قسم السلايدشو
شروط جديدة لاستحقاق مكافأة الأعمال الممتازة
اصدر نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالانابة أنس الصالح قرارا يقضي باستبدال بنص المادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010 بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة.
وجاء في النص الجديد: مادة (1): تفوض الجهات الحكومية بمنح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤديها الموظفون لديها المعينون على درجات جدول المرتبات العام او المعينون بمرتبات وفقا لهذا الجدول، وذلك في حدود الفئات الواردة في الجدول كحد اقصى في السنة الميلادية الواحدة، على الا يستحق الموظف مكافأة الاعمال الممتازة ولا اية نسبة مئوية منها اذا قلت مدة مزاولته الفعلية للعمل خلال السنة الميلادية عن الآتي:
70 % من عدد ايام النوبة للعاملين بهذا النظام كل حسب نظام النوبة الخاضع له.