نوره البراك تكتب: الرهن التجاري
الرهن التجاري:
(ينشأ الراهن التجاري ضماناً لدين الدائن ويندرج ضمن التأمينات الاتفاقية)
تعريف الراهن التجاري في المادة 223 للمشرع الكويتي هو يكون الراهن تجاريا بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن فيه اذا تقرر على مال منقول ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة الي المدين ، وقد ورد تعريف الرهن الحيازي في القواعد العامه بالمادة ١٠٢٧ مدني كويتي هو عقد يلتزم به شخص ضماناً
لدين عليه او على غيره بان يسلم الى الدائن او الى عدل يعيين المتقاعدان شيئاً بالترتيب عليه للدائن حق عيني يخوله حبس الشيء حتى استيفاء الدين و ان يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في اقتضاء حقه منه هذا الشيء في أي يد يكون،ونصت الماده ٢٢٣ تجاري كويتي على ان يكون الرهن تجارياً بالنسبه الى جميع ذوي الشأن فيه اذا تقرر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبه للمدن.
تختلف طبيعة الرهن التجاري للمنقولات المعنويه عن المنقولات الماديه ، فالمنقولات الماديه ينعقد بتبادل الايجاب والقبول من اطراف العقد ( الراهن والمرتهن ) اذا لا يكفي لانعقاد مجرد الاتفاق بينهما ويستوي ان يكون هذا الاتفاق شفهياً أو كتابياً وقد تكون الكتابه رسمية أو عرفيه كما لا يشترط تسليم الشيء المرهون بضائع، اما المنقولات المعنويه يقصد بالحقوق مثل الاسهم والسندات وحصص التأسيس الصادر من الشركات التجارية او الاوراق التجارية مثل الشيك و الكمبيالة والسند الامر ، وقد نصت الماده ٢٢٥ تجاري كويتي على ان يتم رهن الحقوق الثابته في صكوك اسمية بنزول كتابي يذكر على انه على سبيل الضمان ويقيد في دفاتر الهيئه التي اصدرت الصك ويؤثر به على الصك ذاته، اما رهن الصكوك الإذانية مثل ( الكمبيالة الاذنيه ) فان رهنها يتم بتظهيرها على أن يذكر أن القيمه للضمان ، يخضع الرهن المدني لقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٨٠ بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، ويقضى بأنه اذا زادت قيمة التصرف على خمسمائة دينار او كان غير محدد القيمه فلا تجوز شهادة الشهود في اثبات وجوده اما الرهن التجاري فألاصل في إثباته كما الحال بالنسبة للمسائل التجاريه هو حرية الإثبات سواء وقع عبء الاثبات على الراهن أو المرتهن.
الطـالـبه: نوره فهد البراك.