فتح المجال لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة بـ«التربية»
أبلغت وزارة التربية قطاعاتها المختلفة بضرورة تفعيل المادتين 14 و15 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وفقا لما ورد فيهما، وذلك بناء على كتاب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.طارق الشطي الذي ارسل كتابا إلى التربية حصلت «الأنباء» على نسخة منه، وقد جاء فيه: بالإشارة إلى التزام الدولة نحو ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية اذ انهم يمثلون شريحة من نسيج المجتمع ولهم ذات الحقوق على قدم المساواة مع الآخرين من غير ذوي الإعاقة دون تمييز بسبب إعاقتهم.
وعلى ضوء ذلك فقد أصدر المشرع القانون رقم ٨ لسنه ٢٠١٠ في شأن الحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمنه بالعديد من الواجبات على المجتمع بأكمله وإلزام الدولة بالتزامات كل هيئاتها ومؤسساتها ووزاراتها بما يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحياة الكريمة التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع دون عقبات أو معوقات.
وحيث نصت المادة رقم ١٤ على انه «تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عاملا كويتيا على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنا لا تقل عن ٤% من العاملين الكويتيين لديها.
ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الإعاقة.
وتوفر الدولة برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد عن النسب المحددة من ذوي الإعاقة ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه النسب ويصدر بشروط الدعم قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة».
وكما نصت المادة ١٥: «تلتزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لتخصصاتهم وتقدم بيانا دوريا بذلك كل ستة أشهر لديوان الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي ويجب على جهة العمل اتخاذ الترتيبات التيسرية وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الاندماج في بيئة العمل».
المصدر: الانباء