وزارة التربية

مديونيات «التربية» … من رسائل الودّ إلى سيف القضاء

  • الوزارة أعدّت فرق عمل لتحصيلها من الشركات والأفراد … وعشرات التعاميم للحفاظ على المال العام
  • المصدر: الراي
  • يوسف النجار: قرارات لضبط وإحكام الرقابة على الصرف والحد من المديونيات
  • تفويض وزير المالية في حفظ المطالبات أيا كانت صفة المدين بعد أخذ رأي «الفتوى»

كشفت وزارة التربية عن عدد من الإجراءات لتحصيل مديونياتها المالية لدى الغير، بدءاً برسائل الود وانتهاء بسيف الأحكام القضائية، فيما أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار أن الوزارة تقوم بتحصيل مديونياتها لدى الغير عبر فرق عمل، في ضوء النظم واللوائح المعمول بها في وزارة المالية ومجلس الوزراء، حيث تتخذ كافة السبل والإجراءات اللازمة تجاه المدين فور اكتشاف المديونية من قبل الشؤون المالية.

وبين النجار، في تقرير موسع وجهه إلى وكيل وزارة المالية، أن الوزارة في سبيل تحصيل المديونيات تقوم بمخاطبة 6 جهات حكومية، هي الهيئة العامة للمعلومات المدنية للحصول على العنوان الحالي للمدين، وديوان الخدمة المدنية لخصم المبالغ المستحقة على المدين مما يكون مستحقا له من مبالغ مالية لدى الديوان، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للخصم من المعاش التقاعدي للمدين، والجهات الحكومية والمؤسسات العامة التي يثبت اعادة تعيين المدين لدينا، وذلك لخصم المديونية من راتبه وتحويلها لحساب وزارة التربية، اضافة إلى برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة لاستقطاع المديونية من مستحقات المدين المسجل لدى البرنامج وتحويلها لحساب وزارة التربية والفتوى والتشريع لاتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع قضايا مطالبة للمدين في حال تعذر تحصيل المديونية بالطرق سالفة الذكر. واوضج النجار ان الوزارة تطبق احكام قرار مجلس الوزراء 302 الصادر في 4/‏ 1/‏ 1993 بتفويض وزير المالية في حفظ المطالبات ايا كانت صفة المدين، بعد عرض الاوراق على الفتوى والتشريع، وكذلك تفويض وزير المالية باعفاء الموظفين الذين انتهت خدماتهم بالوفاة او التقاعد من سداد ما يكون مستحقا عليهم او على ورثتهم من مبالغ مستحقة للخزانة العامة، بشرط الا تتجاوز قيمة المطالبة او الدين خمسة آلاف دينار، وفي حال تجاوز المديونية لهذه القيمة يتم عرض الامر على مجلس الوزراء.

ولفت النجار إلى ان الوزارة قامت باصدار تعاميم وقرارات في سبيل ضبط واحكام الرقابة على الصرف والحد من المديونيات، ومنها نشرة الوزارة رقم 130 الصادرة بتاريخ 17/‏ 11/‏ 2013 في شأن الرقابة على صرف العلاوة الاجتماعية، والتي صدرت استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 469/‏ 2 في اجتماعه المنعقد بتاريخ 6/‏6/‏ 1993، من منطلق الحفاظ على المال العام، وقد ساهمت الضوابط التي تضمنتها هذه النشرة في ضبط صرف العلاوة الاجتماعية عن الزوجة والابناء والحد من استمرار الجهات في صرفها للموظف او الموظفة من دون وجه حق. واضاف أن الوزارة اصدرت كذلك التعميم رقم 74/‏ 2014 الصادر بتاريخ 29/‏ 12/‏ 2014 بسرعة ارسال قرارات اجازات الامومة والغياب إلى الادارة المالية بالقطاع المالي مع ايلاء الامر ما يستحقه من اهمية واستعجال، نظرا لما تبين من ان بعض المديونيات ترتبت نتيجة تأخر وصول هذه القرارات من الادارات العامة للمناطق التعليمية والادارات المختلفة اضافة إلى القرار الوزاري رقم 278/‏ 2012 في شأن معايير واحكام استحقاق بدل التخصص النادر، والذي اناط بقطاع التعليم العام تحديد التخصصات النادرة وتاريخ التحديد وان يعتمد من الوزير والجهة التي تقوم على الصرف وآليته، وحالات وقف صرف البدل، وقد ساهم هذا القرار في الحد من صرف هذا البدل لغير المستحقين او الاستمرار في الصرف مع انتفاء شرط الندرة من دون وجه حق ما كان يتسبب في نشوء مديونيات.

وتابع «كما اصدرت التعاميم الخاصة بضبط دوام الموظفين ومنها: التعميم رقم 41/‏ 2015 في شأن تفعيل احكام المادة 23 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 في شأن قواعد واحكام وضوابط العمل الرسمي والذي يؤكد على عدم احتساب راتب الموظف الذي يقوم باستخدام جهاز البصمة في الحضور والانصراف ولم يتواجد في مركز عمله اثناء الدوام، ما يمنع من صرف مبالغ من دون وجه حق، والتعميم 23/‏ 2015 في شأن تفعيل البصمة للاعمال الاضافية والذي يحدد بشكل آلي الوقت الذي يمنح عنه المكلف التعويض عن العمل الاضافي، ما يمنع ايضا من صرف مبالغ للموظفين من دون وجه حق، والتعميم رقم 19 لسنة 2016 في شأن الاجازات الخاصة لموظفي الوزارة من المتعاقدين بعقود الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند مكافآت عن أعمال أخرى، وقد اكد هذا التعميم على عدم منح المستعان بخبراتهم اي نوع لاجازات سوى ايام الراحات والعطلات الرسمية واجازة دورية، بواقع يوم عن كل عشرة ايام من العمل عن المدة التي قضاها في العمل قبل القيام بالاجازة، ويكون التصريح بها بعد انقضاء المدة التي تراها جهة الادارة مناسبة، وبهذا ساهم التعميم في الحد من نشوء مديونيات التي كانت تنتج عن قيام الجهات بمنح المستعان بخبراتهم اجازات دورية قبل انقضاء الفترات المقررة لمنحها».

وتطرق إلى القرارات الوزارية الدورية في شأن ضوابط منح مكافآت مقابل الخدمة الممتازة للعاملين في ديوان عام الوزارة والادارات العامة للمناطق التعليمية والمدارس وآخرها القرار الوزاري رقم 119/‏ 2016 الصادر بتاريخ 3/‏ 7/‏ 2016، والذي تحددت بموجبه ضوابط الصرف من حيث عدد سنوات الخبرة وتقييم الكفاءة ومدة الدوام الفعلي خلال سنة الاستحقاق، وآلية الاستحقاق بالنسبة لمن انتهت خدماتهم، والمعاد تعيينه والمحالين للتحقيق ومدة التظلم، والقرار الوزاري رقم 79/‏ 2003 في شأن استخدام مرافق الوزارة ومنقولاتها من قبل الغير وتعديلاته والذي حدد الجهات التي يجوز لها استخدام مرافق الوزارة وآلية الترخيص لها بذلك، وضمان لاقتضاء حق الوزارة وهدم ترتيب مديونيات على المرخص له قد يصعب استردادها والتي اوجبت المادة رقم «11» منه على الجهة المستخدمة ايداع صندوق الوزارة التأمين المقرر لمحل الاستخدام او تقديم ضمان بنكي بقيمة هذا التأمين في صورة كتاب ضمان او شيك مصدق، بالاضافة إلى مقابل الانتفاع المحدد وفقا للجدول الموافق بالقرار وتعديلاته، وذلك قبل تسلم المرفق محل الاستخدام، واوجبت المادة رقم «21» من القرار ذاته عدم رد قيمة التأمين إلى الجهة المستخدمة الا بموجب كتاب من الجهة المختصة، وعلى ضوء التقرير النهائي عن حالة المرفق او المنقول بعد انتهاء المدة المحددة للاستخدام.

واشار إلى القرار رقم 41144 الصادر بتاريخ 22/‏ 7/‏ 2013 في شأن تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية حصر المخالفات واقتراح حلها وتعديلاته، والصادر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1047 باجتماعه رقم 346/‏ 2012 والمنعقد بتاريخ 24/‏ 9/‏ 2012 ومن خلال المهام التي اسندت لهذه اللجنة وطبيعة تشكيلها، بالاشتراك بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية يتضح ان لهذه اللجنة دورا فاعلا في دراسة المخالفات التي تتعلق بالقرارات الخاصة بالشؤون الوظيفية والتي قد يترتب عنها مديونيات بحق بعض الموظفين، وتقديم الاقتراحات في شأن معالجتها وتصويبها. كما استعرض التعميم رقم 19/‏ 2015 في شأن الالتزام باجراءات توفير احتياجات قطاعات الوزارة من خلال طرح المناقصات والممارسات والشراء بالمباشر للسنة المالية 2015/‏ 2016 والتقيد بها، وقد تناول هذا التعميم الآلية الواجب اتباعها لتوفير احتياجات الوزارة في ما يخص سياسات الشراء «الامر المباشر – الممارسة – المناقصة» كما اكد على ضرورة الاسترشاد بادلة الشراء الجماعي الصادر عن وزارة المالية لتوفير المواد باقل الاسعار وانسب المواصفات، وذلك لتقليل الاعباء المالية والادارية، وضمان سرعة تنفيذ عمليات الشراء لتوفير احتياجات الجهات الطالبة وشرائها باستخدام اسلوب الشراء الجماعي، وتحقق الآلية التي اوردها التعميم الحفاظ على المال العام والتأكيد على ضرورة وجود ضمان مالي لتنفيذ العقد ولا يتم رده إلى الشركات المتعاقدة الا في حالة استيفاء الوزارة لكافة حقوقها المالية وحتى لا يكون هناك مجال لترتيب مديونية على الشركات يتعذر تحصيلها.

واختتم النجار اجراءاته بالتعميم رقم 15 /‏2016 في شأن مناقصات وممارسات وعقود وزارة التربية، ويتعلق موضوع هذا التعميم بالاوامر التغييرية على العقود لمصلحة الشركات والتي تصدر من بعض الجهات قبل الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المسبقة، ويترتب عليها تمكين الشركات من العمل من دون غطاء تعاقدي، وما ينتج عن ذلك من ارباك في القيود المحاسبية للميزانية ومطالبات للشركات قد تصل إلى القضاء وما يؤدي اليه من ارهاق للخزانة العامة، وقد اوجب التعميم عدم اصدار اي امر تغييري او تكليف الشركات المتعاقدة بعد انتهاء مدة العقد ما لم يكن هناك سند قانوني لذلك.

وكشف ان الوزارة بصدد تنفيذ مقترحات وتوصيات وقائية للحد من نشوء المديونيات وذلك من خلال بعض الاجراءات واهمها اصدار وتوزيع كشوف خاصة بالموظفين بجميع مراكز العمل للتدقيق على الحالة الوظيفية لكل منهم والوقوف على المشغول الفعلي واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الموظفين المنقطعين وفقا للاحكام المعمول بها في شأن الخدمة المدنية وتفعيل نظام البصمة «الحضور والانصراف» لجميع قطاعات الوزارة بما في ذلك العاملون بالمدارس، والتشديد على المسؤولين بمراكز العمل بضرورة ابلاغ الشؤون الادارية في حال انقطاع الموظف لاتخاذ الاجراءات اللازم بشأنه، وقد تم الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية على إلغاء نظام المعلم والاعتماد كليا على النظام المتكامل، على ان يبدأ العمل به اعتبارا من اكتوبر 2016 وعدم منح الموظف اجازة دورية الا في حدود الرصيد المسموح به عن الفترة المنقضية، بمعنى الا يتم منحه اجازة دورية عن رصيد السنة كاملا في بدايتها او اثنائها، وتمنح بنسبة مدة عمل الموظف حتى لا يتم صرف مبالغ من دون وجه حق
الراي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock