كتاب أكاديميا

أحمد الثويني يكتب: كرونا وأرباب العمل مع العمال

صدر قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 14/3/2020 الخاص بإغلاق المنشآت التجارية إلى ظهور العديد من الأسئلة فيما يخص أجور العمال ومدى التزام ارباب العمل بدفعها

في البداية و كما نعلم و على حسب القاعدة بأن الأجر مقابل العمل، ولما كان العامل يعتمد على أجره في أمور حياته، فإن القانون سعى إلى الحفاظ على أجره في العديد من النصوص و منها نص المادة ، التي نصت على عدم جواز تخفيض الراتب ، وأيضا المادة التي لا تجيز لربّ العمل استقطاع أكثر من 10 في المئة من أجرة العامل لاستحقاق القروض

و هنا نصل الى حد التفرقة في هذا الأمر
الأمر الاول: إذا قرر صاحب العمل استمرار العامل بالعمل لديه ، فهو ملزم بدفع الأجرة كامله وقت التعطيل
الأمر الثاني: إذا قرر إنهاء عقد العامل، فهو غير ملزم بدفع الأجرة بسبب إنهاء العقد

في هذي الحاله فالأمر متروك بزمام صاحب العمل
فإذا كان قراره استمرار العامل لديه فهو ملزم بسداد أجره كاملا، أما إذا قرر إنهاء عقد العمل وتسليمه مستحقاته، فهو غير ملزم بدفع الأجرة خلال التعطيل

هناك العديد من القوانين الجديدة الخاصّة بالعمل وإضافة عِدّة مواد تخدم العامل الكويتي المواطن والمُقيم لحفظ حقوق العاملين في الشركات والمُؤسّسات في الدولة، حيثُ تَسعى حكومة دولة الكويت لحِفظ حقوق الفرد ورعايته وتحقيق الرفاهية له، و من أهمّ المواد في قانون العمل الكويتي 6/2010 هي

المادة 59

‎ﺃ- ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﻘﻄﺎﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ (10 ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ) ﻣﻦ ﺃﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻭﻓﺎء ﻟﺪﻳﻮﻥ ﺃﻭ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪﺓ.

‎ﺏ- ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺃﻭ اﻟﻨﺰﻭﻝ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ( 25 ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ) ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺃﻭ ﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺄﻛﻞ ﺃﻭ اﻟﻤﻠﺒﺲ ﺃﻭ اﻟﺪﻳﻮﻥ اﻷﺧﺮﻯ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺩﻳﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻋﻨﺪ اﻟﺘﺰاﺣﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺩﻳﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻮﻥ اﻷﺧﺮﻯ

المادة 61

ﻳﻠﺰﻡ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻓﻊ ﺃﺟﻮﺭ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ اﻹﻏﻼﻕ ﺇﺫا ﺗﻌﻤﺪ ﻏﻠﻖ اﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻹﺟﺒﺎﺭ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺿﻮﺥ ﻭاﻹﺫﻋﺎﻥ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﺃﺟﻮﺭ ﻋﻤﺎﻟﻪ ﻃﻮاﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﺁﺧﺮ ﻻ ﺩﺧﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻓﻴﻪ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺭﻏﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﻤﺮاﺭ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻟﺪﻳﻪ

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock