التطبيقي

د.الأثري أصدر قرار تعديل لائحة التفرغ العلمي

16420151116

أصدر مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب د. أحمد الأثري قرارا يقضي بتعديل لائحة إجازة التفرغ العلمي لأعضاء هيئتي التدريس و التدريب و الذي نص على استبدال نص المادة الرابعة من الفصل الثالث من لائحة إجازة التفرغ العلمي لأعضاء هيئتي التدريس و التدريب (شروط منح إجازة التفرغ العلمي لعضو هيئة التدريس / التدريب من شاغلي الوظائف القيادية و الإشرافية ) النص الآتي : ( مادة رابعة : يشترط لمنح عضو هيئة التدريس / التدريب بعد انتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف القيادية / الإشرافية بالهيئة المنصوص عليها بالبنود التالية ما يلي : يجوز الحصول على إجازة التفرغ العلمي لعضو هيئة التدريس / التدريب من شاغلي الوظائف الآتية : مدير عام الهيئة ، نائب مدير عام الهيئة ، مساعد مدير عام الهيئة ، عميد كلية و من في حكمه ، مدير معهد ، مساعد عميد كلية و من في حكمه ، مساعد نائب المدير العام ، مساعد مدير المعهد ، مدير إدارة و من في مستواه ، و للعضو الذي أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في وظيفته الحصول على إجازة تفرغ علمي بمرتب شامل و منحة تعادل المرتب الشامل لمدة لا تتجاوز السنتين يقضيها في إحدى الجامعات أو مراكز البحوث العلمية في خارج دولة الكويت ، أو لمدة لا تتجاوز السنة و بذات المعاملة المالية اذا كانت مدة شغل الوظيفة الإشرافية لا تقل عن سنتين و ذلك بعد تركهم للوظيفة الاشرافية و عودتهم إلى وظائفهم السابقة كأعضاء هيئة تدريس / تدريب بكليات الهيئة و معاهدها .

يجوز لعضو هيئة التدريس من شاغلي وظيفة ” رئيس القسم العلمي ” الذي لا تقل درجته عن مدرس أو ” رئيس القسم التدريبي ” الذي لا تقل درجته عن مدرب متخصص ” ج ” أو مدير مركز اللغات و مساعده و رؤساء وحدات مراكز اللغات ، ( دون الإخلال بالشروط العامة المتعلقة بطلب الحصول على إجازة التفرغ العلمي المذكورة في المادة الثالثة البند ” أ ” لمنح إجازة التفرغ العلمي ) يجوز له الحصول على إجازة التفرغ العلمي بمرتب شامل لمدة فصل دراسي واحد ، إذا كانت مدة شغله لهذه الوظيفة لا تقل عن سنتين أو لمدة لا تتجاوز السنة و بذات المعاملة المالية ، إذا كانت مدة شغله للوظيفة لا تقل عن أربع سنوات ، و في حالة رغبته بقضاء هذه المهمة في الخارج فعليه تقديم خطة بحثية متكاملة بموافقة مدير عام الهيئة ، و في هذه الحالة يمنح مكافأة تعادل المرتب الشامل بشرط البقاء في الخارج في جامعة معتمدة او مركز علمي معتمد لمدة لا تقل عن فصلين دراسيين كاملين ، و ذلك لإتاحة الفرصة له لمتابعة دراسته و بحوثه ، و يمنح في هذه الحالة تذاكر سفر له و لعائلته ، و يكون ذلك بقرار من مدير عام الهيئة ، و في حالة قضائها داخل الكويت يطبق عليه أحكام إجازة التفرغ العلمي لأعضاء هيئتي التدريس / التدريب من غير شاغلي الوظائف القيادية و الإشرافية ، و ذلك بعد تركهم للوظيفة الإشرافية و عودتهم إلى وظائفهم السابقة كأعضاء هيئة تدريس / تدريب بكليات الهيئة أو معاهدها ) .

حذف البند الرابع من المادة السابعة من الفصل السادس ضمن ( التزامات الحاصل على إجازة التفرغ العلمي ) من لائحة إجازة التفرغ العلمي لأعضاء هيئتي التدريس و التدريب .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock