علي البناي يكتب: أعمال الخبراء قبل الحكم في قرار تعيينهم
بالبداية لكي نعتبر القرارات والاعمال التي قامو بها الخبراء قبل صدور قرار الالغاء صحيحة لابد من تطبيق نظرية الموظف الفعلي ، ولكن يجب التنويه ان نظرية الموظف الفعلي تطبق في حالتين فقط ، الاولى حال عدم وجود قرار اصلا وتكون في ظروف استثنائية كالحروب وغيرها ، والحالة الثانية ان يصدر قرار معيب ، ففي تلك الحالتين فقط تكون اعمال الموظف اعمالا صحيحة وذلك حماية للغير الذي تعامل معه وكان حسن النية .
ولكن ما يجب الانتباه اليه هو ان القرار الصادر هو قرار منعدم وليس قرارا معيب ، والقرار المنعدم هو الذي لا يرتب اثرا ويعتبر عملا ماديا وكأن الادارة لم تصدر قرارا اصلا ولذلك الزمت المحكمة الادارة بالاعلان عن التوظيف مرة اخرى لان ما صدر منها لم يكون قرارا معيب بل كان عملا ماديا وهو ما يسمى بالقرار المنعدم الذي لا يترب اثرا قانونيا ،
ولذلك تعتبر جميع اعمال الخبراء باطلة وليس لها اثرا بسبب ان قرار التعيين الذي صدر من الادارة هو بمثابة عملا ماديا لا يرتب اثرا ولا تطبق عليه نظرية الموظف الفعلي لانه لم يكن في ظروف استثنائية ولم يكون قرارا معيبا بل قرار منعدم ، وهذا ما ايده القضاء الفرنسي بعدم تطبيق هذه النظرية على الاعمال التي يقوم بها الموظف من غير تفويض .
ولو افترضنا جدلا تطبيق نظرية الموظف الفعلي على القرار المنعدم او الاعمال المادية ، فماذا سوف يحدث لو قام قاضي بجعل ابنه الشخص العادي يحكم بين الناس من غير قرار ولا ظروف استثنائية ؟ هل سنعتبر احكامه الخاطئة صحيحة حماية للغير حسن النية ؟؟ ، وماذا سيكون قولنا اذا قام شخص ليس بمحقق بالتحقيق مع اشخاص وحبسهم وسلب حرياتهم ؟ هل سنعتبره موظفا فعليا وقرارته صحيحة حماية للغير حسن النية ؟ ،
وماذا سوف يحدث اذا قام شخص عادي لم يكمل سن الاهلية وظهر مظهر رجل الشرطة وقام بتحرير مخالفات للناس ، هل سنعتبره موظفا فعليا وقرارته صحيحة ؟؟؟
اليس من الاولى حماية الغير ؟؟ اليس اساس مبدأ نظرية الموظف الفعلي هو حماية الغير ؟؟ فكيف نحمي الغير بجعل تلك الاحكام والمخالفات وقرارات الحبس التي تصدر من شخص ليس له علاقة بالوظيفة صحيحة ، كيف تكون حماية الغير عن طريق حماية من اغتصب الوظيفة ؟
علي البناي