الأثري : منح أجازة خاصة للحج
أصدر وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري نشرة عامة بشأن منح الإجازة الخاصة لأداء فريضة الحج، وتتضمن النشرة أن لا يكون طالب إجازة الحج قد سبق له الحصول على هذه الإجازة ويتحمل المسؤولية القانونية الكاملة في حالة ثبوت حصوله عليها خلال عمله بالوزارة أو في أي جهة حكومية أخرى وأن يكون قد أتم سنة ميلادية على الأقل في خدمة الدولة بالنسبة للكويتي وسنتين تعاقديتين لغير الكويتي.
وأما بالنسبة للمعلمين والمعلمات العاملين بجميع المراحل التعليمية فيجب أن لايؤثر تمتعهم بالإجازة على مستوى الأداء في المادة ويترك تقدير هذه الأمر لمديري ومديرات المدارس وتعطى الأولوية للأكبر سنا أو للأطول خدمة ولايسمح لمدير المدرسة والمدير المساعد الحج معا , كما يجب ألا تزيد إجازة الحج على ثلاثين يوما من تاريخ القيام بها ويحدد ذلك بموجب اقراري القيام والعودة وعلى الموظف أن يثبت انه أدى فعلا فريضة الحج بكافة طرق الإثبات ولايجوز القيام بالإجازة قبل استلام قرار منح الإجازة .
وعند رغبة الموظف في إلغاء قرار الإجازة يتعين التقدم بطلب الإلغاء قبل يوم الوقوف بعرفات متضمنا المبررات الكافية لإلغاء الإجازة واعادة راتبها للإدارة المالية.
وفي حال منح إجازة الحج لحملات غير كويتية إذا كان الحاج كويتيا فيشترط وجود تصريح سعودي لموسم الحج 1436هـ من مقدم الطلب وكتاب رسمي من الحملة المرافق لها الحاج لموسم الحج 1436هـ.
وإذا كان الحاج غير كويتي فيشترط وجود تأشيرة”visa” صادرة من السفارة السعودية لموسم الحج 1436هـ وكتاب رسمي من الحملة المرافق لها الحاج.