جامعة الكويت

كلية الحقوق بجامعة الكويت تنظم ندوة (قانون حماية المنافسة)

 كتب: محمد الشمريتصوير بنسيمون جوزيف نظمت كلية الحقوق بجامعة الكويت ندوة بعنوان (قانون حماية المنافسة بين الواقع والمأمول) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة وتحت رعاية وحضور عميد كلية الحقوق الدكتور فايز الظفيري، والمدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة الدكتور عبدالله العويصي، اليوم الأربعاء على مسرح أ. د. عثمان عبدالملك في كلية الحقوق بالحرم الجامعي – الشويخ. جاء خلال الندوة أن العديد من القوانين قد صدرت في دولة الكويت تنفيذا لخطة التنمية ورؤية الكويت لعام 2035 والتي تعد التنمية الاقتصادية واحدة من أهم ركائزها. ومن تلك القوانين قانون حماية المنافسة الذي جاءت مذكرته الإيضاحية لتوضح السبب الرئيسي لإصداره ومدى أهميته لتنص على أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع على النحو الذي لا يؤدي الى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها وذلك وفق أحكام الدستور وهذا القانون ودون الاخلال بما تقضي به المعاهدات الدولية النافذة في دولة الكويت. وفي هذا الصدد عرف المستشار القانوني لدى جهاز حماية المنافسة أ. مبارك العنزي قانون المنافسة على أنه مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على المنشآت اثناء نشاطها في السوق والتي تكون موجهة الى تنظيم السلوك الذي تخوضه هذه المنشآت بهدف ضمان مبدأ حرية التجارة. وذكر العنزي أن قانون المنافسة لا يعتبر بطبيعته قانونا خاصاً أي قانونا للتبادلات بين أشخاص خاصة أو يحكم علاقات بين مصالح خاصة وذلك لأنه يعتمد إلى حد كبير على الخيارات السياسية والاقتصادية، اذ يعد أداة للتدخل في خدمة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.   ومن جانبها نوهت مدير إدارة التحقيقات الاحتكارية لدى جهاز حماية المنافسة الأستاذة العنود الفهد على الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية، عارضة المادة (4) من الباب الثاني: تحظر الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحرة. كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ذوي السيطرة إساءة استخدامها.   ومن جانبه أشار رئيس قسم الجزاء بكلية الحقوق الدكتور حسين بوعركي الى أن القانون اتى ببعض الطوام بإلحاق الجهاز بعدم نفاذ قراراته الى بعد اعتمادها من وزير التجارة، وهذا الأمر يخل بشكل كبير باستقلالية الجهاز خصوصا أن المشرّع اعطى الشخصية الاعتبارية لهذا الجهاز، متسائلاً كيف يقيد بعدم نفاذ قرارات مجلس إدارة هذا الجهاز وأن الشكوى التي ترفع الى جهات التحقيق بقيد الطلب مقدم من رئيس الجهاز وهذا الطلب يقيد حق الناس من حق التقاضي، مشيراً الى عدم النص على اختصاص النيابة العامة والتحقيق بمثل هذه القضايا الحساسة. وأفاد أن القانون لم ينص على عقوبة الرد وإنما نص على عقوبة الغرامة وهي مختلفة تماما، مشدداً على أن يكون هناك مجلس تأديبي هو يحدد المخالفات لأن القضاء يعتمد بشكل مباشر على القرارات التي توضع أمام المجالس التأديبية، مشيراً إلى الاهتمام والانتباه على هذه التعديلات في قانون حماية المنافسة. وبدوره ذكر أستاذ القانون التجاري من كلية الحقوق الدكتور محمد رباح المطيري أن القانون بغاية الأهمية لأنه لو يعرض أمام القضاء يمكن أن يساء فهمه ويفسر تفسيرات غير حميدة، مضيفاً الى أنه لا توجد جدية فعلية لتطبيق حماية المنافسة وحماية المسائل الاحتكارية، وعدم استقرار قوانين الدولة يؤدي الى نفور رؤوس الأموال سواء المحلية او الأجنبية. وأفاد أن قانون الحماية لا يمنع الاحتكار بدليل أن المادة 4 ذكرت (حضرت على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ذوي السيطرة إساءة استخدامها)، مطالباً التجار بعدم الإساءة للاحتكارات التجارية.جدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة هو جهاز أنشئ بموجب القانون رقم 10 لسنة 2007 له الشخصية الاعتبارية ملحق بوزير التجارة والصناعة. 


займ на карту быстро

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock