حصري أكاديمياقسم السلايدشووزارة التربية

ديوان المحاسبة: قصور في الشروط التعاقدية لوزارة التربية مع شركات النظافة والضيافة

  • صرف بدل حضور جلسات اللجان بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية
  • عدم إحكام الرقابة على صرف الرواتب والتراخي في اتخاذ الاجراءات. 

أكاديميا | خاص

كشف تقرير ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن عدد من الملاحظات والمخالفات التي شابت تعاقدات وزارة التربية مع بعض الشركات بالمخالفة والقصور في الشروط التعاقدية، وأوضح التقرير مآخذ شابت تنفيذ أعمال العقد رقم (204) من المناقصة رقم (م ع/ 13 / 2014 – 2015) لتنفيذ أعمال المناولة والتنظيف بمجمع مخازن وزارة التربية (لإدارة التوريدات والمخازن) بقيمة إجمالية 331,970/000 دينار كويتي:
أ- القصور في الشروط التعاقدية بما يضر بإيرادات الوزارة لصالح الشركة، ومن ذلك:
-  حددت الشروط التعاقدية غرامة قدرها 5000 دينار كويتي عن تشغيل عامل ليس على كفالة الشركة، ولم توضح ما إذا كانت يومية أو شهرية أو سنوية، وعند التنفيذ احتسبت شهرية أي بواقع 180000 دينار كويتي طوال مدة العقد (3 سنوات) مما نتج عنه قيام الشركة باستقدام العمالة الخاصة بالعقد وتركها سائبة وشغلت بدل منها عمالة على غير كفالتها بسبب ضعف الغرامة المذكورة.

-  أوجبت الشروط التعاقدية بأن تكون أعمار العمالة المنفذة للعقد بين (21 – 40) سنه، وأن يتم فتح حساب بنكي لكل عامل لتحويل راتبه إليه ولم تتضمن الشروط التعاقدية شرطاً جزائياً في حال الإخلال بذلك.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة تغطية الشروط التعاقدية بشروط جزائية يمكن تطبيقها في حال إخلال الشركة بأي منها حفاظاً على حقوق الوزارة.
وأفادت الوزارة بأنه تم إعفاء الشركة من غرامات العمالة على غير كفالة المتعهد خلال الشهور الثلاثة الأولى من بداية تنفيذ العقد اعتباراً من 1/ 3/ 2015 حتى 1/ 6/ 2015، حيث أنه قد تم إعطاؤه تلك المدة كفترة تحضيرية كما بالعقود الأخرى، وكان من بين تلك الشهور شهر 5/ 2015.

وعقب الديوان بأن رد الوزارة جاء مخالفاً لما جاء بملاحظته، حيث أغفل باقي الشهور التي أوردها الديوان، كما أن الوزارة لم ترد على الملاحظة المتعلقة بأعمار العمالة والحساب البنكي، لذا أكد الديوان على ملاحظته وطلبه بشأنها.
ب- عدم مراعاة الدقة عند احتساب قيمة الغرامات المستحقة على الشركة، مما أدى إلى عدم خصم مبلغ 86,271/000 دينار كويتي.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة خصم المبلغ المذكور من مستحقات الشركة حفاظاً على حقوق الوزارة ومراعاة الدقة عند احتساب قيمة الغرامات والإفادة بما يتم في هذا الشأن.
وأفادت الوزارة بأنه تم إعادة خصم المخالفات على الشركة، وسوف يتم إعادة دراستها والتدقيق والمراجعة وسيتم خصم تلك المخالفات في حال وجود فرق في أسرع وقت ممكن، وأكد الديوان على ما جاء بطلبه، وضرورة التزام الوزارة بما أفادت به.

14- عدم مراعاة الاستخدام الأمثل للوحدات السكنية المستأجرة لسكن المعلمات بمنطقتي الجهراء وحولي التعليميتين بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية بشأن ترشيد الإنفاق العام.
كما أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة دراسة الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الإنفاق العام التزاماً بقواعد تنفيذ الميزانية، والإفادة بما يتم في هذا الشأن.
وأفادت الوزارة بأنها تسعى دائماً لترشيد الإنفاق العام، وذلك من خلال دراسة فعلية شهرية يتم خلالها حصر الشواغر والاستغناء عن المباني المستأجرة بعد تسكين المتعاقدين معهن خارجياً بداية كل عام دراسي وهذا ما تم فعله بسكنات منطقة حولي التعليمية حيث تم إلغاء سكني (7، 8) واستئجار عمارة واحدة بديلة وتسكين الشواغر على سكني (4، 6)، وبالنسبة لسكن الجهراء التعليمية تعد محافظة الجهراء من أكبر محافظات الكويت مساحة وسكناً، وعلى الرغم من ذلك حيث لا يوجد إلا قطعتين استثماريتين فقط وهذا أدى إلى ندرة العمارات السكنية فيها بناء على تصريح وزارة المالية، كثرة التعاقدات الخارجية الموزعة لمنطقة الجهراء التعليمية والتي تتراوح ما بين (80) إلى (140) سنوياً، أما بالنسبة للتنقيات الداخلية فيتم تخصيص عدد من الشواغر لجميع المناطق التعليمية في حال وجود أي نقل داخلي مستقبلاً، وقد تم مخاطبة إدارة الصيانة بالمنطقة لعمل الصيانة الجذرية للسكنات الحكومية وجاري تنفيذها.

وعقب الديوان بأن الوزارة لم تقم بالرد على كامل بنود الملاحظة، لذا أكد الديوان على ملاحظته وطلبه بشأنها.

15- صورية الفحص والإحصاء للمواد الموردة واختلاف تواريخ توقيع أعضاء لجنة الفحص للعديد من المواد الموردة والتي بلغت جملتها 000 / 2,453,225 دينار كويتي.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب فحص المواد الموردة للوزارة وتوقيع أعضاء اللجنة في نفس التاريخ لضمان جدية إجراءات فحص المواد الموردة والمقبولة، وأفادت الوزارة بأنه تم التنبيه على الإدارات المختصة بأن يتم توقيع جميع أعضاء لجنة الفحص على إقرارات الفحص والإحصاء في نفس وقت الفحص. وأكد الديوان على طلبه، وضرورة التزام الوزارة بما أفادت به.
16- مآخذ شابت تنفيذ أعمال العقد رقم (379) لتنفيذ أعمال الضيافة بوحدات ديوان عام الوزارة وبعض المواقع التابعة لها والبالغة قيمته الإجمالية 2,039,876/000 دينار كويتي.
أ- سماح الوزارة للشركة باستقدام عدد (365) عامل على العقد ولم تلزمها بتشغيلهم عليه، وإعفاء الشركة من الغرامة الخاصة بذلك مما تسبب في تسرب أكثر من.

ب- رد مبلغ 000 / 489,300 دينار كويتي إلى الشركة بعد أن تم تحويله لحساب الإيرادات بالمخالفة لكل من رأي إدارة الفتوى والتشريع ورأي مدير الإدارة المالية والإدارة القانونية بالوزارة.

ج- تنازل الوزارة عن حقها وإهدار مبلغ 96,525/000 دينار كويتي لصالح الشركة.

د- عدم مراعاة الدقة في عرض الموضوعات على إدارة الفتوى والتشريع وكذلك على لجنة المناقصات المركزية بما يصب في مصلحة الشركة.

هـ – عرض الوزارة الموضوع على الوزير فأفاد بتطبيق الغرامة كما وردت بالعقد ولم تنفذ الوزارة ذلك، وحين تولى وزير آخر أمور الوزارة بالإنابة أعادت العرض عليه مستندة على جزء من رد إدارة الفتوى والتشريع وإهمال الجزء الآخر فاعتمد رأي وكيل الوزارة بإعفاء الشركة من الغرامة.

أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة موافاته بالرد على تلك الملاحظات، وأفادت الوزارة بأنه تم إحالة الموضوع للشؤون القانونية ومازال الموضوع قيد التحقيق حتى تاريخه.
وأكد الديوان بأنه تم إحالة الموضوع لإدارة المخالفات المالية بالديوان لاتخاذ شؤونها.

والملاحظات المستمرة لأكثر من سنة مالية ولم تقم وزارة التربية بتلافيها، إلحاق موظفين بوحدات تنظيمية لا تدخل ضمن مسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم الدراسية التي عينوا فيها باستثناء بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1993 بشأن إلزام الموظفين المعينين بأعلى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بالعمل في مجال التخصص.

كما أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة نقل الموظفين المذكورين إلى وحدات تنظيمية تتناسب وتخصص مؤهلاتهم، أو تغيير مسمياتهم الوظيفية وتخفيض درجاتهم ومرتباتهم وفقا لما يستحقونه استناداً لقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه وموافاته بما يتم.
وأفادت الوزارة بأنه جاء تعيين هؤلاء الموظفين سابقاً، وبحسب ترشيحات ديوان الخدمة المدنية وحاجة الوزارة، وأكد الديوان على طلبه السابق وضرورة تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية سالف الذكر، والإفادة بما يتم.

2- صرف المزايا المالية المقررة لبعض الموظفين دون وجه حق بالرغم من تكليفهم بالعمل في وحدات تنظيمية لا مجال فيها للعمل وفقا لمهام مسمياتهم الوظيفية وتخصص مؤهلاتهم التي عينوا بموجبها بلغ مجموع ما أمكن حصره من مبالغ صرفت دون وجه حق 53,580/000 دينار كويتي.

كما أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة وقف صرف هذه المزايا عن الموظفين المذكورين واسترداد ما تم صرفه لهم منها اعتباراً من تاريخ عملهم في غير مجال التخصص مع تطبيق ذلك على الحالات المماثلة، وأفادت الوزارة بأنها تسعى دائماً لتطبيق قرارات مجلس الخدمة المدنية بالصورة التي تضمن سامة الإجراءات والنظم المتبعة، وأنه جاري تحليل كافة الوظائف لإنهاء تلك المشكلة، وعقب الديوان بأنه سبق للوزارة أن أفادت بمثل هذا الرد، وأكد على ما جاء بطلبه بضرورة التزام الوزارة بتطبيق القرارات الصادرة في هذا الشأن حفاظاً للمال العام. 3.3 صرف المزايا المالية المقررة للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2001 – لاثنين من الموظفين بالرغم من عملهما في وحدات تنظيمية لا مجال فيها للعمل وفقاً لمهام مسماهما الوظيفي ومؤهلهما الذي عينا بموجبه بلغ مجموع ما أمكن حصره من مبالغ مصروفة لهما دون وجه حق ما جملته 000 / 10,260 دينار كويتي.

أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة وقف صرف هذه المزايا عن الموظفين المذكورين واسترجاع ما صرف لهم منها اعتباراً من التحاقهم بالعمل في وحدات تنظيمية لا مجال فيها للعمل وفقاً لمهام مسماهم الوظيفي ومؤهلهم الذي عينوا بموجبه مع تطبيق ذلك على الحالات المماثلة.

وأفادت الوزارة بأنها تسعى دائماً لتفادي تلك الملاحظة بتحليل كافة الوظائف والجهات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وجاري حصر تلك الحالات، كما أن بعض هؤلاء الموظفين قد حصل على أحكام قضائية بالصرف.
وعقب الديوان بأنه سبق للوزارة أن أفادت بمثل هذا الرأي، وطلب موافاته بالأحكام القضائية التي أشارت إليها الوزارة بردها.
وأكد الديوان على ما جاء بطلبه وعلى ضرورة التزام الوزارة بتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية سالف الذكر وبما أفادت به وذلك حفظا على المال العام.
4- مآخذ شابت قرارات صرف بدل حضور جلسات اللجان بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 وتعديلاته بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية، حيث بلغ مجموع ما أمكن حصره منها 94,825/000 دينار كويتي، وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب ما يلي:

-  ضرورة تضمين قرار جلسات اللجان نصاب العمل وبيان النصاب اللازم لصحة الجلسة.

 

-  ضرورة استيفاء التوقيع على محاضر الجلسات من قبل الأعضاء واللازم لإثبات الحضور الفعلي للأعضاء وتوثيق ما يتم في الاجتماعات.
-  ضرورة استيفاء محاضر الجلسات لما يدل على تحقق الاجتماع والتداول والمناقشات في الجلسات واتخاذ القرارات فيها وفقا للآليات المقررة لذلك في اللجان، إضافة إلى ضرورة استيفائها للمواصفات اللازمة للمحضر.

-  ضرورة توضيح المسميات الوظيفية للأعضاء في قرار تشكيل اللجنة.
-  ضرورة تحديد مقرر اللجنة في قرار تشكيلها.
-  ضرورة إثبات وقت انتهاء الجلسات في المحاضر.
-  ضرورة تصنيف اللجنة لتحديد فئة البدل الذي يصرف لأعضائها.
-  عدم تشكيل لجان يفترض أن يؤدي أو يقوم باخصاصاتها ومهامها إحدى أو بعض الوحدات التنظيمية الموجودة بالوزارة.
وأفادت الوزارة بأن القرار رقم (1) لسنة 1983 وتعديلاته بشأن منح بدل حضور جلسات اللجان لم يشترط لمنح البدل أن يكون العضو المكلف بالعمل شاغلاً لوظيفة معينة وبالتالي ليست بالضرورة توضيح المسميات الوظيفية بقرارات تشكيل اللجان، وأنه تم تلاشي تلك الملاحظات من القرارات والتعاميم الصادرة عن اللجنة العليا لدراسة مقترح تشكيل اللجان بالوزارة، حيث باتت قرارات التشكيل الصادرة منها متضمنة تصنيف اللجنة لتحديد فئة البدل وكذلك تحديد مقرر اللجنة بالإضافة إلى الإيعاز للسادة رؤساء اللجان بضرورة إدراج توقيت بداية ونهاية الجلسات.
وعقب الديوان بضرورة التزام الوزارة بالقواعد الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1983 وتعديلاته بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية وكذلك تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2014 بشأن التقيد بأحكام القرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية.
وأكد الديوان على ما جاء بطلبه السابق بعدم إحكام الرقابة على صرف الرواتب والتراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف رواتب بعض الموظفين المنقطعين عن العمل أو المتمتعين بإجازة بدون راتب الأمر الذي أدى إلى صرف رواتب لهم دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 878 / 17,139 دينار كويتي بالمخالفة لأحكام المادة (81) من نظام الخدمة المدنية.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الرواتب المصروفة دون وجه حق، وضرورة إحكام الرقابة الداخلية على صرف الرواتب ووضع آلية للتنسيق بن الجهات الإدارية والمالية بالوزارة لتسهيل وسرعة وصول القرارات المتعلقة بوقف الراتب إلى إدارة الشؤون المالية ووقف صرف رواتب الموظفين المنقطعين عن العمل أو المتمتعن بإجازة بدون راتب وتطبيق أحكام الانقطاع على كل منهم.
وأفادت الوزارة بأن قطاع الشؤون الإدارية فيها يؤكد على تطبيق كافة قرارات الخدمة المدنية الصادرة بهذا الشأن وبالتنسيق مع كافة قطاعات الوزارة، وجاري العمل على تطبيق قانونية البصمة بالمدارس.
وأكد الديوان على ما جاء بطلبه وعلى ضرورة وقف صرف رواتب المنقطعين عن العمل والمتمتعين بإجازات بدون مرتب والتزام الوزارة بما أفادت به.
خامساً: أهم الملاحظات التي أسفرت عنها الرقابة المسبقة للسنة المالية 2015 / 2016 :
1- عدم التقيد بأحكام المادتين (13، 14) من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته لارتباط الوزارة على عدد (5) موضوعات بقيمة 4,694,115/000 دينار كويتي قبل العرض على ديوان المحاسبة.
تم إخطار إدارة الشؤون القانونية والمخالفات المالية بالديوان لاتخاذ اللازم فيما يتعلق بالمخالفات المبينة أعلاه.

2- الوفورات المالية التي تحققت نتيجة الرقابة المسبقة والفنية، حيث أسفرت أعمال الرقابة المسبقة لدى دراسة (6) موضوعات عن تحقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بلغت 1,314,481/000 دينار كويتي منها مبلغ 11,054/000 دينار كويتي عن أخطاء حسابية ومبلغ 000 / 1,303,427 دينار كويتي عن الدراسة بالديوان.
3- رد أوراق بعض الموضوعات، حيث تم رد أوراق عدد (33) موضوع للوزارة خال السنة المالية 2015 / 2016 يعود معظمها لعدم تقيد الوزارة بتعميم ديوان المحاسبة رقم (9) لسنة 2010 بشأن التقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها عليه.
4- ملاحظات وتوجيهات ذات أهمية خاصة: الموافقة على المناقصة رقم (م ع/ 83 – 2014/2013) إصلاح وتشغيل وصيانة معدات التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية بمدارس ومباني تابعة لوزارة التربية في منطقة الأحمدي التعليمية (الثانية) شريطة ما يلي:
-  أن لا يتم مباشرة تنفيذ أعمال العقد موضوع البحث إلا بعد انتهاء العقد الجاري.
-  أن لا يترتب على تأخير مباشرة تنفيذ أعمال العقد موضوع البحث أي مطالبات مالية أو زمنية، ومع مراعاة أن يتم تضمين المناقصات المماثلة مستقبلاً في جدول الأسعار بنود منفصلة للأعمال التي تنفذ سنوياً وبنود للأعمال التي تنفذ كل ثلاث سنوات.
-  الموافقة على المناقصة رقم (م ع/ 81 – 2014/2013) مشروع هدم وتصميم وتخصيص وإنشاء وإنجاز وصيانة مدرسة فلسطين الثانوية بنين بمنطقة الرميثية التابعة لمنطقة حولي التعليمية بنظام تسليم المفتاح شريطة ما يلي:
-  أن تكون الطريقة التي طرحتها الوزارة للمناقصة موضوع البحث تحقق متطلبات الوزارة وفقاً لاحتياجاتها الفعلية للمدارس.
-  أن يكون إقرار المناقص الفائز بشأن الالتزام بجميع ما تم ذكره بالمتطلبات الفنية وإضافة المساحات المطلوبة للممرات وغرف الخدمات ومناور التهوية والسالم وغرف التحكم والكهرباء حسب التصميم الذي سوف يعتمد من الوزارة وذلك دون المطالبة بأية مبالغ إضافية جزء لا يتجزأ من مستندات التعاقد.

-  أن يتم التحقق من مناسبة الأسعار الإفرادية لجداول الكميات للمشروع وذلك بعد اعتماد التصاميم التنفيذية والنهائية للمشروع، ومع مراعاة عند طرح المناقصات المشابهة مستقبلاً:
-  أن تقوم الوزارة بإعداد دراسات فنية تفصيلية للعطاءات.
-  تحديد كميات استرشادية ضمن جداول الكميات في حال توفر تصاميم تفصيلية سابقة للمشاريع تسمح بتحديد تلك الكميات.
-  تحديد الإجمالي الكلي للمتطلبات المساحية ضمن برنامج المتطلبات المساحية للمشروع وتحديد نسبة مساحة الحركة المطلوب إضافتها عليها، وذلك لضمان تنفيذ المساحات الكلية المطلوبة للمشروع.
-  رفع قيمة غرامة التأخير للمشاريع المشابهة والمستقبلية بما يتناسب وأهمية المشروع.

5- عدم الموافقة على بعض الموضوعات: تم خال السنة المالية 2015 / 2016 عدم الموافقة على عدد (5) موضوعات ومن ذلك:

-  عدم الموافقة على المناقصة رقم (م ع/ 56 – 2010 / 2011) تنفيذ أعمال الحراسة بمدارس ومباني منطقة العاصمة التعليمية عقد رقم (146) لارتفاع أسعار بنود التمديد موضوع البحث مقارنة ببنود أسعار المناقصة الجديدة والتي أصدرت لجنة المناقصات المركزية قرارها بالترسية بكتابها المؤرخ 7/ 6/ 2015 .

لذا فإن على الوزارة السير في إجراءاتها للمناقصة الجديدة وذلك للمحافظة على المال العام وعدم تحميله بمبالغ إضافية.

-  عدم الموافقة على المناقصة رقم (م ع/ 8- 2012 / 2013) لتنفيذ أعمال الصيانة والترميم والأعمال الإنشائية لمدارس ومباني ديوان عام الوزارة. (المنطقة الأولى) ، لما تبين من تسلسل الإجراءات المتعلقة بالمناقصة من تحقيق ضررٍ على المال العام بقيمة 27,300/000 دينار كويتي ناتج عن طلب التعاقد مع ثاني أقل الأسعار بعد انسحاب أول أقل الأسعار.
6- عدم التزام الوزارة بالدراسة والتوصية لعدد (19) موضوع خال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية عماً بنص المادة (38) من القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة.
أفاد الديوان بكتبه الصادرة للوزارة بمراعاة تقديم التوصيات اللازمة خلال المدة المحددة بكتاب لجنة المناقصات المركزية بإحالة وثائق العطاءات المقبولة للمناقصة للدراسة وتقديم التوصيات اللازمة، وذلك تفادياً لانتهاء التأمين الأولي للمناقصن قبل الانتهاء من إجراءات التعاقد.
7- طول مدة بقاء عدد (10) موضوعات بالوزارة لمدة وصلت إلى (191) يوم بعد صدور قرار لجنة المناقصات المركزية بالتربية وقبل عرضها على الديوان الأميري الذي يستلزم دراسة الإجراءات والسياسات الإدارية المتبعة داخل الوزارة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock