قسم السلايدشوأبحاث علمية

بحث حق الطفل في القراءة والتعليم وفقا للنظم القانونية الحديثة .. لـ منال البغدادي

 

 

 

  • أفكار رؤى لقضايا ساخنة بالتعليم العام مؤتمر علمي محكم.

 

 

كتب: منال البغدادي – كبير اختصاصي قانوني – مدرب معتمد عضو باللجنة العليا للطفل – عضو في الاتحاد المصري لحماية حق الطفل.

 

 

أتشرف بتقديم هذه الرسالة التي تتناول حق الثقافة والتعليم للأطفال وفقا للقانون الكويتي رقم 22 لسنة 2016 م واللوائح المنظمة له.
*وتشمل هذه الدراسة عدة محاور:-
1. التطور التشريعي لحق الطفل بالقراءة.
2. تنظيم الدستور الكويتي لها.
3. تنظيم القانون الخاص للطفل رقم 22 لسنة 2016 م.
4. تنظيم اللائحة التنفيذية له.
5. شروط دور الثقافة والمكتبات والنوادي الثقافية بالكويت.
6. العقوبات القانونية للأعمال غير الاخلاقية.

تولى الامم والشعوب أهميه قصوى لرعاية أطفالها وثقافتهم ، لأنهم يمثلون ثروة البلاد وطموحاتها المستقبلية ويشاركون في البناء الاجتماعي والاقتصادي والثقافي .
ويتزايد الاهتمام بالأطفال لتنشئتهم نشأة سليمة وتهيئة البيئة المناسبة والملائمة لذلك.
من أبسط حقوق الطفل القراءة واستخدام المواد المكتبية التي تلبي حاجاته وميوله ورغباته خاصة، وقد اصبحت هناك مؤلفات عديدة تخص الطفل.

لذلك بات من الضروري الاهتمام بثقافته وتشجيعه على الاقبال على القراءة والاعتماد على الذات مع توفير مصادر المعلومات بما يتناسب مع سنه وميوله ، والكشف عن مواهبه وتنمية القدرة اللغوية ومهارة التفكير لديه ، من هذا المنطق اتجه المشرع الكويتي الى تأكيد على هذا الحق والعمل على تسخير كل جهود الدولة ومؤسساتها للحفاظ عليه ، وتأكيده بتنقيته قانونيا ، واتاحه جميع الوسائل والسبل لاستفادة الطفل من هذا الحق أكبر استفادة ممكنه.

المحور الأول:-
*حقوق الطفل في ظل الدستور الكويتي الصادر في 11 نوفمبر 1962 م
– نصت المادة(10) من الدستور الكويتي على انه “ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي”.
– ونصت المادة(13) من الدستور نفسه “التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع ،تكفله الدولة وترعاه”.
– ونصت المادة(14) منه “ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجيع البحث العلمي “.
– ونصت المادة(40) منه” التعليم حق للكويتيين ،تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب ، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون”. (المرجع الدستور الكويتي).

*ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.

المحور الثاني:-
*التنظيم التشريعي بالقانون الكويتي رقم 21/2016 الخاص بحماية الطفل.
جاء هذا القانون ليكون المظلة القانونية التي تعطي الطفل جميع الحقوق من خلال هذا القانون وجاء متماشيا مع الاتفاقية العالمية لحماية الطفل الصادرة من الامم المتحدة والتي بدأت حيز النفاذ في 20/11/1998 وبهذا اليوم تم اقراره يوما عالميا للطفل للاحتفال به.
جاء هذا القانون ليمنح الطفل حقوق كثيرة منها حق التعليم و الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والعمل وحماية الأسرة وحقه بالعمل وحقه في الثقافة والتشجيع العلمي.

وقد اهتم هذا القانون بثقافة الطفل وأهمية البحث العلمي وتشجيعه بذلك.
– فنص هذا القانون في المادة(3):-
“يكفل هذا القانون للطفل كافة الحقوق أهمها حق الطفل على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على معلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء والتعبير عنها”.
– وتناول كذلك حق الطفل في التعليم في المواد من 38 حتى 40
” وبين أن التعليم إلزامي ومجاني في المراحل الدراسية الا انه جعل في رياض الاطفال اختياري وليس اجباري”
– وتناول هذا القانون موضوع ثقافة الطفل واقر لها المشرع موادا تنظيمية لها من 65-68
– وهنا حرص المشرع على أن تتكفل الدولة اشباع حاجات الطفل للثقافة في شتى مجالاتها في الأدب والفنون ومعرفة وربط بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني والتقدم العلمي الحديث، كما تقوم الدولة على وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية انتمائه لوطنه والوفاء له واحترامه لذويه وهويته الثقافية ولغته وللقيم الوطنية والعمل على تنفيذها من خلال ما يلي:-
1. توفير وسائل المعرفة والاتصال واتاحه استخدامه للتقنيات الحديثة.
2. بث البرامج التعليمية الهادفة ونشر المعلومات التي تساعد على تنمية قدرات الطفل وتوسيع مداركه.

3. تشجيع البحث العلمي بالتعامل مع المؤسسات الثقافية والبحثية والدور النشر والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والعمل على توفير الكتب والوسائل التي ترفع من مستوى وعي الطفل وتنمية معارفه ورعاية الموهوبين وتشجيعهم على الابتكار والابداع.

*المعاملة الجزائية للمعتدي على الطفل بالوسائل المرئية أو المسموعة:-
– نصت المادة(87):-
” يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوع أو مصنفات فنية أو مرئية الكترونية خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا أو تزين له السلوكيات ليقيم المجتمع أو من شأنها تشجيعه على الانحراف”.
– نصت المادة (88):-
” كل من استورد أو صدر أو انتج أو أعد أ, عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي يحكم بالغلق والمصادرة والمعاقبة مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ثلالث سنوات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock