كتاب أكاديميا

يعقوب جعفر يكتب: مندوب الإعلان

 

 

 

تنص المادة ( ٥ ) من قانون المرافعات الكويتي في فقرتها الأولى على أن ( كل إعلان – ما لم ينص القانون على خلاف ذالك _ يكون بواسطة مندوبين الإعلان أو مأموري التنفيذ و إلا كان باطلاً. ونستنتج من نص المادة السابقة أن المشرع الكويتي قد اتخذ أسلوب الإعلان عن طريق مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ ، فجعل مندوب الإعلان هو الشخص المكلف أصلاً بالإعلان ، ولكن إذا كان الأمر متعلقاً بالتنفيذ فإن مأمور التنفيذ هو الشخص المكلف بالإعلان ، ولكن إن وجد نص خاص ينص على وسيلة أخرى للإعلان غير مندوب الإعلان فإن هذا النص واجب التطبيق ، ويرجع نظام الإعلان عن طريق مندوب الإعلان أو ماتسميه بعض التشريعات الأخرى بالإعلان عن طريق المحضرين إلى القانون الروماني في عهد جستينان ، فقد كان هذا القانون يوجب أن يقدم الطلب القضائي إلى القاضي الذي يأمر بتسجيله ومن ثم تسليمه إلى موظف عام يطلق عليه اسم المنفذ ، وعلى هذا الأخير أن يقوم بإعلانه إلى المدعي عليه ، ولكن المشرع الكويتي قد وضع استثناءاً على هذه القاعدة عندما عدل المادة الخامسة بالمرسوم بقانون ٣٦ لسنة ٢٠٠٢ بإضافة فقرة رابعة تنص على ” ويجوز في جميع الأحوال أن يتم الإعلان في المواد التجارية بالطريقة المتفق عليها بين ذوي الشأن على أن تودع نسخة منه لدى إدارة التنفيذ “.

الطالب : يعقوب جعفر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock