كتاب أكاديميا

طريق مختصر للدعوى القضائية أمام القضاء | كتب: فلاح أحمد الصواغ

‏‏

‏نصت الماده ( ١٦٦) مرافعات على أن استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى، حيث يمكن اللجوء إلى نظام أوامر الآداء إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الآداء، وكان ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً

‏معيناً بنوعه ومقداره. 
‏ولتحقيق هذه الخطوة من الإجراءات فإن هناك شروط لاستحصال الحق والذي يجب اتباع نظام أوامر الآداء في المطالبة به، وذلك وفق الآتي: 

‏١) يجب أن يكون الحق ديناً أو منقولاً من المثليات:

‏أن يكون الدين محله مبلغاً من النقود (سواء كانت قيمتها صغيرة أو كبيرة) أو مثليات معينة بنوعها ومقدراها أو معينة بذاتها نافياً للجهالة، ومثال توضيحي على ذلك: يجب على الدائن في السند الأذني أو لأمر الآداء بالأجرة، وأيضاً مطالبة الزوجة بمؤخر صداقها الثابت بوثيقة الزواج. 

‏٢) أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة:

‏سواء كان الدين في محرر عرفي أو رسمي، يشترط أن يكون المدين موقِّعاً على الورقة المتضمنة للمديونية.

‏٣) يجب أن يكون الدين محدد المقدار:

‏وهو شرط ضروري، حتى يمكن إصدار الأمر بمبلغ معين ومحدد أو كمية معينة ومحددة من المنقولات المثلية. 
‏٤) أن يكون الدين حال الآداء:

‏على القاضي أن يتأكد من توافر هذه الشروط الموضوعية أو الشكلية، وإذا لم تتوفر فعليه أن يمتنع عن إصدار أمر الآداء.

‏فلاح أحمد الصواغ

‏كلية الدراسات التجارية

قسم القانون

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock