الحمود:إفشاء البيانات الشخصية لعضو الهيئة التدريسية يعتبر جريمة دون موافقة خطية للعضو ذاته أو بقرار قضائي مسبب
صرّح الدكتور إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بأنّه قد صدرت أحكام قضائية من محكمة التمييز بإدانة موظفَين حكوميين قاما بالإستعلام عن حركة دخول وخروج عضو هيئة تدريس بالجامعة وتزويد أحد المسؤولين بإحدى الكليات بناءً على هذه المعلومات والبيانات – رغم حقيقتها – قام بالطلب من إدارة الجامعية التحقيق مع عضو هيئة التدريس لأنّه قد سافر قبل إجازة رأس السنة بيوم واحد أثناء الدوام الرسمي .
إلا أنَّ عضو هيئة التدريس المشكو في حقه قام بتقديم شكوى أمام النيابة العامة في حق الموظفين الذين أفشو هذه البيانات الشخصية وقامت النيابة العامة بالبحث والتحري وتمَّ القبض على من دخل في النظام الإلكتروني ، فأصدرت المحكمة حكمها في تغريمهما مبلغاً كبيراً تجاوز العشرة آلاف دينار مع حبسهما .
وأضاف الدكتور إبراهيم الحمود بأنَّ البيانات الشخصية لأعضاء هيئة التدريس ومعلوماتهم المُسجلة في سجلات أو أنظمة المعالجة الإلكترونية سواء كانت هذه البيانات وظيفية أو اجتماعية أو متعلقة بالحالة الصحية أو بعناصر الذمة المالية أو بغير ذلك من البيانات مهما كانت مادامت مُسجلة لدى جهة حكومية أو هيئة أو مؤسسة أو شركة أو لدى ممن كان لا يجوز الإطلاع عليها أو تقديم مستخرجات عنها أو بيانات مالم يكن ذلك بالموافقة الشخصية من الشخص ذاته الذي تتعلق به هذه البيانات أو المعلومات أو يكون ذلك بقرار قضائي مسبب وفقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية .
وشدد الدكتور إبراهيم الحمود بأنَّ الحق في الخصوصية من الحقوق الدستورية التي يتعين عدم الإطلاع عليها إلا بإذن من الشخص ذاته أو بقرار قضائي مسبب ، وإنَّ ما تقوم به الإدارة الجامعية بالإستعلام عن أعضاء الهيئة التدريسية سواء من خلال مراسلة الوزارات المختلفة أو بالإيعاز من قبل بعض المسؤولين في الجامعة الذين بطرقهم الخاصة يحصلون على معلومات تخص أعضاء الهيئة التدريسية وتنقلاتهم وسفرهم وغير ذلك تعتبر جرائم عقوبتها السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ومما يتعين ملاحظته بأنَّ العقوبة تلحق ليس فقط الموظف الذي أفشى البيان وإنّما أيضاً المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي وتلحقه ذات العقوبة ويكون مسؤولاً بالتضامن عما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين باسم الشخص المعنوي أو لصالحه ، بمعنى أنّه إذا كان طلب الإستعلام قد تمَّ تقديمه من قبل عميد أحد الكليات أو أحد الإداريين أو من لجنة تحقيق فإنّهم يعاقبون بذات العقوبة التي تقع على الموظف أو العامل في الجهة التي قدّمت البيان مادام كان ذلك دون الموافقة الخطية من عضو الهيئة التدريسية أو بقرار قضائي مسبب .
وختم الدكتور إبراهيم الحمود تصريحه بالقول أنّه في دولة القانون يجب احترام القانون والإلتزام بأحكامه وعلى الإدارة الجامعية أنْ تكف عن تتبع حركة أعضاء الهيئة التدريسية بالمخالفة لأحكام القانون وأن استخراج أو إفشاء أية معلومات أو بيانات شخصية عن أعضاء الهيئة التدريسية يعتبر جريمة مالم يكن ذلك بالموافقة الخطية من قبل عضو الهيئة التدريسية ذاته أو بقرار مسبب من القاضي وليس شخص آخر بخلاف القاضي .