنفذ به درجات التقاضي الغير عادية والخاصة بالأحكام التي تصدر من محكمة التمييز أو في التماس إعادة النظر، وما يتم اتخاذه من إجراءات تنفيذية نفاذا للحكم النهائي من صرف مبالغ أو فروقات مالية يظل صحيحا وقائما على سند صحيح من الواقع والقانون حتى ولو الغي الحكم بعد ذلك بحكم بات من محكمة التمييز، وبذلك يظل ما تم صرفه للمدربين يكتسب صفة المشروعية إلى أن يصدر حكم قضائي بات باستردادها لأن الاسترداد في تلك الحالة لا يتم بصورة تلقائية كما فعلت الهيئة ولا يؤخذ على إطلاقه بشأن جميع الحقوق التي صرفت لهم لأن استرداد ما تم سداده تنفيذا لحكم قضائي يستوجب التحقق من شروط المطالبة بالاسترداد سواء بحكم قضائي أو بطلب يقدم لقاضي التنفيذ ويتم الموافقة عليه بعد التحقق من شروط الاسترداد بحسب كل حالة على حدة، وبذلك فإن الفروقات المالية المصروفة لأعضاء هيئة التدريب بموجب أحكام قضائية هي حق مكتسب حتى تاريخ حكم التمييز لأن حكم التمييز لم يتطرق لإلغاء مشتملات الحكم النهائي فيما يخص الفروقات المالية المحكوم لهم بها والمصروفة لهم بمقتضاه، إضافة إلى أن الفروقات التي صرفت لهم بموجب الحكم المذكور بأثر رجعي ترتد لأكثر من خمس سنوات وبالتالي ينطبق عليها حكم المادة 21 من قانون الخدمة المدنية التي نصت على جواز مطالبة الجهة الحكومية للموظف باسترداد المبالغ المالية التي صرفت له دون وجه حق خلال خمس سنوات، وتسقط المطالبة بها اذا انقضت تلك المدة، وحيث أن المبالغ المالية المصروفة لهم يعود تاريخ استحقاقها لأكثر من خمس سنوات فإن حق الهيئة قد سقط في المطالبة بها، مؤكدا أن قيام الهيئة باستقطاع تلك المبالغ قسرا من المدربين دون الاحتكام للقضاء لا سند له من الواقع والقانون.

وناشد خاجه مدير عام الهيئة د. أحمد الاثري بإسقاط تلك الفروق المالية التي صرفت لأعضاء هيئة التدريب بكليات الهيئة ورد الأقساط التي تم استقطاعها منهم دون وجه حق حتى تعود الأمور لنصابها الصحيح والعادل، لتكون بمثابة عيدية لإخوانه وأخواته المدربين وإنقاذهم من المعاناة التي يواجهونها.

وأوضح خاجه أن الرابطة قد أرسلت كتاب رسمي للمدير العام لإسقاط تلك المبالغ واعادة ما تم استقطاعه من المدربين.

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock