التطبيقي

المحامي خالد طرقي العنزي ‏لائحة العقوبات الجديدة لأعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي مخالفة للقانون

ردآ علي مانشر في الصحف بشأن بشأن الائحة الجديدة لمساءلة التأديبية أعضاء هيئة التدريب والتدريس 
تنص المادة ٣٢ من الدستور أن العقوبات والجرائم أن تصدر بقانون وليس بلوائح وبتالي صدور لائحة تتضمن عقوبات جديد أو مستنسخة أو مكررة من قانون الخدمة المدنية تعتبر هذه الائحة باطلة في هذا الشأن 
نص القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٦ في شأن الأجراءات والعقوبات المقررة في شأن تأديب علي أعضاء هيئة التدريس أنه يسري عليهم ما يسري على موظفي الدولة قانون الخدمة المدنية 
ويقصد بالعقوبات هي الجزاءات التي تقع علي الموظف العام في حال أرتكاب مخالفة تأديبية 
(ومن المبادئ العامة للعقوبات التأديبية)
شرعية العقوبات
ويقصد بهذا المبدأ العقوبات التي يمكن أن تقع علي الموظف العام لأرتكابة أي مخالفة تأديبية يجب أن تكون من ضمن العقوبات التي ذكرها المشرع علي سبيل الحصر..
أي لايجوز أن توقع أي عقوبة غير تلك العقوبات التي وردت بنص القانون وإلا أعتبرت تلك العقوبات باطلآ بطلان مطلق لمخالفتها مبدأ مشروعية العقوبة.     
ومهما علت مكانة السلطة التأديبية المخولة بتوقيع جزاءات مادامت العقوبات ليست من ضمن العقوبات الواردك حصرآ بنص تشريعي . 
تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي :
  1.‫الإنذار .‬
  2.‫الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة ولا تجاوز تسعين يوماً خلال أثني عشر شهراً‬ 
3.‫تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز أثنى عشر شهراً عن المخالفة الواحدة‬
  4. ‫خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ويحدد القرار الصادر توقيع العقوبة الأقدمية  في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها.‬

  5.‫الفصل من الخدمة.‬
‫أما اللائحة الجديدة لأعضاء هيئة التدريس لم يكن لها معيار أو سند قانوني حيث أستحدثت عقوبات جديدة أولها :‬

‫                            

‫1.(التنبيه الكتابي) علمآ أن هذه العقوبة حددها القانون من ضمن العقوبات لشاغلي الوظائف القيادية وليس للوظائف العامة‬

‫2.الحرمان من شغل الوظائف الأشرافية والأستشارية في الهيئة لمدة لاتزيد عن خمس سنوات‬

‫3.الحرمان من أجازة التفرغ العلمي مدة لاتزيد عن خمس سنوات‬
‫حيث أن اللائحة حددت ٦ عقوبات منصوص عليها وأضافت ٣ عقوبات مخالفة للقانون غير منصوص عليها وقامت بألغاء عقوبة من العقوبات المنصوص عليها التي حددها القانون‬
‫الطعن بالقرار‬

‫يحق لكل من له صفة ومصلحة التظلم أولآ من القرار ومن ثم الطعن‬

‫ومن أهم الضمانات للموظف العام في مواجهة الأدارة هو الطعن بتلك القرارات أمام الدائرة الأدارية بالمحكمة الكلية‬

بأعتبارة حق من حقوق التقاضي التي كفله الدستور 

وبعد صدور قانون أنشاء الدائرة الأدارية بالمحكمة الكلية لسنة ١٩٨١ أصبح من حق الموظف يتظلم للأدارة ولائيآ من أي قرار من قراراتها بل أن القانون جعل الطعن أمام الدائرة الأدارية بالنسبة للموظفين العموميون في شئونهم الوظيفية معلق علي شرط وهو التظلم أولآ من ذالك القرار لسلامة الطعن أمام المحكمة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock