وزير التربية د.بدر العيسى يصدر قراراً بشأن الرسوم الدراسية بالمدارس ذات المناهج الفلبينية
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر حمد العيسى قراراً بشأن زيادة الرسوم الدراسية وأجور العاملين بالمدارس ذات المناهج الفلبينية على أن يعمل به اعتباراً من بداية العام الدراسي 2014/2015 ، لتصبح الرسوم الدراسية في المدارس ذات المناهج الفلبينية للعام الدراسي 2014/2015 ، للمرحلة الابتدائية 516 دينار كويتي ، المرحلة المتوسطة 568 دينار كويتي ، وللمرحلة الثانوية 590 دينار كويتي ، كما تقرر أن تصبح رسوم رياض الأطفال في المدارس التي تطبق المناهج الفلبينية للعام الدراسي 2014/2015 ، بحد أعلى 492 دينار كويتي .
ويحدد القرار أجور المعلمين بالمدارس الفلبينية وفقاً للآتي : معلم رياض الأطفال 200 دينار كويتي ، معلم المرحلة الابتدائية 250 دينار كويتي ، معلم المرحلة المتوسطة 275 دينار ، معلم المرحلة الثانوية 300 دينار كويتي .
كما تحدد في القرار الوزاري أجور الإداريين بالمدارس الفلبينية لتشمل كل من أمين المكتبة و الاختصاصي الاجتماعي والنفسي وفني الكومبيوتر والمحاسب والممرض بأجر 250 دينار كويتي ، كما تحددت أجور كل من مسجل شؤون الطلبة وأمين الصندوق والسكرتارية وأمين المخزن وموظف الاستقبال والمشرف الإداري ومشرف الجناح ومساعد المعلم ومدخل البيانات وكاتب الحسابات بأجر 200 دينار، على أن تمثل أجور الهيئتين التعليمية والإدارية الحد الأدنى بحيث لا يخل تطبيق هذا القرار بأي حقوق مكتسبة لهم قبل صدوره مع عدم الإخلال بالخدمات التعليمية المقدمة في كل مدرسة .
ويقضي القرار بعدم جواز تحصيل أية مدرسة لأية مبالغ إضافية من أولياء الأمور تحت مسمى الرسوم الدراسية بالمخالفة لما ورد بهذا القرار ، واستثناءاً من أحكام المادة 19 من القرار الوزاري رقم 46601/67 المتضمن نظام التعليم الخاص وتعديلاته تطبق الجزاءات على المدارس التي يثبت مخالفتها لأحكام هذا القرار والتي تتمثل في إنذار المدرسة المخالفة كتابياً بتلافي المخالفات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها ، وإذا لم يتم تلافي المخالفة خلال فترة الإنذار توقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى الوزارة والجهات المعنية لمدة شهر من تاريخ الإخطار ويلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلال تلك المدة ، وإذا لم يتم تلافي المخالفة خلال الأجلين السابقين يتم إلغاء الترخيص الممنوح للمدرسة اعتباراً من نهاية العام الدراسي الذي وقعت فيه المخالفة ، وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد المبالغ المحصلة بالزيادة المخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا القرار ، ويفوض الوكيل المختص بإصدار قرار يحدد فيه الضوابط والمعايير ونسبة الزيادة المقررة للسنوات القادمة لتتوافق مع ما يتم توفيره من المعايير والمتطلبات اللازمة لضمان جودة العملية التعليمية بالمدارس .