كتاب أكاديميا

د. محمد عبدالله رباح يكتب: التعليق على إجابة هيئة أسواق المال للأسئلة المقدمة من عضو مجلس الأمة السيد/عمر الطبطبائي

 

في تاريخ 30\5\2018 وجّه عضو مجلس الأمة السيد\ عمر الطبطبائي 10 أسئلة برلمانية إلى وزير التجارة والصناعة تتعلق جميعها بوكالة المقاصة، وبدورها قامت هيئة أسواق المال بالرد على هذه الأسئلة، وبدورنا نحن سوف نكتفي بالتعليق على سؤالين فقط مباشرة، أما عن التعليق على بقية الأسئلة فهي موجودة ضمنيا في إجابة السؤال الأول.

السؤال الأول: ما أسباب اتخاذ هيئة أسواق المال إجراءات إدارية تؤدي إلى احتكار فعلي لخدمة إيداع الأوراق المالية عن طريق حجب نموذج الترخيص عمن يرغب من الشركات في طلب هذا الترخيص.

إجابة الهيئة: لما كان النص في المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة يجري على أن لا تسري أحكام هذا القانون في الحالات التالية: 2. المشروعات وأوجه النشاط التي ينظمها قانون خاص. وكان القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم أنشطة الأوراق المالية وتعديلاته قد نظم وكالات المقاصة في الفصل الرابع منه، كما نصت المادة (164) منه على أنهيعتبر هذا القانون قانون خاصا وتعتبر أحكامه أحكاما خاصة، ويلغى كل نص عام أو خاص يتعارض مع أحكامه“. ومما نخلص معه أن الأنشطة المنظمة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 وبحسبانها أوجه نشاط منظمة بموجب قانون خاص ومن ثم لا تخضع لقانون حماية المنافسة.

التعليق: بالرغم من قانونية الإجابة التي وردت من الهيئة، إلا أنه بات لازما على المشرع تعديل المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة والمادة (164) من القانون رقم 7 لسنة 2010 كي لا يتم السماح لوكالة المقاصة باحتكار تقديم هذه الخدمة. لأن نص المادة (164) لم يخصص عاما فقط، وإنما جاء بألفاظ مطلقة، وبالتالي فإنه ممكن إلغاء جميع أحكام قانون حماية المنافسة والقوانين الأخرى التي تتعارض مع أحكامه. وذلك بالرغم من أن الهدف من تبني ما ورد في نص المادة (164) جاء لتوحيد الأحكام المتعلقة بنشاط الأوراق المالية بعد أن كانت مبعثرة بين عدة قوانين، وليس لإفراغ القوانين الأخرى من محتواها. وهذا ما ينطبق أيضا على إجابات الأسئلة من 3 إلى 10، فحل هذه المعضلة يكمن بتعديل نصوص هذين القانونين. ومن جهة أخرى يمكن الطعن بعدم دستورية ما ورد في المواد (2-14) و(3-1-9) من الكتاب التاسع (كتاب الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية، وقد ألزمت الأولى الشركة الدامجة بأحكام قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية إذا كان من شأن الاندماج أن يؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة القائمة على السوق المعنية. أما الثانية فقد ألزمت الشركة مقدمة عرض الاستحواذ بالالتزام بأحكام قانون حماية المنافسة إذا كان من شأن الاستحواذ أن يؤدي إلى السيطرة. وتتمثل شبهة عدم الدستورية في اعتبارات فنية متعلقة بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة التي استثنت من التطبيق2. المشروعات وأوجه النشاط التي ينظمها قانون خاص، فالمشروعات لفظ أكثر تعميما من لفظ الشركات، وبالتالي فإن ما ينطبق على المشروعات ينطبق على الشركات، وفي السياق ذاته يمثل نص المادة (164) من القانون رقم 7 لسنة 2010 إلغاءً ضمنيا للقانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة وذلك لاعتبار أن القانون 7 لسنة 2010 قانونا خاصاوأحكامه أحكاما خاصة، وهذا القانون صدر بعد القانون رقم 10 لسنة 2007 وفقا للقواعد العامة فإن القانون اللاحق يلغي القانون السابق.

وخروجا عن الفلسفة القانونية، فمن الأهمية بمكان طرح التساؤل التالي: كيف يمكن للهيئة التعامل مع التسوية والتقاص في إلغاء الهيئة لترخيص وكالة المقاصة، أو في حالة توقف وكالة المقاصة عن القيام بمهامها؟

السؤال الثاني: هل تقدمت شركات أخرى بطلب الحصول على هذا الترخيص وامتنعت الهيئة عن الرد على طلب هذه الشركات؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان مبررات الهيئة بذلك.

إجابة الهيئة: تقدمت شركة واحدة فقط بكتاب موجه إلى الهيئة وقد أبدت من خلاله رغبتها بتأسيس شركة تمارس نشاط وكالة المقاصةخدمة إيداع أوراق ماليةبرأس مال 5 مليون دينار كويتي ومن ثم استيفاء إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لذلك النشاط إلا أن الهيئة لا زالت تعكف على دراسة الموضوع على نحو ما سبق بيانه.

التعليق: لم تبين الهيئة في ردها توقيت تقديم طلب الترخيص، وذلك لأنه من الناحية الإجرائية وفقا للمادة (1-7) من الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية، على الهيئة البت في طلب الحصول على ترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الطلب. كما أنه وفقا للمادة (1-11) من الكتاب ذاته على الهيئة إخطار مقدم الطلب بقرارها على أنه يجب أن يكون مسببا في حالة الرفض. وبالتالي فإن إجابة الهيئة على السؤال الثاني لم تكن محددة وواضحة فيما يتعلق بمسألة توقيت تقديم الطلب.

 

 

د. محمد عبدالله رباح

دكتور القانون التجاري وأسواق المال

كلية الحقوق  جامعة الكويت

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock