كتاب أكاديميا

صقر المخانجي يكتب: أوامر الأداء

الامر الذي يصدر على عريضة من قاضي الاداء لما له من سلطة قضائية بناءً على طلب مقدم من صاحب الشأن لاداء دين محقق الوجود وحالا للآداء وثابت بالكتابة.

يشترط على المشرع لصدور امر الاداء ان يكون الدين المطالب به من النقود وثابتا بالكتابة حال الاداء معين المقدار ولأن كان على القاضي ان يتحقق من توافر هذه الشروط قبل ان يصدر امر الاداء الا انه الحكم الذي تصدره المحكمة عند نظر المعارضة برفض الدفع بعدم جواز اصدار امر بأداء المبلغ المطالب به لا يحجبها عن نظر الموضوع وبحث مايقدم اليها من اوجه دفاع باعتبار ان قضاءها في الدفع مؤسس على مجرد ماتكشف عنه الاوراق التي قدمت الى القاضي الامر فلا اثر له عند نظر الموضوع.

صقر سعود المخانجي

كليه الدراسات التجاريه قانون

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock