وزارة التربية

طلب إعادة التحقيق في مستندات مزوّرة لشركة متعاقدة مع وزارة التربية

«المحاسبة» يعترض على عدم معاقبة قيادية تربوية عن واقعة تزوير

اعترض ديوان المحاسبة على قرار وزارة التربية حفظ التحقيق مع إحدى شاغلات الوظائف الإشرافية، في شأن واقعة تزوير تتعلق بشركة متعاقدة مع الوزارة، والاكتفاء بتوقيع عقوبة على موظف.
وتتلخص القضية في تزوير شركة متعاقدة مع إحدى المناطق التعليمية مستندات وأوراق لاثنين من موظفيها، حيث سبق أن قدمت الأوراق والمستندات على أنهما مراقبا هواتف، وفتحت إدارة الشؤون القانونية في المنطقة تحقيقاً في الموضوع تم بموجبه معاقبة موظف بالخصم، وحفظ التحقيق في شأن موظفة أخرى، كونها من شاغلي الوظائف الإشرافية، الأمر الذي دفع ديوان المحاسبة إلى الاعتراض مطالباً بإعادة التحقيق.
ووصف وكيل ديوان المحاسبة إسماعيل الغانم قرار الوزارة الصادر في شأن المخالفة بأنه جانبه الصواب، مؤكداً «ثبوت مسؤولية أحد الموظفين عما نسب إليه من عدم تطبيق ما ورد بالعقد في ما يخص أعضاء الجهاز الفني، الأمر الذي ترتب عليه اعتماد مسمى مراقبي هواتف لأعضاء الجهاز الفني المقدم من الشركة رغم أن العقد لم يتضمن هذا المسمى».
وأضاف الغانم «ولا يقدح في ذلك ما ورد بأقوال الموظف للتهوين من أمر المخالفة، من أن اعتماد أعضاء الجهاز الفني المقدم من الشركة المتعهدة بموجب كتابيها تم وفقاً لتوافر الخبرة الفنية والشروط المطلوبة بالعقد، من حيث سنوات الخبرة واجتيازهم المقابلة الشخصية لكون المراقب أعلى خبرة من الفني، حيث إن ذلك مردود عليه بضرورة التزامه بالمسميات الوظيفية الواردة بالعقد».
وحمل الغانم الموظفة الأخرى مسؤولية المخالفة مبيناً «عدم اعتراضها على مباشرة أعضاء الجهاز الفني للعمل بالمنطقة ولم تقم برفع كتب إلى مدير إدارة الشؤون الهندسية باعتراضها على مباشرة أعضاء الجهاز الفني للعمل، ولا يقلل من ذلك ما استندت إليه إدارة الشؤون القانونية لحفظ ما نسب إليها كونها من شاغلي الوظائف الإشرافية، حيث كان يتعين عليها التثبت من صحة ودقة البيانات المقدمة من المخالف الذي يعمل تحت رئاستها، فضلاً عما ورد بأقوال مدير إدارة الشؤون الهندسية من أنها على علم تام بكافة تفاصيل العقد ومدى استيفاء الجهاز الفني المقدم من الشركة المتعهدة لأوراقهم ومستنداتهم الثبوتية».
وشدد الغانم على «ضرورة إعادة النظر في القرارات الصادرة بمجازاة الموظف الأول بخصم أجر يومين من راتبه، والتوصية المعتمدة بحفظ ما نسب للموظفة طبقاً لنص المادة 58 من القانون رقم 30 /1964 الصادر بإنشاء ديوان المحاسبة، وموافاة الديوان بالقرار الذي سيصدر في الموضوع».
المصدر: الراي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock