الحبس 3 سنوات والعزل من الوظيفة لحاملي الشهادات المزورة وغير المعادلة
- القانون الجديد تناقشه التشريعية وينتظر إقراره في دور الانعقاد المقبل
تعقد اللجنة التشريعية اجتماعاً خلال الأيام المقبلة للنظر في مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والتي تتمثل في عدد كبير من الاقتراحات بقوانين، إضافة إلى الموضوعات التي تستوجب الانتهاء منها لإحالتها للجان المختصة في بداية دور الانعقاد المقبل.وكشفت مصادر لـ«الشاهد» أن من الموضوعات المهمة التي تلقى اهتماماً لدى اللجنة وتعتبرها من أولوياتها اقتراحا بقانون بشأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة، خصوصاً بعد انتشار ظاهرة الغش والتدليس في الحصول على الشهادات الجامعية والدراسات العليا ما يستوجب وجود قانون ينظم آلية قبول الشهادات التي تؤخذ من خارج الكويت.وكان 5 نواب قد تقدموا بالاقتراح بقانون في شأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة حيث ينص في مادته الأولى على أن تعتبر شهادة غير معادلة كل شهادة علمية أو مؤهل دراسي تم الحصول عليه من داخل أو خارج الكويت، لم تتم معادلته من قبل إدارة معادلة الشهادات العلمية في الكويت، بينما تحظر المادة الثانية استخدام أي شهادة غير معادلة من قبل إدارة معادلة الشهادات العلمية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، للحصول على وظيفة أو أية صفة رسمية من الدولة أو الاستفادة منها مادياً أو أدبياً بأي صورة من الصور أو الاعلان عنها في أي وسيلة من وسائل الإعلام أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر.وتنص المادة الثالثة على أن يحظر على الجهات الحكومية في الدولة والجهات الملحقة بها والمستقلة اعتماد شهادة غير معادلة في توظيف الأشخاص أو الاستعانة بهم بصفة دائمة أو مؤقتة، كذلك حظرت المادة الرابعة استخدام الألقاب العلمية في أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الإعلان عنها في أي وسيلة من وسائل النشر قبل معادلة الشهادة من قبل إدارة معادلة الشهادات العلمية في الكويت.وحددت المادة الخامسة أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شهادة غير معادلة في أي معاملة رسمية في الجهات المشار إليها في المادة الثالثة، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز الثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 225 ديناراً، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال ثبوت أن الشهادة غير المعادلة مزورة على النحو المنصوص عليه في المادة 257 من قانون الجزاء الكويتي 16 لسنة 1960، سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً في جريمة التزوير.وجاء في المادة السادسة أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 3 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شهادة غير معادلة في معاملة رسمية في الجهات المشار إليها في المادة الثالثة، ثبت أنه قد حصل عليها عن طريق جامعات أو معاهد أو مؤسسات وهمية، تمارس الغش أو التدليس، غير معترف بها أو غير مرخص لها طبقاً لأحكام القانون في دولة الكويت أو قانون البلد الذي صدرت فيه.وجاء في المادة الثامنة أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون الجزاء الكويتي أو قانون آخر، يعزل من منصبه كل موظف وكل من استعين به بصفة مؤقتة أو دائمة في الجهات المشار إليها في المادة الثالثة إذا ثبت أنه تم توظيفه أو الاستعانة به بناء على مؤهل دراسي أو شهادة علمية غير معادلة من إدارة معادلة الشهادات في الكويت، ويقوم بارجاع جميع الرواتب والمكافآت والمميزات والمستحقات التي حصل عليها من تاريخ تعيينه.وأشارت المادة التاسعة إلى إنشاء هيئة مستقلة تحت اسم هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي، تؤول إليها إدارة معادلة الشهادات العلمية التابعة لوزارة التعليم العالي بالاضافة إلى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وتناط بها مسؤولية تطبيق أحكام هذا القانون ويكون لها صلاحية الإحالة إلى القضاء.وشددت المادة العاشرة على ألا تخل أحكام هذا القانون بأية اتفاقيات دولية تبرم بين الكويت وأية دولة أخرى بشأن الموافقة على معادلة أية شهادات بينهما، في حين ألغت المادة الحادية عشرة كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، وألزمت المادة الثانية عشرة رئيس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وذكرت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة أنه لا يخفى على الجميع اهمية العلم في بناء الدولة وحضارتها ومستقبلها, وحتى يكون هذا البناء على أرض صلبة وجب تنقية العلم من التزييف, وقد وضعت الدول المتقدمة معايير صارمة للحصول على المؤهلات العلمية وعلى البحث العلمي, ولعل أبرز ما انتشر مؤخراً تزايد ظاهرة التدليس والغش في الحصول على الشهادة الجامعية والدراسات العليا, كالماجستير والدكتوراه, لتكون جسراً يمنح صاحبه الوسيلة اليسيرة للوصول إلى المنصب سواء في الجهات الحكومية ولجانها أو في القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني, وما لهذا المنصب من مزايا ومخصصات مالية ووجاهة اجتماعية, فقد أصبح هذا اللقب وسيلة لتقلد مناصب في مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وبالأخص الدينية منها.وقالت إن استشراء هذه الآفة في قطاعات العمل والتخصصات على اختلافها لتنذر بكارثة اجتماعية بحيث اصبح السكوت عنها جريمة لا تقف عند حد حصول أصحابها على الشهادة, بل يترتب عليها الحصول على المناصب وعلى الأموال والمميزات من غير وجه حق, وما يوازي ذلك على الضفة الأخرى من إضاعة الفرصة على حملة الشهادات الحقيقية من الحصول على الوظائف نفسه, بما يعد انتهاكاً للدستور الذي يقضي بالمساواة بين المواطنين وعدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بينهم.وأشارت إلى أن الآثار السلبية على أفراد المجتمع وبالأخص أصحاب المؤهلات الحقيقية التي تعتبر قاسية حين تفوت عليهم فرص العمل في المناصب ذاتها يدل على الفساد في الدولة, وخاصة إذا ما انخرط في تلك الشهادات رموز الجماعات الدينية التي يدعون أنهم مثال للأخلاق وعنون للفضيلة, أو في مجالات العلوم المتعلقة بحياة البشر كالطب والهندسة وغيرهما, وكل ذلك من شأنه أن يشيع حالة اليأس والإحباط لدى المواطنين غير القادرين على ردع أصحاب تلك الشهادات إما بسبب السطوة التي يستمدونها من انتمائهم القبلي أو الأسري أو الحزبي أو الطائفي أو لعدم وجود قانون واضح ومفصل يعمل على ردعهم.وأضافت المذكرة, من هذا المنطق رأينا ضرورة طرح اقتراح بقانون بشأن حظر استخدام الشهادات غير المعادلة في المعاملات الرسمية في الدولة أو في أية قطاعات أخرى, حتى يكون الأمر واضحاً جلياً لا يقبل الشك في ماهية الشهادات غير المعادلة وكيفية التعامل مع حامليها ومع من يتعاون معهم لمصالح شخصية أو فئوية لافتة إلا هذا الاقتراح بقانون واضح في التعامل مع تصنيف الشهادات العلمية أو المؤهلات الدراسية التي يمكن أن نطلق عليها شهادات غير معادلة, فعلى سبيل المثال التصنيف الأول الشهادة الوهمية, تصدر عن جامعات أو معاهد أو مؤسسات تمارس الغش والتدليس بإصدار شهادات تحمل اسم الشخص الحقيقي وتخصصه ودرجة التقدير العلمي غير أنها ليست مؤسسة أكاديمية وغير معترف بها في البلد الذي نشأت فيه ولا تتطلب من المنتسب الحضور ولا تعدو أن تكون موقعاً في الإنترنت أو مكتب غير مرخص, أما التصنيف الثاني فهو الشهادات المزورة يتم فيها تزوير اسم شخص أو مؤهله أو معدل نقاط تخرجه أو اسم الجامعة. ولفتت إلى ان التصنيف الثالث هو الشهادات الوهمية وتصدر من مراكز تعليمية تطلق على نفسها اسم جامعة ولكن ليس لديها اعتراف رسمي من قبل المؤسسات المتخصصة في منح التراخيص الأكاديمية وقد يزورها المنتسب ويسجل فيها بشكل صوري ويقدم اختبارات رمزية وأبحاث غير محكمة لا يعرف مصدرها أو مراجعها ثم يحصل على شهادة لا يمكن كسب الاعتراف بها في أي شكل من الأشكال, مشيرة إلى أن التصنيف الرابع الشهادات التي تصدر من جامعات حقيقة ولكن تصنيفها الأكاديمي غير مطابق لمعايير المعادلة حسب قوانين الكويت.وبينت أن هذا الاقتراح بقانون تضمن في المواد 5، 6, 7, 8, جزاءات صارمة تبعاً للتصرف الذي يرتكبه صاحب الشهادة أو من يعينه على الاستفادة منها وكذلك نوع الشهادة غير المعادلة وكذلك تعدد درجات الجزاء من الحبس والغرامة, كما تطرق القانون إلى معاقبة انتحال الصفة العلمية أو الإعلان عنها بأي وسيلة من الوسائل كل ذلك من شأنه تحصين المجتمع من هذه الجريمة التي ترمي بآثارها على النشء وتنافي مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص.واستطردت المذكرة إلى أن المؤسسات التعليمية كالجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب, وكذلك الجهات الحكومية كافة تعاني من التجاوزات في تعيين أشخاص من حملة الشهادات الوهمية والمزورة وغير المعادلة, بالرغم من وجود إدارة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي وكذلك وجود الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم, فإن ذلك يعني ان هناك حلقة مفقودة قد تسببت في هذا الفراغ الإجرائي والقانوني, وهو ما يمكن معالجته بوجود جهاز تفتيش رقابي أكاديمي له صلاحية الإحالة إلى القضاء لفحص جميع شهادات العاملين بالدولة ويراقب إجراءات تعيينهم بما فيهم أعضاء هيئة التدريس والتدريب في المؤسسات التعليمية, وعليه قررت المادة 9 إنشاء جهة متخصصة تسمى هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي.الشاهد