قسم السلايدشو

الاستئناف أنصفت معلمة استمرت بعملها 6 أشهر بعد إنهاء العقد دون علمها

 

 

عوضتها بمبلغ 10 آلاف دينار

 

في قضية تعد الأولى التي تشهدها محاكم الكويتقضت محكمة الاستئناف برئاسة السيد المستشار إبراهيم عبدالرحمن السيف بتأييد ما طالبت به إحدى المعلمات بوزارة التربية ضد وكيل وزارة التربية بصفته بإلغاء قرار إنهاء خدماتها وما ترتب عليه من آثار وبإلزام الجهة الإدارية بتعويض المعلمة مبلغ وقدره عشرة آلاف دينار كويتي وبالمصروفات ومقابلأتعاب المحاماة.

وقالت المحامية خوله سليمان الشميمري أن وقائع الدعوى تتلخص في أن موكلتها تعمل بإحدى مدارس وزارة التربية رئيسا لقسم الرياضيات بموجب العقد الثاني وعندما بلغت سن الستين عاما بتاريخ 27/12/2012 فتقدمت بطلب استمرار عملها للعام 2013/2014 وتمت الموافقة على طلبها ومن ثم تم نقلها لمدرسة أخرى بتاريخ 30/9/2013 لتفاجأ بتاريخ 18/11/2013 بأن قرارا صدر دون علمها في 29/5/2013 بإنهاء خدماتها رغم الموافقة على استمرارها في العمل لمدة 6 شهور، فتقدمت لمكتب المحامية الشميمري لإنصافها حيث تم التقدم بتظلم من القرار لمخالفته القانون وعدم منح المعلمة فترةإنذار إضافة إلى نقلها لمدرسة أخرى وقيامها بمهام عملها وكذلك لصدور القانون رقم 103/2013 بمد السن المحدد لإنهاء الخدمة إلى 65 عاما.

وأوضحت المحامية الشميمري لهيئة المحكمة أنقرار إنهاء خدمة موكلتها أصابها بأضرار مادية تمثلت فيحرمانها من مرتبها رغم استمرارها في العمل إضافة لأضرار أدبية أضرت بسمعتها بما تستحق معه التعويض العادل، فضلا عن أن المعلمة.

وأشارت المحامية الشميمري إلى أنها قد بنت أسباباستئنافها على أن القرار جاء مخالفا للقانون إضافة للخطأ في تطبيقه إذ أن المادة 71 من نظام الخدمة المدنية أجازت مد الخدمة لغير الكويتيين إلى سن 65 عاما وانه تمت الموافقة على طلب موكلتها بالتمديد وبالتالي فان استمرارها في العمل بعد صدور القرار الطعين وكذلك صدور القانون رقم 103/2013 يدل على موافقة الوزارة على استمراريتها، حيثأصدرت الوزارة القرار رقم 30784 في 29/5/2013 بإنهاء خدمتها في 26/8/2013 إلا أنها قامت بإصدار القرار رقم (102316 -32/2013) في 30/9/2013 بنقل المعلمة إلى مدرسة قاروه اعتبارا من 18/9/2013 وقد باشرت عملها في مقر عملها الجديد مما يدل على قيام الجهة الإدارية بسحب قرار إنهاء خدمتها وموافقتها على تمديد عقدها وفقا للشهادة الصادرة عن وزارة التربية بتاريخ 26/12/2013 بهذا الشأن، وبالتالي يكون القرار المطعون عليه قد خالف القانون سيما وانه قد تم العمل بالقانون رقم 103/2013 بمد سن الخدمة لغير الكويتيين إلى 65 عاما في 5/6/2013 بما يكون قد زال معه سبب قرار إنهاء خدمتها.

وقالت الشميمري أنه بناء على ما تقدم فقد أطمئنت المحكمة الموقرة لسلامة الاستئناف المقدم من موكلتها فأصدرت حكمها العادل بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ عشرة آلاف دينار وبالمصروفات ومائتي دينار مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock