شروط قبول الدعوى في قانون المرافعات الكويتي
ان دستور الكويت يكفل حق رفع الدعوى لكل مواطن وحق التقاضي، وذلك من باب حفظ حقوق المواطنين التي هي من أهم أسباب الحياة , يلجأ المواطن الى حق التقاضي في حال وقوع الضرر عليه – من وجهة نظره – لرفع الضرر، و لم يكن هذا الحق سهماً موجهاً في كل حال إنما تم وضع شروط له في قانون المرافعات الكويتي حيث تنص المادة 2 من قانون المرافعات الكويتي رقم 38 لسنة 1980 على ( لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون … ) إلا ان فقه القانون أضاف عرفياً شروط :
1- وجود الحق 2- المصلحة 3- الصفة في الدعوى 4- الأهلية .
تبقى هذه الشروط من أهم شروط رفع الدعوى وإن أختلف فيها بالزيادة أو النقصان , وتقسم المصلحة إلى فرعين:
أولهما : المصلحة في الدعوى
حيث يجب أن تتوافر المصلحة المراد حمايتها , لأن القضاء هدفه حماية حقوق الناس. فإذا انتفت المصلحة المراد تحقيقها تبطل الدعوى المرفوعة، ولا بد للمصلحة أن تشتمل على عنصرين، ان تكون المصلحة قانونية، فقانون المرافعات يرفض المصالح الغير قانونية ونضرب لها المثال التالي: مطالبة شخص ما بمبلغ مالي نظير بيعه كمية من المخدرات أو المسكرات، أو مطالبة شخص بمبلغ مالي من آخر نظير القيام بأعمال غير مشروعة كالسرقة أو الرشوة، فمن هنا يتضح ان وجوب قانونية المصلحة، و يشترط كذلك بالإضافة الى قانونية المصلحة أن تكون المصلحة حالة أو قائمة، بمعنى ان الحق يجب ان يعود الى صاحبه، و مثل ذلك مطالبة الدائن من المدين بسداد الدين الذي عليه، فإذا حل أجل الدين تجوز المطالبة به، أما لو كان هذا المبلغ يستحق بعد مضي سنة أو سنتين فإنه لا تجوز المطالبة به لانتفاء حلول المصلحة، لكن بمرونة قانون المرافعات الكويتي فإنه يقبل الدعاوى التي لم تحن من باب الوقاية أو الاستيثاق، ولو فصلنا في كل من هذين الفرعين :
دعاوى الأدلة:
المقصود منه توثيق حق يخشى زواله و مثل ذلك دعاوى اثبات الحالة، دعاوى سماع الشاهد، دعاوى تحقيق الخطوط الأصلية و دعاوى التزوير الأصلية. من خلال الدعاوى السابقة نجد انها لحفظ وثيقة ما من جحودها مستقبلاً أو توثيق شهادة شاهد خوفاً من موته دون الأخذ بشهادته أو نسيانه لتفاصيل الدعوى وكذلك دعوى التزوير خوفاً من تصديق الورق المزور في وقت لاحق، أما الدعاوى الأخرى وهي دعاوى الوقاية.
دعاوى الوقاية:
هي دعاوى الاحتياط من ضرر قد يقع مستقبلاً و مثالها الدعاوى التقريرية ودعاوى قطع النزاع ودعاوى الإلزام في المستقبل ودعاوى وقف الأعمال الجديدة و تتلخص هذه الدعاوى في منع وقوع الضرر مستقبلاً فقانون المرافعات يجد المصلحة في مثل هذه الدعاوى لأن المحكمة تتجاوز دورها في رفع الضرر إلى الوقاية منه مستقبلاً. وهذه الدعاوى تفصل بين حقوق الأشخاص، كدعاوى قطع النزاع التي تلقب بدعاوى التحدي فالمدعي عليه يرفع دعوى على المدعي ليثبت حقه الذي يطالب به أو يوقف الدعوى التي يقوم بها، و كذلك دعاوى الإلزام في المستقبل التي يطالب فيها صاحب حق ما من المدعي عليه بوفاء ما عليه من حقوق، حتى لا يتم تأخيرها اذا حالت وأصبحت مستحقة.
عبدالله محمد جالي
كلية الدراسات التجارية – قسم القانون