جامعة الكويت

الفضل يسأل الفارس والروضان عن تملك عضو هيئة تدريس في الجامعة مكتبة تجارية

اكاديميا/ متابعات
أعلن النائب أحمد الفضل عن تقديمه سؤالين برلمانيين إلى كل من وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس ووزير التجارة خالد الروضان عن أن أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت قسم اللغة العربية يملك ويدير ويرأس مكتبة تجارية والسند القانوني الذي تم على أساسه منحه الترخيص.

ونص السؤال المقدم إلى وزير التربية على ما يأتي:

نصت المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بمنع مزاولة موظف الدولة للأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية،

ومن جملة تلك الممنوعات أيضاً في القرار رقم (8) لسنة 1997 بشأن حظر مزاولة الموظفين للأعمال التجارية يمنع على جميع موظفي الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة من مزاولة الأعمال التجارية ولو كانوا من الحاصلين على تراخيص من الجهات المختصة،

وأيضاً نصت المادة رقم (1) من القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية:

1- لا يجوز فتح أو تملك أي منشأة أو مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة إلا بعد الحصول على ترخيــص فــي هــذا الشــأن من وزارة التجارة والصناعة… إلى آخر نص المادة.

وعليه مما سبق ذكره من نصوص مواد لا تجيز لموظف الدولة أن يجمع بين الأعمال الحرة والوظيفة الحكومية، إلا أنه نمى إلى علمي احد الدكاترة وهو عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت بقسم اللغة العربية يملك ويدير ويرأس مكتبة تجارية تحت اسم (تجاري) والمملوكة لاحدى شركات النشر والتوزيع.

لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

1 – السيرة الذاتية لهذا الدكتور ونسخة من رسالة الدكتوراه.

2 – ما المواد التي يقوم بتدريسها في جامعة الكويت؟ وهل هي مادة اللغة العربية فقط أم أن هناك مواد أخرى يقوم بتدريسها للطلبة ذات اختصاصات خارج تخصصه؟!

3 – متى تم تعيين هذا الدكتور عضو هيئة تدريس في جامعة الكويت؟!

4 – ما مدى صحة أن يجبر هذا الدكتور الطلبة على شراء كتب بذريعة المنهج الدراسي من مكتبته الخاصة؟!

5 – مما سبق ذكره من مخالفات لهذا الدكتور فما الإجراءات الذي سيتخذها معاليكم في هذا الصدد؟!

ونص السؤال المقدم إلى وزير التجارة على ما يأتي:

نصت المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بمنع مزاولة موظف الدولة للأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية،

ومن جملة تلك الممنوعات أيضاً في القرار رقم (8) لسنة 1997 بشأن حظر مزاولة الموظفين للأعمال التجارية يمنع على جميع موظفي الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة من مزاولة الأعمال التجارية ولو كانوا من الحاصلين على تراخيص من الجهات المختصة.

وأيضاً نصت المادة رقم (1) من القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية:

1- لا يجوز فتح أو تملك أي منشأة أو مكتب بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة إلا بعد الحصول على ترخيــص فــي هــذا الشــأن من وزارة التجارة والصناعة… إلى آخر نص المادة،

وعليه مما سبق ذكره من نصوص مواد لا تجيز لموظف الدولة أن يجمع بين الأعمال الحرة والوظيفة الحكومية،

إلا أنه نمى إلى علمي أن أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت قسم اللغة العربية يملك ويدير ويرأس مكتبة تجارية تحت اسم (تجاري) والمملوكة لإحدى شركات النشر والتوزيع.

قد تم نشر لقاء صحافي لهذا الدكتور في احدى الصحف الالكترونية بتاريخ 8/4/2012م وهو يسوّق لمكتبته (احدى العلامات التجارية) المملوكة لاحدى شركات للنشر والتوزيع والتي كانت تقع في المنطقة الحرة ثم انتقلت إلى منطقة الشويخ.

لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

1 – ما السند القانوني الذي أعطي ترخيصا تجاريا لمزاولة العمل الحر لعضو هيئة التدريس؟!

2 – ما عدد المطبوعات التي تم نشرها من خلال هذه المكتبة. وما تلك المطبوعات ومن هم مؤلفو تلك المطبوعات؟!

3 – هل لدى الشركة نشاط خارج الكويت للطباعة والنشر؟!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock