قرار وزاري بشأن مسئوليات و مهام المدير المساعد المنتدب في المدارس العربية ( الأهلية – النموذجية )
أصدرت وكيل وزارة التربية د.مريم الوتيد قرارا وزاريا بشأن مسئوليات و مهام المدير المساعد المنتدب في المدارس العربية ( الأهلية – النموذجية ) حيث تقرر أن تقوم العلاقة بين صاحب المدرسة والمدير المساعد المنتدب وجميع العاملين فيها على أساس التعاون المشترك لتأمين حسن سير العمل وتحقيق الأهداف المرجوة لرسالة المدرسة التربوية وخدمة الصالح العام مع مراعاة مهام ومسؤوليات كل منهما.
وتضمن القرار تحديد مسؤوليات ومهام المدير المساعد المنتدب في جميع النواحي التعليمية و على وجه الخصوص في حال تولي المدير المساعد المنتدب القيام بأعمال مدير المدرسة في حال غيابه ومتابعة التزام الطلاب في لقاء الصباح و بالزي المدرسي وتطبيق لائحة النظام المدرسي و متابعة تأخر الطلبة عن لقاء الصباح وتكليف المختصين بإخطار أولياء الأمور بإنذارات الغياب والمشاركة في حل مشكلات الغياب بالتنسيق مع الاختصاصي الاجتماعي.
كما يلتزم المدير المساعد المنتدب بالمشاركة في مجلس النظام المدرسي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ لائحة النظام المدرسي والتصريح للطلاب بالخروج من المدرسة وتقدير السبب الموجب لذلك على أن يكون خروج الطالب بمعرفة ولي الأمر أو من يفوضه.
ويرأس المدير المساعد المنتدب لجان النظام و المراقبة الخاصة بأعمال الامتحانات ومتابعة أعمال الرصد وتقدير الدرجات وإصدار بطاقة المتابعة وفق اللوائح المنظمة لذلك والإشراف على أعمال لجان النظام والمراقبة واستلام الاختبارات بالتنسيق مع مدير المدرسة.
ويقوم المدير المساعد المنتدب بالإطلاع على البريد اليومي و المراسلات المتبادلة بين المدرسة ووزارة التربية والجهات المختصة الأخرى واتخاذ اللازم نحو تنفيذ تعليمات الجهات الرقابية و معاونة مدير المدرسة في توثيق الصلة بأولياء الأمور وزيارة الفصول الدراسية والأقسام العلمية مع مدير المدرسة للإطلاع على سير العمل ومشاركة مدير المدرسة في علاج السلبيات والتوجيه لتجاوزها.
بالإضافة إلى متابعة مرافق المدرسة وإعداد التقارير اللازمة حول صيانتها ومتابعة الجدول المدرسي بالتنسيق مع مدير المدرسة والإيعاز لصاحبها بتوفير الكوادر التعليمية والإدارية في حال وجود عجز فيها مع مراعاة كافة القرارات المنظمة للكثافة الطلابية بالفصول واتخاذ ما يلزم نحو عدم تجاوزها.
وذكرت د. الوتيد في القرار أن المدير المساعد المعين من قبل صاحب المدرسة يختص في الجوانب الادارية فقط بما لا يتعارض مع اختصاصات المدير المساعد المنتدب المنصوص عليها في هذا القرار.
مضيفة أن مدير المدرسة يناط بالفصل في أي تنازع في الاختصاصات قد ينشأ بين المدير المساعد المنتدب والمدير المساعد المعين من قبل صاحب المدرسة قبل رفعه للوزارة للفصل فيه على أن يلتزم أصحاب المدارس الخاصة باعداد مكتب مستقل للمدير المسعد المنتدب في مكان ملائم داخل المدرسة يستطيع من خلاله متابعة أعماله و القيام بواجباته المنصوص عليها في هذا القرار.
ويكلف الوكيل المساعد للتعليم المساعد للتعليم الخاص والنوعي بإصدار النشرات اللازمة لكل أو بعض أحكام هذا القرار بما لا يتعارض مع مضمونه.
ويسري هذا القرار اعتبارا من بداية العام الدراسي 2014 / 2015 وعلى جميع جهات الاختصاص العلم و العمل بموجبه.