د.ابراهيم أبوالليل: المادة 29 من قانون الملكية الفكرية تحضر نشر صورة دون إذن صاحبها
كتب: نايف الكندري:-
من ضمن فعاليات الموسم الثقافي في كلية الحقوق بجامعة الكويت ألقى أ.د.ابراهيم الدسوقي أبوالليل محاضرة بعنوان: “النشر العلمي وحقوق الملكية الفكرية”.
حيث استعرض د.أبو الليل في بداية المحاضرة حقوق الملكية الفكرية التي يكون للنشر العلمي فيها دور بارز وملحوظ وبصفة خاصة حقوق المؤلف ونشر المصنفات الأدبية والعلمية، وبراءات الإختراع.
{xtypo_rounded3} نشر الصور شرح د.أبو الليل قائلا: له حكمٌ خاص حيث تحضر المادة 29 من قانون الملكية الفكرية على من ينشر صورة دون إذن صاحبها واستثنى من ذلك بعض الحالات {/xtypo_rounded3}
واضاف د.أبوالليل ان القوانين المنظمة للملكية الفكرية في المجالين المذكورين: حق المؤلف وبراءات الاختراع وموقف هذه القوانين منها سواء على الصعيد المحلي، حيث ينظم هذه الحقوق القانون رقم 64 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية، والقانون رقم 4 لسنة 1962 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وكذلك على الصعيد الإقليمي حيث الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف وعلى الصعيد الدولي حيث اتفاقية برن لسنة 1886 والتعديلات التي أدخلت عليها.
واوضح د.أبوالليل ان دور النشر العلمي في حقوق المؤلف بصفة خاصة عدم اشتراط النشر العلمي لحماية المصنفات الأدبية والفنية وما قد يرتبه النشر من سهولة هذه الحماية، والعكس من ذلك وقد يرتبه النشر من الإغراء على الاعتداء عليها.
وبين د.أبوالليل أن سلطة نشر المصنف تثبت للمؤلف وحده وتعد حقاً من الحقوق اللصيقة بشخصيته لا يملكها غيره بحسب الأصل العام إلا أنه استثناء من ذلك يمكن أن تنتقل إلى ورثه المؤلف حتى يتمكنوا من ممارسة حقوق الاستغلال المالي للمصنف كما توجد حالات يكون فيها نشر المصنف إجباري كما في حالة النشر الإداري أو الإجباري الذي يثبت لوزير الإعلام بمقتضى المادة 14 من قانون الملكية الفكرية في حال عدم قيام ورثة المؤلف الكويتي الجنسية أو من يخلفه بنشر المصنف إذا اقتضت المصلحة العامة هذا النشر.
وافاد د.أبو الليل ان المادة 16/2 اجازت من قانون الملكية الفكرية لوزير الإعلام أن يرخص في ترجمة المصنف إلى اللغة العربية ونشره بشروط حددتها المادة المذكورة، كما اجازت اتفاقية برن لسنة 1971 منحه تراخيص إجبارية لترجمة المصنفات إذا كان المصنف المطلوب ترجمته مصنفاً مكتوباً ومنشوراً.
وفيما يتعلق بنشر الصور شرح د.أبو الليل قائلا: له حكمٌ خاص حيث تحضر المادة 29 من قانون الملكية الفكرية على من ينشر صورة دون إذن صاحبها واستثنى من ذلك بعض الحالات وهي:
1- إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة وقائع أو حوادث وقعت علناً كما في المؤتمرات والندوات.
2- كانت تتعلق برجال رسميين.
3- تتعلق بأشخاص يتمتعون بشهرة عامة كالفنانين والفنانات.
4- إذا سمحت السلطات العامة بنشر الصورة خدمة للصالح العام كما في حالة المطلوب القبض عليهم مع ملاحظة أن نشر الصورة لا يجوز في الحالات الثلاث الأولى إذا ترتب عليه المساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره.
أخيراً فإن هذه الحالات يجوز فيها قانون حق الملكية نشر المصنف دون حاجة لموافقة مؤلفه وهي:
1- نشر المصنف في اجتماع خاص ودون قصد الربح المادي.
2- عمل نسخة واحدة للاستعمال الشخصي.
3- اجراء التحاليل والقياسات القصيرة بهدف النقد أو التثقيف أو الدراسة أو الاختبار.
4- قيام وسائل الإعلام بتغطية المناقشات السياسية أو الاقتصادية أو الدينية التي تشغل الرأي العام.
5- قيام وسائل الإعلام بنشر الخطب والمحاضرات والأحاديث الموجهه إلى العامة.
6- نشر المرافعات القضائية العلنية في حدود القانون.