«التطبيقي» تصدر لائحة المساءلة الإدارية لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب
– لكل قول أو فعل يصدر عن عضو هيئة التدريس أو التدريب يمثل إخلالاً بالواجبات
– لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة إدارية واحدة عن المخالفة الواحدة
#أكاديميا | #التطبيقي – خاص
اعتمد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن الفجام لائحة المساءلة الإدارية لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب، لكل من يشغل بصفة دائمة وظيفة من وظائف التدريس أو التدريب في الهيئة.
وجاء في اللائحة بأن المخالفة الإدارية هي كل قول أو فعل أو امتناع عن فعل يصدر عن عضو هيئة التدريس أو التدريب يمثل إخلالاً بالواجبات والمحظورات المقررة في القوانين واللوائح والنظم أثناء فترة عمله أو بمناسبته داخل مرافق الهيئة أو خارجها، متى كان من شأنه الإساءة إلى مكانة وسمو مهنة التعليم والتدريب.
وتشكل لجنة التحقيق دائمة سنويا من عدد من أعضاء هيئتي التدريس أو التدريب وأحد المتخصصين في القانون بالهيئة تناط بها مسئولية التحقيق في المخالفات الإدارية المنسوبة الأعضاء هيئتي التدريس والتدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. – مجلس التأديب هو مجلس دائم يُشكل سنويا من عدد من أعضاء هيئتي التدريس أو التدريب وأحد المتخصصين في القانون بالهيئة يناط به مهمة التوصية بالجزاء الإداري الذي يتناسب مع المخالفة الإدارية المرتكبة استنادا إلى التقرير النهائي للجنة التحقيق.
وجاء في الفصل الثاني المخالفات والعقوبات الإدارية في المادة 3: أن كل عضو هيئة تدريس أو تدريب يرتكب مخالفة إدارية يساءل إدارياً، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.
ولا يُعفى العضو من المسؤولية عن المخالفة الإدارية استناداً إلى صدور أمر إليه من رئيسه وفقاً للقانون إلا إذا أثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صادر إليه من هذا الرئيس – رغم قيامه بتنبيه رئيسه كتابة إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده.
وجاء في مادة (4) العقوبات الإدارية
أ – العقوبات الإدارية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئتي التدريس والتدريب هي:
1- الإنذار.
2 الحرمان من العلاوة الدورية مرة واحدة. الخصم من المرتب لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة، ولا تتجاوز تسعين يوماً خلال اثني عشر شهراً.
4- تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن ثلاثة أشهر عن المخالفة الواحدة.
5- الحرمان من شغل الوظائف الإشرافية والاستشارية في الهيئة لمدة لا تقل عن سنتين.
6 – الحرمان من الترقية لمدة لا تزيد عن سنتين تحسب من تاريخ صدور القرار.
7- الفصل من الخدمة.
ب – لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة إدارية عن المخالفة الواحدة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات الإدارية مع مراعاة تناسب العقوبة مع المخالفة المرتكبة.
ب – لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة إدارية واحدة عن المخالفة الواحدة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات الإدارية مع مراعاة تناسب العقوبة مع المخالفة المرتكبة.
فيما جاء بمادة (5) محو العقوبة: تمحى العقوبات الإدارية التي توقع على عضو هيئة التدريس أو التدريب بناء على طلب المدير عام الهيئة بالقضاء المدد التالية دون أن توقع عليه أية عقوبات إدارية:
تمحى العقوبات الإدارية التي توقع على عضو هيئة التدريس أو التدريب بناءً على طلب يقدم إلى مدير عام الهيئة، وذلك عند انقضاء المدد التالية دون أن توقع عليه أية عقوبات إدارية
1- ستة أشهر بالنسبة لعقوبة الإنذار.
2- سنة في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أسبوع.
3- سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على اسبوع.
4- ثلاث سنوات في حالة خفض المرتب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز اثني عشر شهراً.
5- بقية العقوبات تمحى بعد انقضاء المدة المحددة في العقوبة.
ويبدأ حساب المدد المشار إليها أعلاه من تاريخ توقيع العقوبة الإدارية. فإذا تعددت العقوبات وكانت من نوع واحد، يكون حساب المدة بالنسبة لكل عقوبة منها على حدة، ويترتب على محو العقوبة الإدارية اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل.
وفي مادة (6) الموقف عن العمل
1- يجوز للجنة التحقيق أن توصي بوقف عضو هيئة التدريس أو التدريب عن العمل لمصلحة التحقيق أو للمصلحة العامة، ويُخطر عضو هيئة التدريس أو التدريب المحال للتحقيق بالقرار الصادر بحقه من مدير عام الهيئة بوقفه عن العمل عن طريق بريده الإلكتروني المخصص من الهيئة أو بالطرق المقررة قانوناً 2 وتبلغ الجهات ذات الصلة في الهيئة بقرار الوقف عن العمل حال صدوره، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الأحوال مع تزويدها بنسخة من القرار. 3- لا يجوز ترقية عضو هيئة التدريس أو التدريب خلال مدة الوقف عن العمل، فإذا ثبت عدم مسؤوليته أو عوقب بالإنذار، وجب رد أقدميته في الدرجة العلمية أو المسمى الوظيفي المرقي إليه إلى التاريخ الذي استحقها فيه، دون أن يستحق أية فروقات مالية نتيجة لذلك.