صرف «مناوبات» المدارس لا ينطبق عليه قرار مجلس الخدمة المدنية
مكتب «المراقبون الماليون» في «التربية» دعا إلى تنظيم قرارات التكليف والصرف
أكد مدير مكتب «المراقبون الماليون» بوزارة التربية بدر القلاف أن صرف مناوبات المدارس لا ينطبق عليه قرار مجلس الخدمة المدنية .
وقال القلاف، في كتاب وجهه لوكيل القطاع المالي بوزارة التربية،: إنه عند مراجعة استمارات صرف مناوبات المدارس لوحظ الآتي:
٭ عدم وجود قرارات منظمة لصرف تلك المناوبات.
٭ يتم صرف المناوبات على اعتبار أنها أعمال إضافية على الرغم من أنها لا ينطبق عليها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 42 لسنة 2016 الخاص بالتعويض عن التكليف بالعمل الإضافي ونظام النوبة.
٭ عدم انتظام الصرف والالتزام بسنوية الميزانية.
وأضاف القلاف في كتابه: من مبدأ التعاون بين المكتب والوزارة يرجى العمل على ما يلي:
1 ـ مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بخصوص تنظيم مناوبات المدارس والبند المالي المختص.
2 ـ تنظيم قرارات التكليف والصرف ليتم التكليف وفق ضوابط ديوان الخدمة المدنية من حيث التكليف والمزاولة.
3 ـ عند الصرف يجب إرفاق كتاب صادر عن الشؤون الإدارية بأحقية الصرف على أن يكون معتمدا من مدير المدرسة ومن ثم مدير إدارة الشؤون الإدارية في المنطقة.
4 ـ يتم إرسال الكشوف للصرف بعد اعتمادها من مدير ادارة الشؤون الإدارية بالمنطقة التعليمية الى مدير ادارة الشؤون المالية بالوزارة بنهاية دوام الطلبة لكل فصل دراسي على حدة.