إلغاء شرط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول في «الحقوق»
أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة د.بدر حمد العيسى قرارا يقضي بأن تلغى الفقرة (ب) من البند رقم (3) من المادة الأولى من لائحة النظام الدراسي بكلية الحقوق الخاصة (باجتياز الطالب للمقابلة الشخصية التي تعقدها الكلية) بحيث تصبح المادة الأولى على الوجه التالي: تحدد أعداد الطلبة المقبولين ونسبهم وفقا للقواعد التي يقرها مجلس الجامعة كل سنة.
يتم قبول أوراق الطلبة مرة واحدة في العام.
يشترط لقبول الطالب في الكلية ان تكون رغبته الأولى أو الثانية دراسة الحقوق.
كما أصدر قرارا آخر يقضي في مادته الأولى بأن تعدل المادة الخامسة من لائحة نظام المقررات بحيث تصبح على الوجه التالي:
5 – «لا يجوز للطالب ان يتخرج في الجامعة قبل مضي ستة فصول دراسية اعتيادية على بدء قيده فيها، كما أنه لا يجوز استمرار قيده في الجامعة فترة تتجاوز فصلين دراسيين اعتياديين على المدة الاعتيادية للتخرج، ولا تحتسب فترة التجنيد الالزامي، أو فترة الانقطاع الاجباري ضمن المدة الاعتيادية للتخرج»
إلغاء اجتياز الطالب المقابلة الشخصية وقبول أوراقه مرة واحدة في العام
تحديد أعداد المقبولين في الحقوق وفقاً لقواعد يقرها مجلس الجامعة كل سنة
يشترط لقبول الطالب أن تكون رغبته الأولى أو الثانية دراسة الحقوق
لا يجوز للطالب ان يتخرج من الجامعة قبل مضي ستة فصول دراسية اعتيادية
لا يجوز استمرار قيد الطالب في الجامعة فترة تتجاوز فصلين دراسيين اعتياديين
أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة د.بدر حمد العيسى قرارا يقضي بأن تلغى الفقرة (ب) من البند رقم (3) من المادة الأولى من لائحة النظام الدراسي بكلية الحقوق الخاصة (باجتياز الطالب للمقابلة الشخصية التي تعقدها الكلية) بحيث تصبح المادة الأولى على الوجه التالي: تحدد أعداد الطلبة المقبولين ونسبهم وفقا للقواعد التي يقرها مجلس الجامعة كل سنة.
يتم قبول أوراق الطلبة مرة واحدة في العام.
يشترط لقبول الطالب في الكلية ان تكون رغبته الأولى أو الثانية دراسة الحقوق.
كما أصدر قرارا آخر يقضي في مادته الأولى بأن تعدل المادة الخامسة من لائحة نظام المقررات بحيث تصبح على الوجه التالي:
5 – «لا يجوز للطالب ان يتخرج من الجامعة قبل مضي ستة فصول دراسية اعتيادية على بدء قيده فيها، كما أنه لا يجوز استمرار قيده في الجامعة فترة تتجاوز فصلين دراسيين اعتياديين على المدة الاعتيادية للتخرج، ولا تحتسب فترة التجنيد الالزامي، أو فترة الانقطاع الاجباري ضمن المدة الاعتيادية للتخرج.
ومع الالتزام بحكم المادة (13)، يجوز منح الطالب فرصة أخرى للقيد بالجامعة لمدة اقصاها أربعة فصول دراسية على ان يستوفي الطالب في بداية كل فصل الشروط التالية: ان يكون الطالب قد حدد تخصصه.
اذا كان الطالب على قائمة الانذار في المعدل العام أو التخصص أو كلاهما معا، ولا تنطبق عليه المادة (13)، بشرط ألا يزيد المعدل الفصلي المطلوب لرفع الانذار عن (4 نقاط).
أن تكفي المدة القصوى الممنوحة لاستيفاء متطلبات التخرج المتبقية.
ويجوز للجنة الشؤون العلمية بالجامعة منح الطالب فصلا دراسيا استثنائيا نهائيا واعادة قيده بالجامعة بناء على عرض من جانب لجنة الشؤون الطلابية، وذلك وفق الضوابط التالية: ألا يكون الطالب على قائمة الانذار في المعدل والتخصص.
ألا يزيد عدد الوحدات المتبقية للتخرج عن العبء الدراسي المسموح بالتسجيل فيه.
استيفاء شروط التسجيل في كل المقررات الدراسية المتبقية».
وتقضي المادة الثانية من القرار بأن تحذف الفقرة الأخيرة من البند(2) من المادة الثالثة عشر من اللائحة بحيث يصبح البند على الوجه التالي:
2 – يوضع الطالب على قائمة الانذار اذا كان معدله العام يقل عن الحد الأدنى المطلوب، وذلك حسب شرائح الوحدات المسجلة التالية:
ويكون الطالب على علم بوضعه على قائمة الانذار عند استخدامه شبكة الانترنت للتسجيل أو من خلال جدوله الدراسي الذي يذكر فيه معدله العام وعدد الانذارات الحاصل عليها.
ويدون في كشف درجات الطالب انذار معدل التخصص اذا كان المعدل يقل عن نقطتين.