القضاء المستعجل كتب : إبراهيم ميرزا
القضاء المستعجل هو ركن من أركان الحماية القضائية التي يلجأ إليها العديد من المتقاضين لحل مشكلة لا تحتمل التأجيل وقد يتضرر المتقاضي ويضيع حقه في حال لم يصدر القاضي حكم مستعجل بقضيته , والفصل بالمنازعات هي المختصة بالأمر لتحمي المتقاضي من فوات الأوان , ويعد القضاء المستعجل صورة من صور العدالة التي يحتاجها المجتمع لبسط يد العدالة للجميع , و ظرف الوقت مهم ببعض القضايا ولاتخاذ الاجراءات التي تلزم الطرفين للحماية القضائية من أن يضيع حق أو مطلب يتقدم به المتقاضي للمحكمة , و يهدف القضاء المستعجل إلى المحافظة على الأوضاع القائمة و إلى احترام الحقوق الظاهرة أو إلى صيانة مصلحة الطرفين المتنازعين ، ويعتبر القضاء المستعجل من اختصاص القاضي الجزئي ، و يتخلف القضاء المستعجل عن القضاء الموضوعي في حسم موضوع النزاع أمام القضاء ، و يتم رفع القضية المستعجلة بصحيفة (طلب اتخاذ تدابير وقتية أو تحفيظية) و يتم الاعلان عنها بوساطة إدارة الإعلان و ورد في (المادة 139 مرافعات) يجوز دائما الطعن في الحكم المستعجل بالإستئناف ، و يجب توافر شروط في اختصاص المستعجل اولا يجب توافر ركن الاستعجال او الخطر , وبحال لا يوجد خطر على أحد المتقاضين ولا داعي للإستعجال فهذا لا يدخل ملف القضية بالقضايا المستعجلة ، ثانيا ان يكون المطلوب في الدعوى المستعجلة هو إجراء وقتي لا يمس أصل الحق فلا يعني أن المتقاضي يرفع قضية مستعجلة ويقبلها القاضي أن يكون الحكم لصالح المتقاضي دائما بل أصل الحق لا يمس ولكن يتم استعجال القضية وتقديم وقت الجلسة والمرافعات ، و تكون وظيفة القاضي المستعجل هو ان يقرر وصف الاستعجال و يستعين بخبير لتقدير وجود أو عدم وجود الاستعجال.
بقلم : ابراهيم هاني عبد الرضا ميرزا
كلية الدراسات التجارية – تخصص قانون