وزير الشؤون اعتمد اللائحة التنفيذية لدور الحضانات الخاصة: ترخيص واحد للشخص.. وقواعد للجهاز الإشرافي والإداري
لا سماح بأكثر من 3 دور في القطعة الواحدة من بينها واحدة لذوي الإعاقة
إيداع مالي لدى الوزارة بمبلغ 5000 دينار لكامل مدة الترخيص
السماح بقبول رعاية الأطفال من عمر 30 يوماً إلى مرحلة الدراسة
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون فهد الشريعان قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لدور الحضانة.
وتضمن القرار مجموعة قواعد تشمل التزامات طلب الترخيص وأهداف دور الحضانة وما تقدمه من خدمات إضافة إلى الأنشطة المختلفة سواء المسموح أو المحظور القيام بها. كما تضمنت اللائحة الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص والقواعد المنظمة لمنح أو رفض أو تجديد الترخيص والشروط الواجب توافرها في دار الحضانة سواء ما يتعلق بالمبنى أو المنطقة، إضافة إلى تحديد مراحل وقواعد قبول الأطفال في دور الحضانة وتشكيل الجهاز الإشرافي والإداري للدار وآليات الرقابة والتفتيش على دور الحضانة الخاصة.
وفيما يلي أبرز ما جاء في الفصول الخمسة للائحة:
يمنع فتح أي دور حضانة قبل الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون، ولا يسمح إلا بإصدار ترخيص واحد للشخص المرخص له، ويسمح له بفتح فرع أو اكثر بذات اسم دار الحضانة، ويحظر على دار الحضانة القيام بأنشطة ترفيهية ورياضية وثقافية خلال العطلة الصيفية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
كما نصت اللائحة على عدم جواز التنازل للغير إلا بموجب موافقة كتابية من الوزارة. وأشارت إلى ضرورة التزام طالب الترخيص بإيداع مالي لدى الوزارة بمبلغ 5000 دينار لكامل مدة الترخيص، كما يحظر استخدام مقر الحضانة او جزء منها في غير النشاط المرخص في غير الأوقات العمل الرسمي. كما يحظر السكن بدار الحضانة أو إقامة أي من العاملين بها، وعدم تشغيل الرجال باستثناء حراس الأمن، وأن تلتزم الحضانة بتقديم برامج تعليمية معتمدة من وزارة التربية.
ويشترط أن يكون صاحب الترخيص كويتي الجنسية وحاصلاً على مؤهل دبلوم أو جامعي أو ما يعادله، إلى جانب موافقة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على دور الحضانة الخاصة بذوي الإعاقة.
وتضمنت أيضاً تشكيل لجنة لإصدار الترخيص وطلب التجديد وطلب السماح بمزاولة الأعمال خلال الفترة المسائية أو الصيفية، كما يسمح باستغلال المساكن الخاصة والاستثمارية والتجارية في مزاولة نشاط دور الحضانة مع الالتزام بضوابط. ونصت اللائحة أيضاً على منع الترخيص لأكثر من 3 دور حضانة في القطعة الواحدة على أن يكون من بينها حضانة لذوي الإعاقة وتوفير مواقف للسيارات واستخدام المبنى كاملا في السكن الخاص ويقتصر على الدور الأرضي والأول فقط في التجاري والاستثماري، كما أشارت إلى عدم اعتبار أحواض السباحة من ضمن مرافق الحضانة ويحظر استغلالها لصالح الدار.
وذكرت اللائحة أنه يسمح بقبول رعاية الأطفال من عمر 30 يوماً إلى مرحلة الدراسة.