وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس زيادة الحضانات بالقطع السكنية
• لأكثر من 3 بشرط موافقة الجيران … وتعديل اللائحة المحدّدة اثنتين للأصحاء وواحدة للمعاقين
• مخاطبة البلدية بأسماء 10 حضانات مخالفة لإغلاقها
علمت مصادر أن وزارة الشؤون، ممثلة في قطاع التنمية الاجتماعية، تعكف حالياً على دراسة زيادة أعداد تراخيص حضانات الأطفال داخل القطعة السكنية الواحدة إلى أكثر من 3 حضانات، وهو العدد المعمول به حالياً وفقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2014، الصادر بشأن دور الحضانة الخاصة، شريطة الحصول على موافقة كتابية من الجيران واعتمادها من مختار المنطقة.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن الهدف من ذلك إفساح المجال لعمل الحضانات في القطع السكنية بما يخدم قاطنيها وذويهم من الأطفال، لاسيما داخل القطع ذات الكثافة السكانية العالية، مشيرة إلى أن القطاع المعني يدرس الموضوع من كل الجوانب لاتخاذ القرار المناسب.
وقالت المصادر، إن «زيادة عدد الحضانات داخل المنطقة السكنية الواحدة يتطلب تعديل المادة رقم (16) من اللائحة السالف ذكرها، التي قضت بأنه «يجوز في جميع الأحوال الترخيص باستغلال المساكن الخاصة والاستثمارية والتجارية في مزاولة نشاط دور الحضانة الخاصة مع الالتزام بعدم جواز الترخيص لأكثر من عدد (2) دار حضانة في القطعة السكنية الواحدة، إضافة إلى حضانة واحدة تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة».
إغلاق 10 حضانات
إلى ذلك، كشفت المصادر، عن مخاطبة الوزارة للمدير العام لبلدية الكويت م. أحمد المنفوحي لإغلاق قرابة 10 حضانات أطفال مخالفة وغير مرخصة بمناطق متفرقة في البلاد، لاسيما أن استمرارها قد يعرض حياة الأطفال إلى الخطر.
ولفتت المصادر إلى أن الجولات الميدانية لمفتشات إدارة الحضانات الخاصة في الوزارة رصدت مباني عدة في محافظات الجهراء والعاصمة وحولي تزاول نشاط الحضانة وتقوم باستقبال أطفال دون ترخيص مسبق من «الشؤون»، مهيبة ببلدية الكويت سرعة إغلاقها لمخالفتها ضوابط واشتراطات الاشهار، بما يعرض حياة الأطفال إلى الخطر.
وحذرت المصادر الحضانات المشهرة كافة غير الملتزمة بالقانون (22/2014) الصادر بشأن دور الحضانة الخاصة ولائحته التنفيذية من أنها ستكون معرضة لسحب الترخيص في حال عدم الالتزام والإصرار على المخالفة.
وقالت إن «المادة 27 من اللائحة أجازت للوزارة إصدار قرار بسحب ترخيص الحضانة وغلق الدار إدارياً للمدة التي تراها مناسبة في حال مخالفة أحكام القانون، كما أجازت المادة 28 من اللائحة للوزارة حق إصدار قرار بإلغاء الترخيص في حالات عدة منها الاستمرار في المخالفة وعدم تعديل الوضع، أو إذا اقتضت المصلحة العامة».
المصدر:
الجريدة