الأحكام القضائية
الأحكام التي تصدر في الدعاوي كلها واحدة وإنما يختلف بعضها عن البعض الآخر من نواح متعددة فهي تختلف أولا من حيث موضوعها ، وتختلف ثانيا من حيث قوتها وقابليتها للطعن بمختلف طرق الطعن .
وتنقسم الأحكام إلى قطعية وغير قطعية ، والحكم القطعي هو الحكم الذي يحسم موضوع النزاع كله أو يحسم جزءا منه أو يحسم مسألة فرعية عنه ، أما الحكم غير القطعي فهو حكم لا يحسم موضوع النزاع كله ولا جزءا منه ولا يحسم مسألة فرعية متفرعة عنه .
وتنقسم الأحكام غير القطعية بدورها إلى أحكام وقتية وأحكام متعلقة بسير الدعوى وتحقيقها .
فالحكم الوقتي هو الذي يصدر في طلب وقتي أو في طلب باتخاذ إجراء تحفظي ، فهو حكم ينظم مراكز الخصومة تنظيما مؤقتا إلى أن يفصل في موضوع النزاع ، أما الأحكام المتعلقة بسير الدعوى وتحقيقها فهي أحكام لا تقطع في نزاع ولا تحدد مراكز الخصومة تحديدا مؤقتا أو نهائيا ، إنما هي ترمي إلى إعداد القضية للحكم في موضوعها .
وتحوز الأحكام القطعية الحجية كاملة بمعنى أنه لا يجوز للمحكمة أن تعدل عنها ، كما لا يجوز عرض ما فصلت فيه على أية محكمة أخرى ما لم تكن هي المحكمة التي نص القانون على الطعن في الحكم أمامها ، على أن يحصل ذلك عن طريق الطعن في الحكم في المواعيد التي نص عليها القانون للطعن في الأحكام .
أما الأحكام الوقتية فإن لها حجية مؤقتة ، موقوتة ببقاء الظروف التي صدرت فيها على حالها ، أما الحكم المتعلق بسير الدعوى أو تحقيقها فليست له أية حجية بمعنى أن للمحكمة التي أصدرته أن تعدل عنه ولها ألا تنفذه ، كما أنها لا تتقيد عند الحكم في الموضوع بما يسفر عنه تنفيذه .
والقاعدة المتقدمة في قانون المرافعات الكويتي عامة بالنسبة لجميع الأحكام المتعلقة بالتحقيق لا فرق بالنسبة لها بين حكم تهميدي وحكم تحضيري بحسب ما إذا كان الحكم يدل على ميل المحكمة لما ستحكم به في الموضوع أو لا يدل عليه.
وقد يكون حكم المحكمة مشتملا على قضاء قطعي وقضاء غير قطعي كالحكم الصادر بجواز الإثبات بالبينة وبإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المدعي واقعة معينة بشهادة الشهود ، فإن الحكم فيما قضى به من جواز الإثبات بالبينة حكم قطعي يعامل معاملة الأحكام القطعية ، أما شطره القاضي بإحالة الدعوى على التحقيق فهو قضاء غير قطعي تطبق عليه قواعد الأحكام غير القطعية .
بقلم الطالب :
يوسف طاهر شاطر