التطبيقيأخبار منوعة

5 نواب يقترحون انتقال العاملين بالقطاع النفطي الخاص إلى الشركات الوطنية النفطية بعد مضي ٥ سنوات

أكاديميا |
#الكويت
#مجلس_الأمة
#القطاع_النفطي

قدّم النواب د. عبدالهادي العجمي وأسامة الشاهين ود. مبارك الطشه وفارس العتيبي وماجد المطيري اقتراحاً بقانون بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية الخاصة، مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كما يلي:

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

 

في تطبيق هذا القانون يقصد:

أ – الأعمال النفطية:

1 – العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن النفط أو الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الأرض أو البحر.

2 – العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو تصفية أي منهما وتصنيعه أو نقله أو شحنه.

ب – أصحاب الأعمال النفطية:

أصحاب العمل الذين يزاولون الأعمال النفطية بموجب امتياز أو ترخيص من الحكومة أو يقومون بتنفيذ تلك الأعمال كمقاولين أو مقاولين من الباطن، ولا يترتب على منح أي عمل من الأعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) لمقاول أي مساس ببقاء العامل الكويتي في عمله أو النيل من حقوقه.

ج – عمال النفط: العمال الذين يشتغلون لدى أصحاب الأعمال النفطية، وذلك بالاستثناءين التاليين:

1 – يطبق هذا القانون على العمال الكويتيين المشتغلين في أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة وصيانتها وتشغيلها وكافة أعمال الخدمات المتصلة بها.

2 – يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية على العمال الكويتيين فيها فقط.

د – عمال النفط الخاص: كل عامل كويتي يعمل لدى المقاول أو المقاول من الباطن في الأعمال النفطية.

المادة الثانية

تسري أحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية على عمال النفط الخاص العاملين لدى المقاولين أو مقاولي الباطن وتسري عليهم كذلك أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له فيما لم يرد به نص في هذا القانون.

المادة الثالثة

لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بالمزايا الأكثر فائدة لعمال النفط الخاص والمقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية أو القواعد أو اللوائح والنظم المعمول بها لدى شركات البترول المملوكة للدولة أو اللوائح الخاصة بالمقاول أو مقاول الباطن، والتي يستفيد منها هؤلاء العمالة باعتبارهم عمال مقاول.

ويعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو أبرم قبل العمل به ما لم يكن الشرط أو الاتفاق يمثل فائدة أكبر للعامل.

ويعتبر ماسا بالمزايا المقررة للعامل تغيير نوع عمله من دون رضاه.

المادة الرابعة

يحق للعامل النفطي الخاص بموجب هذا القانون والذي أمضى خمس سنوات لدى المقاول أو مقاول الباطن الانتقال الى الشركة الوطنية النفطية (صاحب العمل الرئيسي) من دون إعلان عند توافر الشاغر لوظيفته وفقا للشروط والضوابط المحددة من صاحب العمل الرئيسي.

المادة الخامسة

يحق للعامل النفطي الخاص الكويتي الحصول على كافة المميزات الواردة بلوائح صاحب العمل الرئيسي، ويجب على المقاول أو المقاول من الباطن بمنح العامل الكويتي المزايا الواردة بلوائح صاحب العمل الرئيسي كاملة.

المادة السادسة

يجب على المقاول والمقاول من الباطن إثبات كافة الحقوق والمزايا للعامل الكويتي في عقد العمل، وإن لم يثبتها يجب على صاحب العمل الرئيسي منح العامل الكويتي كافة حقوقه ومزاياه خصما من مستحقات المقاول.

المادة السابعة

يكون تعيين عمال النفط الخاص بعقد كتابي، ويبين في هذا العقد على وجه الخصوص تاريخ التعاقد وقيمة الأجر الشامل ثابتا به جميع عناصر الأجر من أجر أساسي وبدلات وعلاوات، وكذلك مدة العقد من نسختين على الأقل يعطى للعامل نسخة، فإذا لم يحرر عقد جاز للعامل إثبات حقه بجميع طرق الإثبات وعلى رب العمل (المقاول أو مقاول الباطن) أن يعطي العامل إيصالا باللغة العربية بما يكون قد أودعه عنده من أوراق العقد ويحرر وشهادات.

المادة الثامنة

يحق للعامل النفطي الخاص عند انتقاله لشركة أخرى نفطية سواء وطنية أو مقاولة أن يحتفظ بمدة خدمته وخبرته السابقة وتعتبر خدمة متصلة.

المادة التاسعة

متوسط ساعات العمل العادية للعامل الكويتي لدى المقاول أو مقاول الباطن 40 ساعة بالأسبوع خلال دورة المناوبة باستثناء شهر رمضان تكون ساعات العمل 30 ساعة بالأسبوع خلال دورة المناوبة بمعدل 8 ساعات يوميا لخمسة أيام بالأسبوع و6 ساعات يوميا لشهر رمضان لخمسة أيام، وإذا صادفت عطلة رسمية أو راحة أسبوعية تحسب منفصلة حسب المادتين 12 و13 لهذا القانون.

ولا يجوز تشغيل الأحداث أكثر من ست ساعات يوميا.

المادة العاشرة

يجب على المقاولين ومقاولي الباطن المتعاقدين مع مؤسسة البترول أو شركاتها التابعة بصرف بدل طريق اذا كان مكان العمل في منطقة بعيدة عن العمران ويستحق العامل الكويتي أجرا يساوي أجره العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة ذهابا وإيابا بين مركز التجمع المحدد له ومكان العمل كما هو معمول لدى لائحة صاحب العمل الرئيسي (مؤسسة البترول أو شركاتها التابعة).

المادة الحادية عشرة

يستحق العامل النفطي الخاص عن كل ساعة عمل إضافية يؤديها أجرا يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا إليه 25 منه اذا كان العمل الإضافي نهارا و50% منه اذا كان العمل الإضافي ليلا، وذلك وفقا للأجر الشامل.

المادة الثانية عشرة

الإجازات الرسمية التي تمنح للعامل النفطي الخاص الثابتة بالقانون 28/1969 مضاف اليه اعتبار يوم الجمعة يوم إجازة رسمية، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل عامل في يوم إجازته الرسمية، استحق فضلا عن أجره العادي – أجرا إضافيا عن كل ساعة عمل يوازي 100% على الأقل من أجره العادي، وعلى المقاول أو مقاول الباطن المتعاقد مع مؤسسة البترول أو شركاتها التابعة تعويض العامل عن يوم إجازته بيوم آخر.

المادة الرابعة عشرة

يستحق عمال النفط الخاص الكويتيون المعينون بأجر شهري إجازة سنوية قدرها 42 يوما بأجر كامل تزداد الى 45 يوما بعد خمس سنوات، ولا تحتسب أيام العطلات الرسمية والإجازات المرضية وأيام الجمع الواقعة ضمن الإجازة ويستحق العامل النفطي الخاص الإجازة السنوية بعد 6 أشهر، وتسري هذه المادة على جميع العمال الكويتيين سواء المعينون لدى المقاول أو المحولون من عقود أخرى، ويستحق غيرهم نفس مدة الإجازة طوال فترة العقد دون زيادة بعد خمس سنوات.

المادة الخامسة عشرة

يجب على المقاولين أو مقاولي الباطن المتعاقدين مع مؤسسة البترول أو شركاتها التابعة توفير تأمين صحي مجاني للعمال الكويتيين وعائلاتهم بما لا يقل عن مزايا التأمين الصحي لدى صاحب العمل الرئيسي (مؤسسة البترول أو شركاتها التابعة).

المادة السادسة عشرة

على جميع المقاولين أو مقاولي الباطن المتعاقدين مع مؤسسة البترول أو شركاتها التابعة ممن لديهم عاملين كويتيين توفير السكن الملائم للعمال وعائلاتهم، وتعويض من لم توفر لهم السكن بمنحهم بدل سكن مناسب وفقا للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن أو تعويضهم كما هو مطبق لدى لائحة صاحب العمل الرئيسي (مؤسسة البترول أو شركاتها التابعة) أيهما أكثر فائدة للعامل.

المادة السابعة عشرة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية

جاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية الخاص كما يلي:

منذ ظهور النفط في دولة الكويت وما ترتب عليه وما واكبه من تغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية، ظهرت ضروب جديدة من العمل كان طبيعيا أو يعمد المشرع الى تنظيمها على نحو يتسق مع طبيعتها ويتماشى مع روح العمل.

ونظرا لأن الأعمال النفطية ذات طابع خاص يحتاج الى تشريع يستقل بأحكام العمل فيها ويحقق لعمال النفط مزايا تجاوز المزايا التي رعاها المشرع لكافة قطاعات الدولة سواء القطاع الأهلي أو الحكومي أو غيره من القطاعات فقامت بإصدار القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والذي نظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال ووازن ووفق بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.

وبتطور الأعمال النفطية وازدياد عدد الشباب، قامت الدولة بإصدار ما يسمى بلائحة التكويت والتي نظمت ووفرت بموجبها فرص عمل للشباب وفقا لشروط وضوابط معينة وتفصيلا، لذلك قامت بفرض نسبة 25% من إجمالي الأيدي العاملة المطلوبة في أي عقد أو مناقصة يتم رسوها على المقاول سواء في الحفر أو الصيانة أو غيرها من قطاعات الصناعات البترولية، ونطالب بزيادة هذه النسبة الى 50%، وقامت بمنح الشباب الكويتي مزايا تشجيعية على العمل في القطاع الخاص، إلا أن المقاول قام بحجب بعض المزايا عنهم كليا أو إعطائهم جزءا من المزايا الممنوحة لهم، ما أدى الى عزوف الكثير منهم عن العمل في هذا القطاع.

ونظراً لاستمرار هذا التعنت وحجب المزايا من هؤلاء العمال.

الأمر الذي أدى الى قيام بعض من الشباب برفع دعاوى ضد المقاول وقضي فيها من محكمة التمييز في حقهم بتطبيق القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية عليهم وأحقيتهم في الزيادة السنوية ومنحة الموقع.

ونفاذا لهذه الأحكام، أصدر كبير مستشاري شركة نفط الكويت بأحقية هؤلاء العمالة في تطبيق القانون النفطي رقم 28 لسنة 1969 والقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.

واستنادا إلى ذلك وما ورد في المادة رقم 33 من القانون الأهلي رقم 6 لسنة 2010 من ضرورة تسوية عمال المقاول عمال صاحب العمل الأصلي طالما كان الجميع يعملون في ظروف عمل واحدة، ويكون كل منهما (المقاول وصاحب العمل الأصلي) متضامنا مع الآخر في الوفاء بحقوق هؤلاء العمال.

ويضاف الى ذلك اللوائح الإدارية والتنظيمية ولوائح شؤون العاملين المعمول بها لدى الشركات النفطية المملوكة للدولة (أصحاب الأعمال) الرئيسية وما نصت عليه في باب الأحكام العامة تعتبر أحكام هذا النظام ولائحته الإدارية جزءا متمما لعقد العمل والقوانين واجبة التنفيذ، واستنادا إلى ما سلف من قوانين العمل النفطي والأهلي، والأحكام القضائية، ونظرا لخلو اللائحة التنفيذية للتكويت من الاستحقاقات والامتيازات الممنوحة لعمال صاحب العمل كاملة بالإضافة الى تعسف المقاول ومقاولي الباطن في عدم منح الكويتيين العاملين لديهم الحقوق الثابتة بلائحة التكويت وعدم مساواتهم بزملائهم العاملين لدى صاحب العمل الرئيسي وفقا للقانون والذين تجمعهم ظروف عمل واحدة ومكان عمل واحد وموقع واحد.

فكان لزاماً أن يتم سن قانون يضمن حقوق هؤلاء العمالة ويحفظها دون تعسف من المقاول، وكل ما لم ينص عليه في هذا القانون يطبق عليه القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في القطاع النفطي والقانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي أو كان النص في القانون الأهلي أكثر فائدة للعامل.

بالإضافة الى سريان اللوائح التنظيمية وشؤون العاملين لصاحب العمل والشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية والقرارات الصادرة عنها بشأن تنفيذ اللوائح فيما لم يرد به اللائحة التنفيذية للتكويت تماشيا مع المادة رقم 33 من القانون رقم 6 لسنة 2010 الأهلي.

وفي شأن ذلك، نشير الى أنه لا يجدي الاحتجاج بما ضمنته عقود العمل التي أبرمها المقاول مع العمال الكويتيين من اشتراط تطبيق لائحة التكويت عليهم، ذلك أنه فضلا عن ذلك الشرط لا يحول دون إفادة العاملين بالقطاع النفطي الخاص من المزايا الواردة بلائحة صاحب العمل الرئيسي طالما أنها تحقق فائدة أكبر لهم.

ذلك لأن عقود العمل المبرمة مع عمال القطاع النفطي الخاص وفقا للظروف التي واكبت إبرامها والطريقة التي اتبعها (صاحب العمل الرئيسي ومؤسسة البترول الكويتية ومن ثم المقاول) في ذلك أقرب ما تكون الى عقود الإذعان التي يجب أن يرفع ما فيها من تعسف وإجحاف عن العمال وفقا لما تقتضيه مبادئ العدالة والمساواة واستكمالا في بيان المذكرة الإيضاحية تشير الى لائحة التكويت جاءت خالية من الآتي:

1 – إدراج هؤلاء العاملين في قطاع النفط الخاص على بند الأعمال الشاقية والخطرة والضارة على الرغم من عملهم مع زملائهم في نفس الموقع ونفس الظروف.

2 – بدل السكن وفقا للمادة رقم 16 من القانون النفطي والمادة رقم 34 من القانون الأصلي ووفقا للائحة صاحب العمل الرئيسي (الشركة الوطنية).

3 – التأمين الصحي المجاني للعاملين وعائلاتهم وفقا للقانون النفطي مادة رقم 15 ولائحة صاحب العمل الرئيسي (الشركة)، إلا أن لائحة التكويت جاءت في البند رقم141 (التأمين الصحي) جاءت مخالفة لنص القانون واللائحة.

4 – ساعات العمل الإضافية جاءت لائحة التكويت في البند (1 – 8 – 2، 1 – 8 – 3) مخالفة للقانون ولائحة صاحب العمل (الشركة الوطنية).

5 – بدل الطريق وفقا للمادة رقم 6 من القانون النفطي والمادة رقم 34 من القانون الأهلي. جاءت لائحة التكويت خالية من استحقاق العمالة له على الرغم من أن هناك مواقع عمل بعيدة عن العمران.

6 – الأجر ومشتملاته وفقا للمادة رقم 55 من القانون الأهلي رقم 6 لسنة 2010 ووفقا للوائح مؤسسة البترول الكويتية ووفقا للوائح الشركات التابعة لها.

لم تنشر لائحة التكويت الى الأجر الأساسي أو الأجر الشامل بالإضافة الى خلو عقود عمال القطاع النفطي الخاص من عناصر الأجر الشامل 71 وما بعدها. ونظرا لخلو لائحة التكويت وتعسف المقاول مع العمالة الكويتية على الرغم من عملهم مع زملائهم في نفس الموقع وظروف العمل والمكان، إلا أن عمال الشركة الوطنية (صاحب العمل الرئيسي) يتمتعون بالمزايا التالية:

أ – بدل السيارة (الانتقال) 54 د.ك وفقا للوائح صاحب العمل.

ب – منحة السكن بدل السكن وفقا لاجتماع وزير البترول مع اتحاد البترول في 11/9/2011.

ج – بدل طبيعة العمل وفقا للتصنيف (A-B-C-D) وفقا لاجتماع وزير البترول مع اتحاد البترول في 11/9/2011.

د – بدل المناوبة وفقا لاجتماع وزير البترول مع اتحاد البترول في 11/9/2011.

هـ – بدل عمل غير منتظم وفقا لاجتماع وزير البترول مع اتحاد البترول في 11/9/2011.

و – منحة الأثاث وفقا للائحة صاحب العمل الرئيسي.

جاءت لائحة مؤسسة البترول وشركاتها التابعة لها مقررة هذه الميزة للعاملين لدى شركاتها، ولكننا نجد أن لائحة التكويت جاءت خالية، علما بأن المادة رقم 88 من القانون رقم 6 لسنة 2010 قد نصت على ذلك.

10 – زيادة الجدارة تمنح وفقا للوائح صاحب العمل بناء على تقديرات الموظفين ومستوى أدائهم سنويا وبنسبة يحددها رئيس الشركة.

إلا أننا نجد أن لائحة التكويت جاءت بما يسمى بالمكافأة التشجيعية براتب شهر صافي كحد أقصى، فيجب سريان وتطبيق ما ورد بلائحة صاحب العمل الرئيسي والاحتفاظ بما ورد بلائحة التكويت.

11 – العلاوة التشجيعية: تطبق لائحة صاحب العمل، حيث جاءت لائحة التكويت خالية من هذه العلاوة، وهذه العلاوة تدفع شهريا حسب الدرجة الوظيفية للعامل ونفاذا للمادة رقم 33 من القانون الأهلي رقم 6 لسنة 2010 يتم منح هؤلاء العمالة هذه العلاوة.

12 – علاوة الأولاد: على الرغم من أن لائحة التكويت جاءت في المادتين (16، 17) مقررة بصرف هذه العلاوات وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2000، وأشارت الى أنها تصرفها ضمن الأجر الشامل المقطوع المشار إليه في المادة رقم 16 وفقا للجدول رقم 4 والجدول رقم 5 وبمراجعة الجداول المشار اليها نجد أنه لسلم الأجر الموحد والآخر لبدل الموقع.

الأمر الذي يؤكد أن لائحة التكويت جاءت مخالفة لقانون رقم 19 لسنة 2000 ولم تصرف هذه العلاوة للعامل.

الأمر الذي تنتهي معه بتطبيق لائحة صاحب العمل الرئيسي على عمال القطاع النفطي الخاص بواقع 50 د.ك شهريا عن الأولاد المستحقين بحد أقصى 7 أولاد.

13 – الترقيات: أشارت لائحة التكويت في البند رقم (1 – 2 – 3) بمنح العامل الحاصل على ترقية أول مربوط لدرجة جديدة أو زيادة بنسبة 5.5% على الراتب الأساسي الفعلي.

ولكن نجد أن الترقية عند صاحب العمل الرئيسي تصل الى 7.5% من الراتب الأساسي كحد أقصى و6% كحد أدنى.

لذلك يتم تطبيق لائحة صاحب العمل باعتبارها تشكل الفائدة الأكثر للعامل 3.

14 – علاوة غلاء المعيشة وعلاوة زيادة غلاء المعيشة: أشارت لائحة التكويت في البند رقم (1 – 7 – 6) (أ) من هذه العلاوة بتكلفة المعيشة، وتمت الإشارة في البند رقم (1 – 7 – 6 ب) بأن الشركة تدفع أموالا إضافية وفقا لأحكام البند رقم (1 – 18) وهي المكافأة التشجيعية والبند رقم (1 – 22) نجدها مكافأة نهاية الخدمة، وبذلك ثبت باليقين أن هذه العلاوات لم يتم إدراجها ضمن لائحة التكويت، ولذلك يجب تطبيق لائحة صاحب العمل الرئيسي في هذه العلاوات باعتبارها تشكل الفائدة الأكبر للعامل، وفي حالة عدم صرفها من المقاول يتم صرفها من صاحب العمل الرئيسي خصما من مستحقات المقاول، وكذلك يجب الالتزام بصرفها للعمال وفقا لاتفاق مؤسسة البترول الكويتية واتحاد البترول في 11/9/2011 حيث إن العلاوة الأولى تصرف وفقا للدرجة الوظيفية والزيادة جاءت بواقع 120 د.ك لعمال القطاع النفطي الكويتيين.

15 – منحة الزواج: جاءت لائحة التكويت خالية من هذه المنحة، وجاءت لائحة صاحب العمل مشيرة بمنح العامل الكويتي ذكرا كان أو أنثى راتب إجمالي شهر على أساس راتب أعزب، فيجب استفادة العامل الكويتي من لائحة صاحب العمل الرئيسية.

16 – إجازة الزواج: لائحة صاحب العمل 7 أيام براتب، وجاءت لائحة التكويت 5 أيهما أعلى، وفي حالة كان الراتب الأساسي يتعدى منتصف مربوط الدرجة المرقى إليها تكون الزيادة 6% من الراتب الأساسي الفعلي. ولكن نجد أن الترقية عند صاحب العمل الرئيسي تصل الى 7.5% من الراتب الأساسي كحد أقصى و6% كحد أدنى.

أيام براتب، فيجب استفادة العامل من لائحة صاحب العمل الرئيسية باستحقاقه سبعة أيام إجازة براتب.

17 – القروض: جاءت لائحة التكويت خالية من هذا البند، ولكن لائحة صاحب العمل الرئيسية جاءت بمنح العامل الكويتي ثلاثة قروض شخصية طوال مدة عمله.

ولذلك يجب استفادة العامل الكويتي النفطي الخاص بالقرض وفقا للشروط والضوابط المنظمة لذلك باللائحة.

– إجازة الحج: جاءت لائحة التكويت مقررة بإجازة الحج بواقع 21 يوما وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2010، وجاءت لائحة صاحب العمل مقررة بهذه الإجازة بواقع 28 يوما، لذلك يجب تطبيق لائحة صاحب العمل باعتبارها تشكل الفائدة الأكبر للعامل.

19 – إجازة تقديم الامتحانات الدراسية: جاءت لائحة التكويت خالية، وجاءت لائحة صاحب العمل الرئيسية مقررة بأحقية العامل الكويتي فيها.

لذلك يجب استفادة العامل الكويتي في القطاع النفطي الخاص من لائحة صاحب العمل الرئيسية.

20 – الإجازة الاضطرارية: جاءت لائحة التكويت خالية من هذه الإجازة، بينما جاءت لائحة صاحب العمل بمنح هذه الإجازة وفقا للشروط والضوابط التي تحكم منح هذه الإجازة.

لذلك يجب استفادة العامل الكويتي من هذه الإجازة في حالة توافر الشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة صاحب العمل الرئيسية.

21 – مكافأة نهاية الخدمة: جاءت لائحة التكويت في البند (1 – 3) في السطر الأخير بأنه يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على آخر أجر شهري حاصل عليه العامل الكويتي. ولما كانت لوائح صاحب العمل وقرارات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها (أصحاب الأعمال الرئيسية).

يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على الأجر الشامل، لذلك يجب ذكر احتساب مكافأة نهاية الخدمة على آخر أجر شامل حاصل عليه العامل الكويتي منعا للمجادلة في ذلك.

22 – عناصر الأجر الشامل الذي يحتسب على أساسه مستحقات العامل المالية: نظرا لعدم ورود هذه العناصر واضحة في لائحة التكويت، لذلك يجب ذكر هذه العناصر وفقا لقرارات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها.

– الراتب الأساسي.

– علاوة غلاء المعيشة.

– زيادة علاوة غلاء المعيشة.

– العلاوة الاجتماعية.

– علاوة السكن.

– بدل الانتقال.

– العلاوة التشجيعية.

– العلاوة الاجتماعية عن الأبناء.

– الدعم المالي للكويتيين (50 د.ك) المعدل الشهري لتذاكر السفر.

– المعدل الشهري لعلاوة الزيادة السنوية (زيادة) العلاوة السنوية لحالات بلوغ الراتب الأساسي.

– نهاية مربوط الدرجة.

– بدل المناوبة/ بدل عمل غير المنتظم (بدل الإزعاج).

– بدل طبيعة العمل.

– بدل الماء والكيروسين.

– بدل الغسيل.

– بدل النظارة الطبية.

– بدل الخطر.

يجب ذكر هذه العناصر واضحة لا لبس فيها ولا غموض.

23 – منحة الأرملة: جاءت لائحة التكويت خالية من هذا البند، وجاءت لائحة صاحب العمل بمنحها 4000 د.ك أو راتب ثلاثة أشهر أجر غير شامل أيهما أقل.

لذلك يجب استفادة زوجة العامل المتوفى من هذه المنحة في حالة وفاته.

24 – السفر في مهمات رسمية جاءت لائحة التكويت خالية من هذا البند، فيجب تطبيق لائحة صاحب العمل الرئيسية على عمال قطاع النفط الخاص وفقا للشروط والضوابط الواردة بلائحته.

25 – التدريب والتطوير الوظيفي: تطبيق لائحة صاحب العمل بشأن العوائد المالية للبند رقم (1 – 5 – 1) والبنك رقم (1 – 5 0- 4 – 4) بلائحة التكويت.

26 – معادلة سلم الدرجات الوظيفية للعاملين لدى المقاول مع سلم الدرجات الوظيفية للعاملين بالقطاع النفطي لدى الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، مع مقارنة سلم الرواتب لهذه الدرجات وما ورد عليها من تعديلات بالزيادة على البدلات (طبيعية العمل – العمل غير المنتظم – المناوبة – منحة السكن) وفقا للاتفاق بين وزير البترول ورئيس المؤسسة واتحاد البترول في 11/9/2011.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock