جامعة الكويتحصري أكاديميا

الفتوى والتشريع لوزير التعليم العالي: قرار تشكيل لجنة اختيار مدير جامعة الكويت يخالف أحكام القانون ويتعدى على اختصاصات مجلس الجامعة

لجنة اختيار مدير الجامعة الكويت من خارجها غير مشروع

تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة حق أصيل لجامعة الكويت.. وليس لمجلس الجامعات الحكومية شأن في تشكيلها

الجامعات هيئات عامة ذات إستقلال علمي وبحثي وأكاديمي وإداري ومالي لكل منها شخصية اعتبارية

لا مجال للاجتهاد مع وضوح تلك العبارة أو البحث في حكمة التشريع

تعيين أمين عام مجلس الجامعات الحكومية في لجنة اختيار مدير الجامعة يمثّل تدخلاً في أعمال مجلس الجامعة بما له من سلطه تقديرية في تشكيل اللجنة

أكاديميا | جامعة الكويت – الجامعات الحكومية – خاص

أكدت إدارة الفتوى والتشريع عدم مشروعية قرار وزير التربية وزير التعليم العالي في اتخاذ قرار تشكيل لجنة اختيار مدير جامعة الكويت، ولا أحقيّة لمجلس الجامعات الحكومية في هذا الأمر.
وقالت الفتوى والتشريع في رد لها على كتاب الموجه من أمين عام مجلس الجامعات الحكومية بالإنابة بشأن طلب إبداء الرأى القانوني حول مدى مخالفة قرار وزير التعليم العالي و البحث العلمي رقم ( ٢٦٦ ) الصادر بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۷ لأحكام القانون رقم ( ٧٦ ) لسنة ۲۰۱۹ في شأن الجامعات الحكومية ، حسبما جاء بكتاب جامعة الكويت المؤرخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۱ .
أضافت الفتوى والتشريع في كتابها:

  • أن وزير التعليم العالي و البحث العلمي قد أصدر القرار رقم ( ٢٦٦ ) لسنة ۲۰۲۲ في شأن تعديل إجراءات و طريقة إختيار المرشحين لمنصب مدير الجامعة بناءً على موافقة مجلس الجامعات الحكومية في إجتماعه المنعقد بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/٦ و الذى نص في مادته الأولى على أن ” تشكل لجنة لإختيار مدير الجامعة بقرار من وزير التعليم العالي و البحث العلمي من رئيس للجنة و أربعة أعضاء ، و ذلك على النحو الأتى :
  • أستاذ من الكليات العلمية من الجامعة المعنية ، و إذا تعذر ذلك يكون أستاذ من الكليات العلمية من الجامعات الحكومية الأخرى .
  • أستاذ من الكليات النظرية من الجامعة المعنية ، و إذا تعذر ذلك يكون أستاذ من الكليات النظرية من الجامعات الحكومية الأخرى .
  • عضوين من مجلس الجامعات الحكومية، على ألا يكون من ضمنهم مدير الجامعة المعنية .
  • أمين عام مجلس الجامعات الحكومية .
    على أن يتم تشكيل اللجنة من قبل مجلس الجامعة المعنية مع مراعاة ما سبق و رفعه لوزير التعليم العالي و البحث العلمي لتحديد رئيس اللجنة و أمين السر و إصدار قرار تشكيل اللجنة “
    و نصت المادة الثانية منه على أن ” يستبدل البند سابعاً من القرار الوزاري رقم ۹۰ لسنة ۲۰۲۱ بالنص الأتى : ترشح اللجنة الخمسة الحاصلين على أعلى الدرجات وفقاً لمعايير المفاضلة المعتمدة لشغل منصب مدير الجامعة وترفع توصياتها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
    وذكرت: إن جامعة الكويت نعت على القرار الوزاري رقم ( ٢٦٦ ) الصادر بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۷ مخالفته لأحكام القانون وتعديه على إختصاص مجلس الجامعة في تشكيل لجنة إختيار مدير الجامعة فيما تضمنه من تحديد وجوب تعيين أمين عام مجلس الجامعات الحكومية في اللجنة، و منح الوزير إختصاص إصدار قرار تشكيل اللجنة ، و إلزام مجلس الجامعة بتعيين عضوين من مجلس الجامعات الحكومية بالإضافة إلى أمين عام مجلس الجامعات الحكومية بما يؤدى الى أن يكون الأغلبية في أعضاء اللجنة من مجلس الجامعات الحكومية ، و الذين لا يعدون من العاملين بالجامعة .
    و ردا على ذلك نفيد ؛؛؛؛
    بأن المادة (۲) من القانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۱۹ في شأن الجامعات الحكومية تنص على أن ” الجامعات هيئات عامة ذات إستقلال علمي وبحثي وأكاديمي وإداري ومالي لكل منها شخصية اعتبارية ، وهي معفاة من الضرائب والرسوم وأي تكلفة مالية أخرى ، وهى مكان آمن له حرمته ، وتتولى إدارتها حفظ النظام والأمن فيها .”
    وأشارت إلى المادة (7) من القانون المشار إليه على أن ” يشكل مجلس الجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من……”
    و تنص المادة ( ۹ ) من ذات القانون على أن ” يضع مجلس الجامعات الحكومية لائحته الداخلية ويختص بالأمور التالية :
  • وضع الشروط الواجب توافرها للترشيح لمنصب مدير الجامعة ونوابه والعمداء ومساعديهم ورؤساء الأقسام العلمية ومن في حكمهم وطريقة اختيارهم.
  • الإعلان عن شغور منصب مدير الجامعة الحكومية وفتح باب التقدم له.”
    وتنص المادة (١٠) من ذات القانون على أن ” يشكل مجلس الجامعة برئاسة مدير الجامعة وعضوية كل من…..”
    و تنص المادة ( ۱۱ ) من القانون المشار إليه على أن ” يضع مجلس الجامعة اللوائح الإدارية والمالية والأكاديمية للجامعة ويلتزم بالضوابط العامة التي يضعها مجلس الجامعات الحكومية ويختص بالأمور الآتية :-
  • مع مراعاة البند ٥ من المادة 4 من القانون يقوم مجلس الجامعة بتشكيل لجنة إختيار مدير الجامعة . “
    ومن حيث تنص المادة (۳) من المرسوم رقم ٦٣ لسنة ٢٠٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۱۹ في شأن الجامعات الحكومية على أن ” تشكل بقرار من مجلس الجامعة لجنة لاختيار المرشحين لمنصب العميد ، وفقاً للطريقة التي يحددها مجلس الجامعات الحكومية. “
    ولما كان من المستقر عليه أن تفسير نص القانون مشروط بألا يكون فيه خروج على عباراته أو تشويه لحقيقة معناه ، فإذا كانت عبارة النص واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو أن يصدر قرار بتقييدها أو يزيد عليها ، لما في ذلك من استحداث لحكم جديد مغاير لمراد المشرع عن طريق التفسير والتأويل بما لا تحتمله عباراته الصريحة الواضحة ، وأنه لا مجال للاجتهاد مع وضوح تلك العبارة أو البحث في حكمة التشريع ودواعيه إلا عند غموض النص أو وجود لبس في مفهوم عباراته إذ لا عبرة بالدلالة مقابل التصريح.

وجاء في الكتاب الفتوى: وحيث أنه تأسيساً على ما تقدم، و كان القرار الوزاري رقم ( ٢٢٦) لسنة ٢٠٢٢ قد نص على أن تشكل لجنة إختيار مدير الجامعة بقرار من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، و هو ما يخالف أحكام القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩ في شأن الجامعات الحكومية ولائحته التنفيذية و اللذان خليا – بقدر ما أستوعبا من أحكام – من إسناد ثمة إختصاص لوزير التعليم العالى في شان إصدار قرار تشكيل لجنة إختيار مدير الجامعة ، وإنما أناطا بمجلس الجامعة الاختصاص بتشكيل تلك اللجنة وحده دون غيره بقرار ملزم و نهائي يتخذه مجلس الجامعة ، و يتولى مدير الجامعة إتخاذ إجراءات تنفيذ ذلك القرار ووضعه موضع التنفيذ بما في ذلك إصدار القرار التنفيذي اللازم في هذا الصدد بحسبان أنه المختص قانوناً بتنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الجامعة ، بما يشوب القرار بعدم المشروعية .
وتابعت : وحيث أن القرار الوزاري رقم ( ٢٢٦ ) لسنة ۲۰۲۲ قد نص على أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي هو الذى يتولى تحديد رئيس اللجنة و أمين السر من بين من الأسماء التي يرشحها مجلس الجامعة للجنة ، و هو ما يخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية اللذين أناطا بمجلس الجامعة تشكيل لجنة إختيار مدير الجامعة ، و متى كان من المستقر عليه أن ( يشكل ) فعل مدلوله ( أن الفاعل هو الذى يكون لجنة أو يؤلفها أي يحدد كل عناصرها كاملة ) ، بما مؤداه و لازمه أن مجلس الجامعة هو المنوط به قانوناً تحديد رئيس اللجنة و أعضائها و أمين السر ، بما يغدو معه ما ورد بالقرار في هذا الصدد من إسناد الإختصاص بذلك للسيد وزير التعليم العالى تعد و تجاوز على إختصاص مجلس الجامعة دون سند من القانون ، بما يهوى بالقرار إلى درك عدم المشروعية .
وأشار الكتاب إلى أن القرار المشار إليه قد ألزم مجلس الجامعة عند ممارسة سلطته بتشكيل لجنة إختيار مدير الجامعة أن يتم تعيين أمين عام مجلس الجامعات الحكومية في اللجنة ، وكان يمثل تدخلاً في أعمال مجلس الجامعة بما له من سلطه تقديرية في تشكيل اللجنة ، و تقييداً لإرادة المجلس بغير مقيد من نصوص القانون ، وتخصيصاً لحكم المادة ٣٣/١١ من القانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۱۹ بغير مخصص ، إذ جاء نص المادة المشار إليها عاماً مطلقاً بأن يتولى مجلس الجامعة تشكيل اللجنة وفقما يري مراعياً فقط الضوابط العامة لتشكيل اللجنة و التي سبق و أن حددها مجلس الجامعات الحكومية و التي يجب أن تتسم بالعمومية و التجريد، وهو ما يتعارض و تحديد شخص محدد بصفته لعضوية اللجنة مثل أمين عام مجلس الجامعات الحكومية ، بما يعد إلزاماً لمجلس الجامعة بإختياره ضمن أعضاء اللجنة بما يعد تدخلاً في أعمال المجلس تدخلا في إختصاصه و إهداراً لإستقلال الجامعة الحكومية المكفول دستورياً و قانونياً بما يشوب القرار بعدم المشروعية.
وأضافت الفتوى” أن لهذه الأسباب: عدم مشروعية القرار الوزاري ( ۲٦٦ ) لسنة ٢٠٢٢ في شأن تعديل إجراءات وطريقة إختيار المرشحين لمنصب مدير الجامعة للأسباب المتقدمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock