المانع يصدر قراراً وزارياً بتشكيل لجنة «التظلمات والشكاوى» في وزارة التربية
– تختص بالنظر في تظلمات الوظائف الإشرافية بهدف تحقيق العدالة والشفافية والحفاظ على حقوق منتسبي الوزارة
وقال الوهيدة في تصريح صحافي إن تشكيل اللجنة يأتي تحقيقاً لمعيار العدالة والرضا الوظيفي للعاملين في وزارة التربية، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والمساءلة، وأساساً لتطبيق أحكام القانون بشكل سليم حفاظاً على حقوق منتسبي وزارة التربية كافة.
وأوضح الوهيدة أن القرار الوزاري حدد اختصاصات اللجنة في النظر والفصل في التظلمات أو الشكاوى المقدمة إليها المتعلقة بكل ما يخص الوظائف الإشرافية، مشيراً إلى أن اللجنة تتمتع بالصلاحيات اللازمة لمباشرة مهامها بما في ذلك الاستماع لإفادات طرفي التظلم أو الشكوى، ودراسة المستندات المؤيدة لإفادتهما، وقبول الأدلة المقدمة إليها ووزنها وتقدير مدى صلتها بموضوع التظلم أو الشكوى، وكذلك إجراء المعاينة أو التحقيقات التكميلية، وطلب تزويدها بالوثائق اللازمة، والاطلاع عليها وفحصها سواء بنفسها أو بواسطة أي شخص آخر تنتدبه لهذة الغاية.
وأضاف أن للجنة البت في التظلم أو الشكوى مباشرة إذا تبين لها أن المستندات والوثائق المقدمة إليها كافية للبت في الموضوع المنظور أمامها، وإذا تبين للجنة أثناء نظر التظلم أو الشكوى أن موضوع أي منهما ينطوي على وجود مخالفة إدارية أو مالية، تحيل الموضوع إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة لتتولى بدورها اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، أو رفع الأمر للوزير للنظر باتخاذ الإجراء اللازم حياله بما يتفق مع القواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون.
ونوه المتحدث الرسمي لوزارة التربية أن للجنة استدعاء أي موظف من موظفي الوزارة ومن تراه لسماع أقواله من تلقاء نفسها، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم الحق في المشاركة بالتصويت في القرارات التي تصدر من اللجنة أثناء تداول الجلسات، كما تقوم اللجنة بالنظر بكل ما يحال لها أو يعهد به إليها من أعمال أو مهام أخرى من قبل الوزير.
وأشار الوهيدة إلى أنه يجوز للموظف سحب التظلم أو الشكوى المقدمة من قبله بشكل مكتوب قبل البت بأي منها من قبل اللجنة، ولا يجوز له بعد ذلك تقديم تظلم أو شكوى بذات الموضوع ما لم يقدم تبريرا تقبله اللجنة، كما تكون القرارات كافة الصادرة من لجنة التظلمات والشكاوى ملزمة للوزارة وعلى الإدارات المعنية تنفيذها كل في مجال اختصاصه وذلك بعد اعتمادها من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وبيّن أن القرار الوزاري حدد مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها، ويحق لها طلب تمديد المدة بعد تقديم طلب رسمي بذلك، وترفع للوزير تقريرا دوريا كل شهر يتضمن نتيجة أعمالها وتوصيتها على أن ترفع تقريرها النهائي بشكل تفصيلي بعد انتهاء مدة عملها.