تعدد طرفي الالتزام
يقوم الالتزام كقاعدة عامة بين دائن واحد من جهة ومدين من جهة اخرى فلا يتعدد طرفه الايجابي ( الدائن ) ولاطرفه السلبي ( المدين ) ومع ذلك فانه من الناحية العلمية قد يتعدد أحد طرفي الالتزام أو الأخر أو يتعدد الطرفان معا يسمى الالتزام في هذه الحالة بالالتزام المتعدد الأطراف ويكون مصدر هذا التعدد القانون أو الاتفاق ويترتب على التعدد بصرف النظر عن مصدره انقسام الالتزام على الدائنين المتعدين أو على المدينين المتعددين بنسبة يحددها القانون أو الاتفاق بحيث توجد عدة حقوق أو عدة ديون مستقلة بقدر عدد الدائنين أو المدينين على أن هذا التعديد قد يقترن بالتضامن بين الأطراف المتعددة بحيث يوجد دائنون متضامنون ليكون التضامن إيجابيآ مدينون متضامنون ليكون التضامن سلبيآ ويطلق على الالتزام هنا الالتزام التضامن وقد يلحق التعدد في طرفي الالتزام عدم قابلية محلة للتجرئة أو الانقسام في تنفيذه.
ويكون التضامن إيجابيآ إذا كان بين الدائنين أو سلبيا إذا كان بين المدينين والتضامن الايجابي نادر الحصول في العمل بخلاف التضامن السلبي الذي يعتبر شائعآ في الحياة العملية والتضامن بين الدائنين أو المدينين لايفترض وانما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون مع مراعاة القواعد الخاصة بالتجارة، ويراد بالتضامن الايجابي تمكين كل دائن من اقتضاء الدين كله من المدين الذي تبرأ ذمته بهذا في مواجهة بقية الدائنين ومثال ذلك أن يقوم عدة أشخاص بفتح حساب لمصلحتهم مجتمعين بحيث يكون الحق لكل منهم بأن يودع فيه أو يحسب منه وهذا الفرض الذي يومي إليه التضامن بين الدائنين يمكن الوصول إليه دون حاجة إليه هذا النوع من التضامن عن طريق الوكالة حيث يوكل أحد الدائنين في الاستيفاء وبذلك نتلافي الخطر الذي يكمن في التضامن بين الدائنين.
الاسم : عبدالله خليل عرفج العنزي
كليه الدراسات التجاريه
قسم ( القانون )