قسم السلايدشوحصري أكاديميا

النائب عسكر العنزي: منح الموظفين إجازة دراسية بأجر كامل


برلمان / أكاديميا
طالب النائب عسكر العنزي بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، وقدم بهذا الشأن اقتراحا الى مجلس الأمة ضمنه 4 مواد هي:

مادة أولى: يستبدل بنص البند (5) من المادة (17) من القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه النصان الآتيان: مادة (17) بند (5) انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة، متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين 15 سنة وفي هذه الحالات لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون . 

مادة ثانية: يلغى كل من البندين رقم (7، 8) من المادة (17) والمادة (17 مكرر) من نص القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه. 

مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. 

مادة رابعة.: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. 

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح على ما يلي: بتاريخ 7/5/2001 صدر قانون 25 لسنة 2001م على أن يبدأ تنفيذه من 1/7/2001م وكان صدور هذا القانون بمثابة ضرورة فرضتها طبيعة التطور المالي والاجتماعي في البلاد آنذاك استدعت الأخذ بإجراءات التقشف في ظل التدهور الذي كان في سعر برميل النفط وبالتالي عائدات الدولة فاستهدف التعديل مصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديقها ومركزها المالي وكان من شأنه رفع سن التقاعد تدريجياً ليصل إلى 55 سنة للرجل والمرأة التي ليس لها أولاد، كما أنه أعاد شرط السن لتقاعد المرأة ذات الأولاد تبدأ هذه السن من 45 وتزداد تدريجياً إلى 50 بعام 2017 وما بعدها مع الإبقاء على شرط المدة.

وكان من آثار هذا التعديل أن سلب المرأة حقها في التقاعد المبكر لرعاية الأولاد والأسرة وكذلك فعل الشيء نفسه لفئة الرجال، إذ زادت معدلات البطالة بين الشباب الخريجين الكويتيين الساعين للعمل في القطاع الحكومي.

ورغبة منا في تلافي تلك الآثار ولزوال تلك الظروف السابقة وتسيير تدارك النساء ذات الأولاد في ظل مشكلة تؤرق الأسر الراغبة في رعاية الأبناء، وبما يتلاءم مع ظروف مجتمعنا ويعطي المرأة الفرصة للاهتمام بالأسرة، ولما كانت مدة خدمة 15 سنة كافية حتى تستحق المرأة المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة للمعاش التقاعدي وخدمة 20 سنة للرجل دون اشتراط بلوغ سن محدد.

لذا فقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن يستبدل بنصي البند 5 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 نصان آخران يكفلان الحق في التقاعد متى كانت مدة اشتراك قدر معين على النحو الوارد بالنص دون اشتراط بلوغ أي منهن سن محدد المرأة في التأمينات سواء كانت متزوجة او ارملة او مطلقة استحقاق المعاش التقاعدي متى كانت مدة اشتراك أي مهنة خمس عشرة سنة. وقدم عسكر اقتراحا بقانون آخر يجيز منح الموظفين اجازات دراسية ودورات تدريبية مع الداخل والخارج مع تمتعهم بمرتباتهم كاملة، وقع الاقتراح في مادتين هما:

مادة أولى: يستبدل بنص المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية النص التالي: يجوز منح الموظفين اجازات دراسية او ايفادهم في بعثات او منح للدراسة او في دورات تدريبية بالداخل او بالخارج بمرتب كامل، على ان يكون المرتب شاملا جميع البدلات والعلاوات المقررة للموظف المجاز خلال فترة ايفاد او اجازته. ويجوز بمعرفة ديوان الخدمة المدنية تقرير بدل نقدي واحد عن هذه الاجازة او الايفاد يضاف الى المرتب الاساسي مضافا اليه العلاوة الاجتماعية المقررة بحيث يعادل هذا البدل ما يتقاضاه الموظف المجاز او الموفد اذا لم يجاز او يوفد، كما يجوز في حالة الضرورة شغل وظيفة اي من هؤلاء الموظفين بصفة مؤقتة اذا كانت الاجازة او البعثة او المنحة او الدورة التدريبية لمدة لا تقل عن سنة.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون انه تشجيعا للبحث العلمي ولضرورة مواكبة التطور التقني والعلمي في جميع المجالات الادارية، وهو ما يستلزم صقل مهارات الموظفين الادارية بالدراسة ومتابعة احدث ما توصلت اليه اساليب التنظيم والادارة في العالم، وحتى يكون لدى الموظف الرغبة الاكيدة في ان يسعى الى تطوير نفسه وصقل مواهبه ومهاراته الادارية، رأى ان يتم استبدال نص المادة 22، من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وذلك بالحرص على تشريع ما يفيد ثبات راتب الموظف المجاز او الموفد في بعثة او منحة علمية او دورة تدريبية بالا ينتقص من دخله من جهة عمله بدلات او علاوات كان يتقاضاها او كان لايزال على رأس عمله، وهو ما يكون سببا في تشجيع هؤلاء الموظفين الى السعي نحو التطور الاداري القائم على أسس علمية وتدريبية تتفق مع معطيات العصر، وتنعكس ايجابيا على مستواهم الوظيفي، ولو ان الموظف أحس بانه حال اجازته او ايفاده في بعثة علمية أو دورة تدريبية أنه سيتم تخفيض راتبه لأحجم عن السعي نحو العلم والتعليم، وهو ما يؤثر سلبيا على كفاءته الادارية، ومن ثم على كفاءة الجهاز الاداري قاطبة. ولعل هذا التعديل المقترح قد يكون نواة الى نوع من الاصلاح الاداري المنشود، اذ يتضمن التعديل المقترح الا يتأثر دخل الموظف المجاز او الموفد من جهة عمله بسبب اجازته او ايفاده، وللادارة الخيار بين ان تؤدي اليه كامل مرتبه وبدلاته وعلاواته، او ان تقرر له بدلا يضاف الى راتبه الاساسي مع العلاوة الاجتماعية المقررة فقط، وبما يعادل ما كان يتقاضاه الموظف من راتب وبدلات وعلاوات ما لم يجز او يوفد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock