قسم السلايدشوالتطبيقيحصري أكاديميا

«أكاديميا» تنفرد بنشر مقترح قانون لائحة جامعة صباح جابر للعلوم التطبيقية.

 

 

 

 

  • إنشاء جامعة حكومية مستقلة علميا وإداريا وماليا
  • تشكيل لجنة من أساتذة التطبيقي لدراسة القانون وتقديمه إلى وزير التربية
  • الجامعة الجديدة ستسهم في جودة التعليم ورفع العبء عن التطبيقي

 

 

 

 

أكاديميا | خاص

فيما أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس عن إتخاذ قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتشكيل لجنة لوضع قانون ولائحة خاصة لجامعة جابر للعلوم التطبيقية تسير بالتوازي مع قرار فصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب والذي تقوم بدراسته من كافة النواحي التعليمية والأكاديمية والمالية وإمكانية تنفيذه وتطبيقه.
تنفرد جريدة (أكاديميا) بنشر لائحة القانون المتوقع تقديمه وقد حصلت على نسخة اللائحة الأولية لمقترح قانون جامعة العلوم التطبيقية والتي كانت ضمن الخيارات الثلاث للفصل والتي قدمتها اللجنة المشكلة برئاسة عميد كلية العلوم الصحية الأسبق الدكتور فيصل الشريفي إلى مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي السابق الدكتور بدر العيسى لبحثها وقد تم الموافقة على عملية فصل القطاعين من مجلس إدارة الهيئة حينذاك.
وجاء في مقترح قانون جامعة العلوم التطبيقية إنه وبعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له وعلى قانون رقم (16) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الإختصاصات والتفويض فيها، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012 في شأن جامعة العلوم التطبيقية، وعلى المرسوم بتاريخ 4/4/1975 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، وافق مجلس الأمة على الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين لكل منها، الجامعة: جامعة العلوم التطبيقية. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون. الرئيس: رئيس الجامعة.
مادة (2)
تقوم الحكومة خلال (3) سنوات من صدور القانون بإنشاء جامعة حكومية مستقلة علميا وإداريا وماليا بإسم جامعة صباح للعلوم التطبيقية ذات شخصية إعتبارية وتبين اللائحة التنفيذية صلاحياتها وواجباتها وعلى الوزير المختص موافاة مجلس الأمة بتقرير كل (3) أشهر يتضمن بيانا وافيا عن الإجراءات التي اتخذت في تنفيذ المشروع والموقف التنفيذي له.

مادة (3)

تهدف الجامعة إلى توفير الكوادر المؤهلة والمتميزة في مجالات العلوم والعلوم الصحية والتنمية الإدارية والتكنولوجية اللازمة لدعم القطاعات التنموية والإقتصادية في البلاد.
مادة (4)
تتكون الجامعة بتاريخ العمل بهذا القانون، حيث تكون نواتها كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومن أي كليات أخرى يقرها مجلس الإدارة ويصدر فيها مرسوم من مجلس الوزراء. ويكون إنشاء الكليات المانحة لدرجة البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) ودمجها وإلغاؤها بمرسوم بناء على توصية الجامعة.
مادة(5)
تكون للجامعة ميزانية ملحقة ويعد رئيسها مشروع الميزانية السنوية ويعتمده مجلس الجامعة وتبدأ السنة المالية للجامعة من أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، وتدير الجامعة أموالها طبقا للنظم واللوائح التي يضعها مجلس الجامعة. ويخضع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعاملين في شؤونهم المالية والإدارية لذات القواعد المطبقة في شأن أعضاء هيئة التدريس والعاملين في جامعة الكويت. ويمارس مدير الجامعة بالنسبة لموظفي الجامعة الإختصاصات التي يمارسها الوزير بالنسبة لموظفي وزارته وفقا لقانون الخدمة المدنية ونظامها.
مادة (6)
تتكون إيرادات الجامعة من: 1 ـ الدعم السنوي المخصص لها من ميزانية الدولة.
2 ـ ريع أصولها الثابتة والمنقولة.
3 ـ الرسوم الدراسية.
4 ـ المقابل النقدي للأبحاث والخدمات التي تؤديها للغير وإيرادات براءات الإختراع.
5 ـ الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي يوافق عليها مجلس الجامعة.
6 ـ أي إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الجامعة.
مادة (7)
يكون للجامعة مجلس يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:
1 ـ رئيس الجامعة نائبا للرئيس.
2 ـ نواب رئيس الجامعة.
3 ـ عمداء للكليات ومن في حكمهم.
4 ـ مدير عام الهيئة العامة للتدريب.
5 ـ مدير جامعة الكويت.
6 ـ وكيل وزارة التعليم العالي.
7 ـ ممثل عن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
8 ـ اثنان من ذوي الخبرة والإختصاص يعينان بقرار من وزير التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من رئيس الجامعة.
مادة (8)
يختص مجلس الجامعة بوضع الخطط والسياسات العامة للجامعة والإشراف على تنفيذها واتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات لتحقيق أهدافها، وله على وجه الخصوص:
1 ـ وضع السياسة العامة للتعليم الجامعي التطبيقي واعتماد الخطط لتنفيذها وتوجيهها وفق إحتياجات البلاد ومقتضيات تطويرها، ومتابعة تنفيذها ورسم السياسة العامة للبحوث العلمية والتطبيقية ذات المردود الفعلي على التنمية.
2 ـ إقرار اللائحة التنفيذية واللوائح الإدارية والمالية.
3 ـ وضع شروط القبول ونظم وبرامج الدراسة بالجامعة ومددها والدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها والتقويم الدراسي ونظم الإمتحانات.
4 ـ اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بإختصاصاته.
5 ـ اقتراح إنشاء أو دمج أو إلغاء الكليات وأقسامها العلمية وأي كيانات أخرى تنشأ في مجال التعليم التطبيقي.
6 ـ وضع اللوائح الخاصة بالشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة وسائر العاملين بالجامعة.
7 ـ وضع القواعد الخاصة بمكافآت الأساتذة الزائرين والممتحنين الخارجيين.
8 ـ وضع نظم الإيفاد للبعثات والإجازات الدراسية للعاملين في الجامعة.
9 ـ اعتماد مشروع الميزانية السنوية للجامعة وحسابها الختامي.
10 ـ وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة أموال الجامعة واستثمارها والتصرف فيها.
11 ـ إقرار سياسة الإنشاءات بالجامعة.
12 ـ وضع الأنظمة الخاصة بمباني الجامعة وورش التدريب والمكتبات والمطابع والمتاحف ومراكز المعلومات وغيرها من منشآت الجامعة.
13 ـ وضع اللوائح المتعلقة بشؤون الطلبة.
14 ـ تحديد المكافآت المالية التي يجوز منحها للدارسين وشروط الحصول عليها.
15 ـ قبول الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي لا تتعارض مع أهداف الجامعة
16 ـ وضع اللائحة الداخلية لعمل المجلس.
17 ـ وضع أي لوائح أو قرارات يراها لازمة لتحقيق أهداف الجامعة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (9)
أولا: يعين رئيس الجامعة بمرسوم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط أن يكون من ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وقد شغل لمدة 4 سنوات على الأقل درجة أستاذ بإحدى الكليات التابعة للجامعة.
ثانيا: يمارس رئيس الجامعة في شؤون الجامعة والعاملين بها صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
ثالثا: لرئيس الجامعة أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نوابه.
مادة (10)
يتولى إدارة الجامعة رئيس الجامعة ويكون له نائب أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويتم تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم مرسوم بناء على عرض وزير التعليم العالي وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتهم وطريقة اختيارهم.
ويمثل الجامعة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء رئيس الجامعة ويكون مسؤولا عن تنفيذ اللوائح والقرارات والسياسة العامة التي يضعها مجلس الجامعة.
لرئيس الجامعة اختيار أحد نوابه ليحل محله في ممارسة اختصاصاته عند غيابه.
ويحتفظ عضو هيئة التدريس الذين يعين رئيسا للجامعة أو نائبا لرئيس الجامعة أو من يصدر فيه مرسوم أميري لشغل أحد المناصب القيادية في وزارات الدولة أو الهيئات التابعة لها بوظيفته التي كان يشغلها ويحق له العودة إليها عند انتهاء مدته أو تركه منصبه.
مادة (11)
تتألف الكلية من أقسام علمية يضم كل منها فرعا أو أكثر من فروع التخصصات العلمية، ويكون إنشاء الأقسام العلمية وإلغاؤها وتعديلها ودمجها بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية المعنية.
مادة (12)
أولا: يكون لكل كلية مجلس يشكل برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من:
1 ـ مساعدي العميد.
2 ـ رؤساء الأقسام العلمية.
3 ـ واحد من كل من الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين يتم انتخابه من بين الفئة التي يمثلها لمدة سنتين.
4 ـ اثنان من ذوي الخبرة من القطاعين الحكومي والأهلي ممن لهما صلة بأعمال الكلية المعنية، ويعينان بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على ترشيح مجلس الكلية.
ثانيا: يجتمع مجلس الكلية أربع مرات على الأقل خلال العام الدراسي وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة دعوة المجلس وتنفيذ قراراته.
مادة (13)
لمجلس الكلية له أن يفوض بعض إختصاصاته إلى عميد الكلية، وله أن يؤلف من بين أعضائه أو أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو الطلبة أو غيرهم لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه وعرض توصياته على المجلس.
ويجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى اللجان، على أن يكون التفويض صريحا ومحددا من حيث الإختصاصات وموضوع التفويض ومددته.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل اللجان وإجراءات العمل فيها.
مادة (14)
يعين عميد الكلية بقرار من رئيس الجامعة من بين الأساتذة أو الأساتذة المشاركين بها وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وتبين اللائحة التنفيذية طريقة اختياره، على أن يكون ذلك وفقا لمبادئ تكافؤ الفرص والدرجة والأقدمية العلمية واستشارة أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
مادة (15)
يختص عميد الكلية بما يلي:
1 ـ إدارة الشؤون العلمية والإدارية والمالية للكلية.
2 ـ تنفيذ قرارات مجلس الكلية والقوانين واللوائح والأنظمة الجامعية.
3 ـ تقديم التقرير السنوي عن نشاط الكلية، بعد العرض على مجلس الكلية إلى رئيس الجامعة عن كل ما يتعلق بشؤون التعليم والبحوث العلمية وغيرها من أوجه النشاط بالكلية.
4 ـ أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (16)
يكون لعميد الكلية مساعد أو أكثر من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية على أن لا تقل درجتهم العلمية عن أستاذ مشارك يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على ترشيح العميد، ويمارس مساعد العميد المهام التي يكلفه بها العميد وينيب عن العميد أحد مساعديه عند غيابه.
مادة (17)
يختص مجلس الكلية بما يأتي:
1 ـ اقتراح خطط الدراسة ومناهجها بناء على توصيات الأقسام العلمية.
2 ـ التنسيق بين الأقسام العلمية بشأن تنفيذ خطط الدراسة ومناهجها وتحديد مدتها، ومواعيد الإمتحانات وقواعدها.
3 ـ اقتراح التعيين بوظائف هيئة التدريس والمعيدين والفئات الجامعية المساندة بالكلية وترقيتهم وندبهم وإعارتهم ونقلهم ومنحهم المهمات العلمية والإجازات الدراسية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
4 ـ اقتراح جدول الدراسة بالتعاون مع الكليات الأخرى.
5 ـ الموضوعات التي يرى عميد الكلية عرضها.
6 ـ اقتراح مشروع ميزانية الكلية وأقسامها العلمية.
7 ـ أي إختصاصات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.
مادة (18)
لا يكون انعقاد مجالس ولجان الجامعة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، إذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (19)

لا يجوز لأي من القياديين في الجامعة أو أقاربهم من الدرجة الأولى التعاقد مع الجامعة بشكل مباشر أو غير مباشر، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (20)
أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم الذين يتم تعيينهم في الأقسام العلمية أو في الوحدات الأخرى للجامعة من بين الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد المعتمدة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس وحقوقهم وواجباتهم وألقابهم العلمية ودرجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم وقواعدهم وقواعد ترقياتهم ونقلهم وندبهم وجميع شؤونهم الوظيفية، بما لا يتعارض مع ما ورد في المادة الخامسة.
مادة (21)
تحدد اللائحة التنفيذية الهيكل التنظيمي لوظائف الفئات الجامعية المساندة لأعضاء هيئة التدريس، وتبين شروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المترتبة عليها، وكذلك نظام معيدي بعثات الجامعة.
مادة (22)
لا يجوز توقيع عقوبة على عضو هيئة التدريس أو الفئات الجامعية المساندة إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز إيقاف المحال إلى التحقيق عن العمل لمدة لا تزيد على شهر بقرار من رئيس الجامعة أو لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بقرار من مجلس الجامعة.

وتبين اللائحة التنفيذية الضمانات التأديبية وطريقة تشكيل لجنة تقصي الحقائق والتحقيق ومجلس التأديب من أعضاء هيئة التدريس على ألا تقل مرتبة القائمين بتقصي الحقائق أو بالتحقيق أو أعضاء مجلس التأديب عن مرتبة المحال للجنة تقصي الحقائق أو التحقيق أو التأديب، ويكون للمحقق معه الحق في الإطلاع على التحقيقات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول على صورة منها وإبداء رأيه فيها ومناقشة الشهود ومواجهتهم، ويجب أن يستجاب لطلب المحقق معه كما طلب ذلك.
كما تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والتأديب وطرق التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن.
مادة (23)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة من مجلس التأديب هي:
1 ـ الإنذار.
2 ـ الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما.

3 ـ تأجيل النظر في طلب الترقية المستحقة عند تقدمه لها لمدة لا تزيد على سنتين.
4 ـ الفصل من الجامعة.
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بتوقيع الجزاءات التأديبية وطرق التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن.
مادة (24)
يؤدي أعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة واجباتهم التي تحددها اللائحة التنفيذية بشأن التدريس والتدريب والبحوث وإرشاد الطلبة وأعمال اللجان والمجالس والمؤتمرات وورش العمل وغيرها من المهمات العلمية والعملية التي يكلفون بها من قبل الأقسام العلمية أو مجالس الكليات أو مجلس الجامعة.
مادة (25)
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة لأعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعة المساندة.
مادة (26)
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لإجازات التفرغ العلمي والمهمات العلمية ومدتها لأعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة.
مادة (27)

تتم مراجعة جداول المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى لأعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة كل خمس سنوات بقرار من مجلس الجامعة على أن يكون التغيير نحو الأفضل.
مادة (28)
تنشأ في الجامعة رابطة لأعضاء هيئة التدريس وأخرى للفئات الأكاديمية المساندة، واتحاد الطلبة في الجامعة تتولى كل منها رعاية مصالحهم وتمثيلهم لدى أجهزة الجامعة والجهات الأخرى في الداخل والخارج ويكون لكل رابطة شخصية اعتبارية.
تتولى الجمعية العمومية لكل رابطة وضع النظام الأساسي لها، ويحدد النظام الأساسي لكل رابطة الصلاحيات التي يتمتع بها أعضاء مجلس إدارة الرابطة.
مادة (29)
أ- ينتقل أعضاء هيئة التدريس والهيئات التعليمة الأخرى إلى الجامعة بذات درجاتهم العلمية ومزاياهم الوظيفية أو تلك التي تحدد بلائحة الجامعة أيهما أفضل.
ب- ينتقل الموظفون بالقطاع العام والعاملون بالكليات إلى الجامعة بذات مزاياهم الوظيفية ( المالية والإدارية ) أما بقية الموظفين العاملين بقطاعات الهيئة الأخرى فيترك الأمر للإدارات المعنية في نقلهم بشرط حصولهم على ذات المزايا الإدارية والمالية التي هم عليها).
مادة (30)
يجوز الإستعانة بالمتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس والفئات الجامعية المساندة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
مادة (31)
يكون لحملة درجة الدبلوم من خريجي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الحق في استكمال دراستهم بكليات الجامعة وفقا للشروط والضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من مجلس الجامعة.
مادة (32)
تكون الأولوية في التعيين والانتداب لشغل الوظائف في الجامعة للكويتيين وفقا لقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين أعضاء هيئة التدريس والهيئات الأكاديمية المساندة.
مادة (33)
تخصص المباني التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التابعة لكليات التعليم التطبيقي القائمة والمستحدثة وأي مواقع أخرى مخصصة لقطاع التطبيقي والمبنى المخصص لإدارة الهيئة في المجمع التكنولوجي بمنطقة الشويخ لإستخدامات الجامعة وفقا لهذا القانون، وتتقيد الجامعة باستخدام المباني والمنشآت التابعة لها بأحكام القانون رقم 24/1996 المشار إليه.
مادة (34)
يرفع رئيس الجامعة إلى مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن أعمال الجامعة وأوضاع الكليات والدارسين فيها، بعد اعتماده من مجلس الجامعة.
مادة (35)
يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في شأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تاريخ العمل بهذا القانون. عدا ما يتعارض مع أحكامه إلى حين أن يستبدل بها غيرها، كما تسري القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة فيما لم يرد به نص هذا القانون واللوائح المنفذة له.
مادة (36)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
مادة (37)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock