وزارة التربية

استمرار وقف زيادة رسوم المدارس الخاصة


صدر قرار لوزير التربية بشأن الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية.
تضمن في المادة 1: استمرار وقف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكل أنظمتها (الأميركية ـ الانجليزية ـ ثنائية اللغة ـ الفرنسية ـ الألمانية ـ العربية الأهلية ـ العربية النموذجية ـ الهندية ـ الباكستانية ـ الفلبينية والمدارس الإيرانية الخاصة).

مادة 2: اعتماد الرسوم المقررة عن العام الدراسي 2015/2016، والمرفقة بالقرار الوزاري رقم 28 لسنة 2015 كرسوم دراسية للعام الدراسي 2016/2017.
مادة 3: تلتزم المدارس الخاصة العربية الأهلية والعربية النموذجية والهندية والباكستانية والفلبينية بأجور المعلمين والإداريين المنصوص عليها بالقرار رقم 19724/2002 بتاريخ 17/3/2002 والقرارات الوزارية أرقام 232 ـ 235 ـ 236 ـ 237/2014 الصادرة بتاريخ 18 و19/11/2014 للعام الدراسي 2016/2017، وتمثل هذه الأجور الحد الأدنى بحيث لا يخل ذلك بأي حقوق مكتسبة للعاملين بهذه المدارس.
مادة 4: استثناء من احكام المادة 19 من القرار الوزاري رقم 46601 لسنة 1967 الصادر في شأن التعليم الخاص تطبق الجزاءات التالية على المدارس التي يثبت مخالفتها لأحكام هذا القرار.
أولا: إنذار المدرسة المخالفة ـ كتابيا ـ بتلافي المخالفة خلال 30 يوما من تاريخ إخطارها.
ثانيا: اذا لم يتم تلافي المخالفة خلال مدة الإنذار توقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى جميع جهات الدولة ذات الصلة لمدة شهر، ويلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلاله.
ثالثا: إذا لم يتم تلافي المخالفة خلال الأجلين السابقين يلغى الترخيص الممنوح للمدرسة اعتبارا من نهاية العام الدراسي الذي وقعت خلاله المخالفة، وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد قيمة الزيادة المحصلة بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 5: يستمر العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ سريانه وحتى صدور قرار آخر بتعديل أو إلغاء كل او بعض أحكام هذا القرار.
مادة 6: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من العام الدراسي 2016/2017 ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock