«التربية»: تخفيض ساعات العمل للحامل ساعتين من «السادس»
- أشارت في نشرة عممتها على المناطق التعليمية إلى أن هذا الاستثناء لا يؤثر على وضعها الوظيفي
دعت وكيلة التعليم العام بوزارة التربية فاطمة الكندري المناطق التعليمية الى ضرورة العمل بموجب تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2016 الخاص بتوضيح نص المادتين 54 و55 المتعلقتين بقانون حقوق الطفل، مشددة على اهمية تعميمه على الجهات التنظيمية التابعة للمنطقة (ديوان المنطقة/ الادارات الفرعية/ الابنية المدرسية… الخ).
جاء ذلك في نشرة عممتها الكندري على المناطق التعليمية حيث بينت ان الفقرة الاخيرة من المادة 54 من القانون رقم 21 لسنة 2015 (تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعتين على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى تاريخ الوضع ومفاد هذه المادة التالي:
1 ـ ان تخفيض ساعات العمل ساعتين للموظفة الحامل وجوبي ولا تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية في الموافقة عليه ولا يحتاج إلى أي توصية طبية، أما زيادة التخفيف أكثر من ساعتين فإنه يكون بناء على توصية من الهيئة الطبية المختصة.
2 ـ يبدأ تخفيض ساعات العمل اعتبارا من الشهر السادس للحمل وتحدد الهيئة الطبية المختصة التاريخ التقريبي لبداية هذا الشهر.
3 ـ وجوبية هذا التخفيض لساعات العمل يترتب عليه عدم المساس بأجر الموظفة بسبب هذا التخفيض، كما أنه ليس من شأنه التأثير على وضعها الوظيفي من حيث التمتع بكل الحقوق والخضوع لجميع الواجبات والقواعد الأخرى المقررة قانونا.
4 ـ للموظفة الحق في الاستفادة من تخفيض ساعات العمل في بداية الدوام أو في نهايته ولا تستفيد من فترات السماح المقررة بالمادة 17 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، كما لا يجوز لها الجمع بين هذا التخفيض وتخفيف ساعات العمل وفقا للمادة 24 او نظام التغيب الجزئي في 2006 القرار رقم 41 لسنة 2006 المنوه عنه وتخضع لباقي القواعد المعمول بها في هذا القرار.
ان ما قضى به النص من عدم جواز تشغيل الموظفة ساعات عمل اضافية مدة الحمل وحتى تاريخ الوضع مقرر لصالح الموظفة ومن ثم فانه يجوز لها قبول هذا التكليف بالعمل الاضافي بشرط توافر جميع الشروط المقررة قانونا للتكليف بالعمل الإضافي والتعويض عنه.
والمادة 55 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار إليه على أن يكون للأم العاملة ـ التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتأريخ الوضع الحق في ساعتين يوميا لرضاعة طفلها ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الاجر ومفاد هذه المادة التالي:
1 ـ ان تخفيض ساعات العمل ساعتين للموظفة للرضاعة وجويي ولا تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية في الموافقة عليه.
2 ـ يكون تخفيض ساعات العمل لمدة سنتين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الوضع وفقا للتقرير الطبي المثبت لتاريخ الوضع ولا يجوز زيادة هذه المدة (سنتين) باستنزال الإجازات التي يصرح لها بها خلال السنتين كإجازة الوضع أو رعاية الأمومة أو الإجازة المرضية او غيرها من الإجازات أو الراحات أو العطلات.
3 ـ لا يترتب على هذا التخفيض لساعات العمل مساس بأجر الموظفة، كما أنه ليس من شأنه التأثير على وضعها الوظيفي من حيث التمتع بجميع الحقوق والخضوع لكل الواجبات والقواعد الأخرى المقررة قانونا.
الانباء