أخبار منوعة

الحمود: لا يمكن في فترة الصيف إيقاف لجان البعثات في الأقسام العلمية أو في الكليات أو في الجامعة بحجة أن هناك أعضاء هيئة تدريس في إجازة!

صرح الدكتور إبراهيم الحمود رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بأن عمل اللجان في فترة الصيف من المسائل القانونية الحاسمة التي تمس مبدأ المشروعية من ناحية ومبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واضطراد من ناحية ثانية .

ولا شك في أن جامعة الكويت تعتبر جزء من مرفق التعليم العالي وهي بذلك كمرفق عام تخضع للمبدأ الدستوري الذي يوجب سير المرافق العامة بانتظام واضطراد .

وسريان المرفق العام يعني وجوب استمرار العمل في المرفق وعدم جواز تعطيله بحسبان المرافق العامة وجدت لغاية إشباع الحاجات العامة .

إن الأضراب الشامل محرم ومخالف للدستور لأنه – وإن كان الأضراب حق – يعطل سريان المرفق العام لذلك تلجأ النقابات في الدول الديمقراطية إلى الإضراب الجزئي توفيقاً بين الحقين الدستوريين ، الحق في الإضراب والحق في إشباع الحاجات العامة من خلال دوام سير المرفق العام بانتظام واضطراد .

وإذا كانت هذه هي المبادئ الأساسية ذات القيمة الدستورية فإنه لا يجوز حرمان المنتفعين من حقوقهم في المرافق العامة من خلال تعطيلها ووقف العمل فيها .

ومن أجل ذلك نرى استمرار عمل المرافق العامة صيفاً وشتاءً بل في بعض المرافق العامة يقتضي سريانها ليل نهار على مدار الأربع وعشرين ساعة وطوال أيام الأسبوع والأشهر والأعوام كمرفق الكهرباء ومرفق الأمن الداخلي ( الشرطة ) ومرفق الأمن الخارجي ( الجيش ) بسبب الحاجة العامة الدائمة التي توفرها هذه المرافق العامة .

إن جامعة الكويت كمرفق عام إذن لا بد أن يستمر العمل بالأنشطة فيها لإشباع حاجات المتعاملين المنتفعين من مرفق التعليم العالي ، ولا يمكن الاحتجاج على أصحاب المصلحة والصفة في الحصول على المنفعة بأن هناك عطلة وتوقف عن تقديم الحق أو تأجيله لما يسببه ذلك من ضرر لهم وهناك علاقة سببية بين التأجيل والضرر لهؤلاء .

فلا يمكن في فترة الصيف إيقاف لجان البعثات في الأقسام العلمية أو في الكليات أو في الجامعة بحجة أن هناك أعضاء هيئة تدريس في إجازة ولم يتواجدوا في الصيف ، ذلك أن المتقدمين للبعثات لهم حق في استمرار العمل باللجان لتعلق الأمر بحاجاتهم للتعليم العالي ومن ثم فإن لجان البعثات إن كانت متوافرة بها الأغلبية فتنعقد وإن لم تتحقق الأغلبية لإجازة أغلب أعضائها فإنه يتعين إعادة تشكيل تلك اللجان وفقاً للوائح حتى لا يتوقف سريان المرفق العام وتتعطل مصالح المنتفعين أصحاب المصلحة والصفة وهم المتقدمون للبعثات .

وكذلك الحال بالنسبة للجان الترقيات التي وجدت أصلاً لإشباع الحاجة للارتقاء الاداري والأكاديمي والمالي لعضو الهيئة التدريسية فمن يتقدم للترقية يصبح ذا صفة ومصلحة في أن تنظر ترقيته ويبت فيها ، كما أن الترقيات لها مواعيد وأزمنة لإمضائها مع عدم وجود نظام الترقية الحتمية ( بالأقدمية) في نظام مدارج السلم الوظيفي لأعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة.

ويترتب على ذلك عدم جواز تعطيل المضي بالترقيات في فترة الصيف بحجة أن بعض أعضاء اللجان أو حتى أغلبهم في إجازة فيكون على إدارة الجامعة إعادة تشكيل اللجان للاستمرار في نظر الترقيات وفحصها تمهيداً لإصدار الفرار فيها وذلك بحسبان تعلق الموضوع بدوام سير المرفق العام بانتظام واضطراد .

كما أن الترقيات لها مواعيد للطعن في قراراتها ويترتب على فوات المواعيد عدم قبول الدعاوي مما ينتج عنه الإضرار بالمنتفعين بسبب تعطيل المرفق العام وهذا يخالف الدستور ويثير مسؤولية الدولة لتعطيلها المرفق العامة .

فإن كانت لجنة الترقيات في القسم رفضت ترقية أحد الأساتذة ولم تعرض على لجنة الكلية فإن دخل الصيف ولم تعقد لجنة الترقيات في الكلية بحجة الإجازة والصيف فإن مدة (60) يوماً للتظلم والطعن ستنتهي ويكون القرار الصادر من لجنة الترقيات في القسم قراراً نهائياً لا يجوز الطعن فيه لمضي المدة . إن الحاجات العامة مستمرة ويترتب على عدم سير المرافق العامة تعطيل وإنكار لها لذلك يجب أن تستمر هذه اللجان ، إن إنكار العدالة جريمة .

ومع ذلك فإن اللجان المؤقتة أو تلك التي يلجأ إليها لمخالفة القانون فهذه تكون باطلة ما دام لم يتعلق بها حق لمنتفع أو يترتب على عدم تشكيلها المساس بالحاجات العامة ولو لمنتفع وحيد وفقاً لمبدأ المساواة أمام المرافق العامة .

وعلى ذلك فإنه لا مسوغ لتشكيل لجنة في فترة الصيف وبدء الإجازة وسفر بعض من لهم الحق في الترشح لاختيار عميد كلية أو رئيس قسم إذ يمكن تمديد التكليف لقائم بأعمال رئيساً حتى تنتهي الإجازة إذ أن بعض المجازين له الرغبة في الترشح فيكون حرمانه مخالفة صريحة لمبدأ المساواة أمام المرافق العامة وللعمل في مشروعية القرار الاداري ، أما إن كانت اللجنة قد شكلت واستمرت في الصيف فإن الملائمة تقتضي استمرارها ما لم يمس ذلك بحق مكتسب لمرشح .

إن اللجنة المؤقتة لاختيار العميد أو رئيس القسم لا يترتب على عدم تشكيلها تعطيل سير المرفق العام والمساس بمصلحة وصفة المنتفعين ، ما دام لم يطعن أحد باستمرار عملها .

وهكذا فأن تفعيل عمل اللجان الدائمة في فترة الصيف ليس بسلطة تقديرية للإدارة أن شاءت مضت بها وإن شاءت تغافلت عنها ، بل إن هناك اختصاص مقيد وهو وجوب الاستمرار في عمل اللجان التي تتعلق بها مصالح المنتفعين تطبيقاً واحتراماً لمبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واضطراد .

أن من يدعي التضرر من عمل اللجان الدائمة في فترة الصيف عليه أن يكون صاحب مصلحة في عدم انعقاد اللجنة وأن يثبت أن الترقية المنظورة تضر به شخصياً فصاحب الصفة والمصلحة المباشرة في عدم صدور القرار هو فقط الذي من حقه أن يعترض ويكون ذلك من خلال الطعن بالقرار أمام القضاء وليس من خلال التخفي والطعن بزملائه من وراء حجاب فهذا الفعل ليس للعلماء بل هو من صميم عمل الجبناء .

إن تعطيل مصالح المنتفعين يثير مسؤولية الدولة بحسبانها منوط بها إشباع الحاجات العامة وتسيير المرافق العامة التزاماً بوظيفتهاالدستورية .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock