متى لا يجوز التحكيم ؟ كتب : سالم الهاجري
من نص المادة 173 في الفقرة الثالثة من مرافعات كويتي مسائل لا يجوز التحكيم فيها وهي المسائل التي لا يكون الصلح فيها قائم وتم توضيحها في المادة 554 من القانون المدني الكويتي كذلك المادة 560 من فقرتها الاولى : الصلح لا يتجزا فبطلان جزء منه او ايطاله يقتضي بطلان العقد كله او ابطاله كما نصت مادته الثانيه المسائل التي يجوز التحكيم فيها :1- التحكيم في المسائل المدنية والتجارية الغير متعلقة بالنظام العام .2- التحكيم بالامور المترتبة على الجريمة كالحق في في التعويض المدني .المسائل التي لايجوز التحكيم فيها :● الحقوق المالية المتعلقة بالنظام العام .● الجرائم .لان جرائم القانون الجنائي هي حق المجتمع تباشرها النيابه العامه كطرف اصلي الخصومة فالنيابة العامة والحاكم المدنية وهيئات التحكيم ممنوعة من الفصلفي هذه المسائل● في مسائل الاحوال الشخصية او المسائل الماليه الناتجة عنها مثال : المنازعة في فسخ عقد الزواج او الطلاق .● المسائل الاهلية مثال : الولاية او الصاية .● الحالة مثال : اسم الشخص او مركزة القانوني او جنسه او حتى حق الانتخاب .● منازعات الجنسية كالاقرار بها او نفيها .لانها رابطة سياسية قانونية بين الفرد و دولته .● مسائل الافلاس .● المسائل المستعجله ( الا اذا اتفق الاطراف على خلاف ذلك ) .الطالب : سالم محمد الهاجري